البحث العام
بحث:
 

 

 

 
القائمة الرئيسية
216.1 كتب أصول الفقه... >> نهاية الوصول في دراية الأصول

  •  عنوان الكتاب: نهاية الوصول في دراية الأصول
  •  المؤلف: محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي
  •  المحقق: صالح بن سليمان اليوسف - سعد بن سالم السويح
  •  حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة
  •  عدد المجلدات: 11
  •  عدد الصفحات: 4666
  •  الحجم (بالميجا): 63
  •  نبذة عن الكتاب: - أصل هذا الكتاب رسالتي دكتوراة
    - تم دمج المجلدات في ملف واحد للتسلسل.
  •  تاريخ إضافته: 08 / 03 / 2024
  •  شوهد: 25422 مرة
  •  رابط التحميل من موقع Archive
  •  التحميل المباشر:
    تحميل الكتاب
    تحميل المقدمة
    (نسخة للشاملة)



فهرس الكتاب

المقدمة
"الفصل الأول" في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلتة غايته
الفصل الثاني في تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ
الفصل الثالث في الحكم الشرعي
النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
الفصل الأول: في حد الكلام والكلمة وأقسامها
الفصل الثاني في البحث عن مبدأ اللغات
الفصل الثالث في العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق
الفصل الرابع في الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى
"الفصل الخامس" في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ والمعاني التي تدل عليها الألفاظ
المسألة الأولى [لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]
المسألة الثانية في المعنى الذي يدل عليه اللفظ قبل اللفظ
المسألة الثالثة في أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهما
الفصل السادس في تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة
التقسيم الأول في أن دلالة اللفظ على تمام مسماه
التقسيم الثاني: اللفظ ينقسم إلى كلي وجزئي
التقسيم الثالث: اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا
التقسيم الرابع: في تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل ومسؤل
التقسيم الخامس: مدلول اللفظ إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون غيره
الفصل السابع في تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة
الفصل الثامن في تقسيم دلالة التضمن والالتزام
الفصل التاسع في الأسماء المشتقة
المسألة الأولى في حد المشتق
المسألة الثانية [لا يصدق المشتق بدون المشتق منه]
المسألة الثالثة في أن بقاء ما منه الاشتقاق، هل هو شرط في إطلاق اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا؟
المسألة الرابعة المعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا؟
المسألة الخامسة في أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا؟
الفصل العاشر في الترادف والتوكيد
المسألة الأولى في تعريف الألفاظ المترادفة
المسألة الثانية في وقوع الترادف
المسألة الثالثة في أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر؟
المسألة الرابعة في التأكيد
المسألة الخامسة في الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابع
المسألة السادسة [في حكم التأكيد في الكلام]
الفصل الحادي عشر في الاشتراك
المسألة الأولى في حد اللفظ المشترك
المسألة الثانية حكم اللفظ المشترك
المسألة الثالثة في أقسام اللفظ المشترك
المسألة الرابعة في السبب الذي به يعرف كون اللفظ مشتركا
المسألة الخامسة [في وقوع المشترك في كلام الله ورسوله]
المسألة السادسة في أن الأصل عدم الاشتراك
المسألة السابعة في أن اللفظ المشترك المفرد المثبت، إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة مجردة عن القرائن. هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريقة الحقيقة أم لا؟
المسألة الثامنة [في اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا]
الفصل الثاني عشر في الحقيقة
المسألة الأولى في تفسير الحقيقة بحسب اللغة
المسألة الثانية في حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء
المسألة الثالثة في إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية
المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية
"الفصل الثالث عشر" في المجاز
المسألة الأولى في بيانه ومعناه بحسب اللغة
المسألة الثانية في حده بحسب الاصطلاح
المسألة الثالثة في أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا المفهوم الاصطلاحي حقيقة عرفية ومجاز لغوي
المسألة الرابعة [في وقوع المجاز في اللغة العربية]
المسألة الخامسة [في أقوال العلماء في وقوع المجاز في كلام الله تعالى]
المسألة السادسة [في اشتمال العربية والقرآن على كلمة غير عربية]
المسألة السابعة في تقسيم المجاز
المسألة الثامنة في بيان جهات التجوز في المفرد
المسألة التاسعة في أن استعمال اللفظ في كل واحد من صور المجاز، هل يفتقر إلى كونه مستعملا فيه من جهتهم أو لا يفتقر إلى ذلك؟
المسألة العاشرة في السبب الموجب للتكلم بالمجاز
المسألة الحادية عشرة في أن الغالب في الاستعمال الحقيقة أو المجاز
المسألة الثانية عشرة في أن المجاز المفرد خلاف الأصل
المسألة الثالثة عشرة [حمل اللفظ على المعنى اللغوي إن لم يكن له معنى سواه]
المسألة الرابعة عشرة في كيفية حمل اللفظ على معناه المجازي
الفصل الرابع عشر في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز
المسألة الأولى في الفرق بين الحقيقة والمجاز
المسألة الثانية في بيان أن اللفظ الدال على معنى قد لا يكون حقيقة ولا مجازا لغويا
المسألة الثالثة في أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة أو مجازا
الفصل الخامس عشر في الحروف
المسألة الأولى في الحروف العاطفة
المسألة الثانية في بقية الحروف العاطفة
المسألة الثالثة في الحروف الجارة
المسألة الرابعة في الحروف النافية
المسألة الخامسة
الفصل السادس عشر في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ
المسألة الأولى [في التعارض بين الاشتراك والنقل]
المسألة الثانية [في التعارض بين الاشتراك والإضمار]
المسألة الثالثة [في التعارض بين الاشتراك والمجاز]
المسألة الرابعة [في التعارض بين الاشتراك والتخصيص]
المسألة الخامسة [في التعارض بين النقل والإضمار]
المسألة السادسة [في التعارض بين النقل والمجاز]
المسألة السابعة [في التعارض بين النقل والتخصيص]
المسألة الثامنة [في التعارض بين الإضمار والمجاز]
المسألة التاسعة [في التعارض بين الإضمار والتخصيص]
المسألة العاشرة [في التعارض بين المجاز والتخصيص]
النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
"الفصل الأول" في الوجوب
المسألة الأولى في حد الواجب
المسألة الثانية في أسماء الواجب
المسألة الثالثة [في حكم الواجب الذي لم يترجح فعله على تركه]
المسألة الرابعة [في الواجب المخير]
المسألة الخامسة [في أن وجوب الأشياء قد يكون على الترتيب أو على البدل]
المسألة السادسة في وجوب الموسع
المسألة السابعة في الفرض على الكفاية
المسألة الثامنة [فيما لا يتم الواجب إلا به]
المسألة التاسعة [في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به]
المسألة العاشرة [في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين]
المسألة الحادية عشرة [في حكم الباقي بعد نسخ الوجوب]
المسألة الثانية عشرة [في صوم المريض والمسافر والحائض]
الفصل الثاني" في المحظور وما يتعلق به من المسائل
المسالة الأولى في حقيقته لغة وشرعا
المسالة الثانية [في الجمع بين الطاعة والمعصية في الشيء الواحد]
المسألة الثالثة في أن الواحد بالشخص، هل يجوز أن يكون واجبا ومحرما معا باعتبارين مختلفين أم لا؟
المسألة الرابعة [في أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واجبا ومكروها]
المسألة الخامسة [في المحرم المخير]
"الفصل الثالث" في المباح وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى في معناه
المسألة الثانية [في المباح هل هو من الشرع أو لا]
المسألة الثالثة في أن المباح هل هو من التكليف أم لا؟
المسألة الرابعة في أن المباح هل هو حسن أم لا؟
المسألة الخامسة في أن المباح هل هو مأمور به أم ل
المسألة السادسة
"الفصل الرابع" في المندوب وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى في معناه لغة وشرعا
المسألة الثانية في أن المندوب هل هو مأمور به أم لا؟
المسألة الثالثة [في حسن المندوب]
المسألة الرابعة في أن المندوب هل هو من التكليف أم لا؟
المسألة الخامسة [أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]
الفصل الخامس في المكروه وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى في معناه
المسألة الثانية في أن المكروه الذي هو ضد المندوب، هل هو منهي عنه أم [لا]؟
المسألة الثالثة في المكروه، هل هو من التكليف أم لا؟
المسألة الرابعة في أن المكروه، هل هو قبيح أم لا؟
النوع الثالث: الكلام في الأوامر
الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
المسألة الثانية في حد الأمر بمعني القول
المسألة الثالثة [هل للأمر صيغة في اللغة أو لا]
المسألة الرابعة [هل تكفي الصيغة عن الإرادة أو لا]
المسألة الخامسة [أن الأمر به نفس الصيغة خلافا لأبي علي وأبي هاشم]
المسألة السادسة [خلاف العلماء في اعتبار علو رتبة الآمر والاستعلاء]
المسألة السابعة في تعديد موارد استعمال صيغة افعل
المسألة الثامنة [في أن مدلول الصيغة الطلب والاستدعاء، أو ما فيه الطلب والاستدعاء]
المسألة التاسعة [في حكم الأمر بعد الحظر]
المسألة العاشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا؟]
المسألة الحادية عشرة [هل الأمر المعلق يقتضي التكرار؟]
المسألة الثانية عشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟]
المسألة الثالثة عشرة في أن القضاء في العبادة المؤقتة بالتنصيص الفائتة عن وقتها هل هو بالأمر الأول أو بالأمر الجديد؟
المسألة الرابعة عشرة [في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟]
المسألة الخامسة عشرة [الأمر بالشيء نهي عن ضده]
المسألة السادسة عشرة في أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو / (159/أ) أمر بذلك الشيء أم لا؟
المسألة السابعة عشر [هل الأمر بالماهية يقتضي الأمر بالجزئيات؟]
المسألة الثامنة عشرة [في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟]
المسألة التاسعة عشرة [في الأمر الوارد عقيب الأمر]
"الفصل الثاني" في الآمر
المسألة الأولي [في الآمر]
المسألة الثانية [في الآمر الذي تجب طاعته]
المسألة الثالثة وجوب فعل المأمور به على المأمور
الفصل الثالث في المأمور به
المسألة الأولى [في التكليف بالمحال]
المسألة الثانية [في حصول الشرط الشرعي]
المسألة الثالثة [هل يجب أن يكون المأمور به مقدورا للمأمور]
"الفصل الرابع" في المأمور
المسألة الأولى [في شرط المأمور]
المسألة الثانية [في تعلق الأمر بالمعدوم]
المسألة الثالثة [اشتراط القصد في إيقاع المأمور به]
المسألة الرابعة [في تكليف المكره]
المسألة الخامسة [فيما يصير به المأمور مأمورا والفعل المأمور به مأمورا به]
المسألة السادسة [علم المأمور بكونه مأمورا قبل التمكن]
النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى اعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراء
المسألة الثانية [في أن النهي للتكرار]
المسألة الثالثة في أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟
المسألة الرابعة [فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]
المسألة الخامسة [في النهي عن أشياء متعددة
النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
القسم الأول: في العموم
المسألة الأولى في تحديد اللفظ العام
المسألة الثانية [هل العموم من خواص الألفاظ في الاصطلاح واللغة أو لا؟]
المسألة الثالثة [في ألفاظ العموم]
المسألة الرابعة [في إثبات صيغ العموم]
المسألة الخامسة في أقل الجمع
المسألة السادسة [في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]
المسألة السابعة [الخلاف في عموم المقتضي]
المسألة الثامنة [في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]
المسألة التاسعة [الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]
المسألة العاشرة [الخطاب المتناول للرسول والأمة]
المسألة الحادية عشرة [أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]
المسألة الثانية عشرة [الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]
المسألة الثالثة عشرة [الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]
المسألة الرابعة عشرة [الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]
المسألة الخامسة عشرة [دخول المخاطب تحت خطابه]
المسألة السادسة عشرة [حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]
المسألة السابعة عشرة [في عموم الفعل]
المسألة الثامنة عشرة
المسألة التاسعة عشرة [الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]
المسألة العشرون [في عموم مفهوم الموافقة]
القسم الثاني في الخصوص
المقدمة
المسألة الأولى في حد التخصيص
المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ
المسألة الثالثة [إطلاق العام وإرادة الخاص]
المسألة الرابعة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
المسألة الخامسة [في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]
المسألة السادسة [العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]
المسألة السابعة [يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]
المسألة الثامنة [التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]
الفصل الأول في الاستثناء
المسألة الأولى [اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]
المسألة الثانية [في الاستثناء من غير الجنس]
المسألة الثالثة [في الاستثناء المستغرق]
المسألة الرابعة الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهما
المسألة الخامسة [في تعدد الاستثناءات]
المسألة السادسة في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.
الفصل الثاني في التخصيص بالشرط
المسألة الأولى في تعريفه
المسألة الثانية [في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة [في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]
المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا
المسألة السادسة [في تقديم الشرط وتأخيره]
الفصل الثالث في التخصيص بالغاية
الفصل الرابع في التخصيص بالصفة
الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
المسألة الأولى [في التخصيص بدليل العقل]
المسألة الثانية [التخصيص بالحس]
المسألة الثالثة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم
المسألة الرابعة [تخصيص السنة بالسنة المساوية]
المسألة الخامسة [في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]
المسألة السادسة [تخصيص الكتاب بخبر الواحد]
المسألة السابعة في بناء العام على الخاص
المسألة الثامنة في أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع
المسألة التاسعة في أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا؟
المسألة العاشرة إذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به
المسألة الحادية عشرة [التخصيص بمفهوم الموافقة]
المسألة الثانية عشرة [في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]
الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
المسألة الأولى [في حكم عطف الخاص على العام]
المسألة الثانية [تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي]
المسألة الثالثة في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ
المسألة الرابعة [في تخصيص العام بذكر بعضه]
المسألة الخامسة [في جواز التخصيص بالعادة]
المسألة السادسة [قصد المدح والذم لا يوجب التخصيص]
المسألة السابعة إذا عقب اللفظ العام باستثناء، أو تقييد بصفة، أو حكم خاص لا يتأتى في كل مدلوله بل في بعضه، فهل يوجب ذلك تخصيصه أم لا؟
النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافي
المسألة الثانية في حمل المطلق على المقيد
المسألة الثالثة الشارع إذا أطلق الحكم مرة، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا مضادا لقيد المرة الأولى، كيف يكون حكمه؟
النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
المقدمة: ففي تفسير المجمل والمبين والبيان
"النوع الأول" في المجمل وما يتعلق به
المسألة الأولى في أقسام المجمل
المسألة الثانية يجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى و [سنة] رسول "الله صلى الله عليه وسلم"
المسألة الثالثة [لا إجمال في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان]
المسألة الرابعة ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} مجمل
المسألة الخامسة اختلفوا في قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلا بولي
المسألة السادسة ذهب جماهير الأصوليين إلى أنه لا إجمال في قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وأمثاله
المسألة السابعة الحق أنه لا إجمال في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وهو مذهب جماهير الأصوليين
المسألة الثامنة قد سبق في اللغات أنه يجب تنزيل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية أولا، ثم العرفية/ (289/ ب) اللغوية
المسألة التاسعة في أن لفظ الشارع إذا دار بين أن يفيد معنى، وبين أن يفيد معنيين، فهل هو مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما، أم هو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين
المسألة العاشرة ذهب الأكثرون، إلى أن لفظ الشارع إذا دار بين أن يكون محمولا على حكم شرعي متجدد، وبين أن يكون محمولا على التقرير على الحكم الأصلي العقلي، أو الاسم اللغوي، كان حمله على الحكم الشرعي المتجدد أولى
المسألة الحادية عشرة روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه تردد في إجمال قوله تعالى: {وأحل الله البيع} وتعميمه
المسألة الثانية عشرة اختلفوا في أنه هل بقي مجمل في كتاب الله تعالى "و" بعد وفاة الرسول عليه السلام أم لا؟
الفصل الثاني في المبين وما يتعلق به
المسألة الأولى [جواز كون الفعل بيانا]
المسألة الثانية في أن القول مقدم على الفعل في البيان
المسألة الثالثة] جواز البيان بالأدنى [
المسألة الرابعة] تأخير البيان [
المسألة الخامسة [في جواز التدرج في البيان]
المسألة السادسة [في جواز تأخير تبليغ الوحي للرسول]
المسألة السابعة اختلف القائلون بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب: في جواز إسماع الله المكلف العام من غير إسماعه ما يخصصه
النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
المقدمة: ففي تفسير هذه الألفاظ الثلاثة
المسائل
المسألة الأولى ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، فإن له أن يختار أربعا منهن سواء عقد عليهن معا، او على التفريق سواء اختار الأوائل منهن أو الأواخر
المسألة الثانية تمسك الشافعي- رضي الله عنه- في أن نكاح المرأة نفسها باطل
المسألة الثالثة تمسك الشافعي رضي الله عنه في عدم جواز الإبدال في باب الزكاة
المسألة الرابعة من التأويلات البعيدة تأويل يخالف ظاهر اللفظ، وما أشعر به اللفظ من التعليل
المسألة الخامسة من التأويلات البعيدة، تأويل بعض أصحابنا: قوله عليه السلام: "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" فإنه أوله عن عمومه وخصصه بالأصول والفصول
المسألة السادسة اعلم أن ضعف التأويل يعرف: تارة بقوة ظهور اللفظ فيما هو فيه ظاهر، وتارة لضعف دليله، وتارة بهما بأن يكون اللفظ المستعمل "ضعيف" الدلالة على العموم، ودليل التأويل أيضا "ضعيف"
المسألة السابعة من التأويلات البعيدة، تأويل يقتضي حمل كلام الله تعالى، أو كلام رسوله على شواذ اللغة والإعراب ونوادرهما
النوع التاسع: الكلام في المفهوم
المسألة الأولى في تحقيق معنى المفهوم وتقسيمه
المسألة الثانية في أن دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة. هل هي لفظية، أم قياسية؟
المسألة الثالثة في مفهوم الصفة
المسألة الرابعة اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة "إن" هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء أم لا؟
المسألة الخامسة [في حجية مفهوم الغاية]
المسألة السادسة في أن تقييد الحكم بعدد مخصوص، هل يدل على نفي ذلك الحكم عن غيره من الإعداد أم لا؟
المسألة السابعة في أن تقييد الحكم، أو الخبر، بالاسم: علما، كان أو اسم جنس لا يدل على نفي الحكم عما عداه. خلافا لأبي بكر الدقاق والحنابلة
المسألة الثامنة [في مفهوم "إنما"]
المسألة التاسعة اختلفوا في مفهوم نحو قوله: لا عالم في المدينة إلا زيد، فجماهير منكري المفهوم ذهبوا إلى إثباته، وأصرت الحنفية على إنكاره أيضا
"المسألة العاشرة" اختلفوا في مفهوم نحو قوله عليه السلام "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره
المسألة الأولى في عصمة الأنبياء
المسألة الثانية/ ... (337/أ) في أن مجرد فعل الرسول عليه السلام، هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟
المسألة الثالثة اختلفوا فيما إذا عرف وجه فعل الرسول عليه السلام من الوجوب، والندب، والإباحة، ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق، ولا أنه من خواصه، هل يجب علينا التأسي به: أي هل كنا متعبدين به، فإن كان واجبا فعلى وجه الوجوب، وإن كان ندبا فعلى وجه الندبية
المسألة الرابعة في بيان الطرق التي يعرف كون الفعل واجبا، أو ندبا، أو مباحا
المسألة الخامسة في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار فعل فعل بين يديه، أو في عصره مع علمه به، هل ينزل منزلة فعله في كونه مباحا أم لا؟
المسألة السادسة في التعارض الحاصل بين الفعلين، [أو بين الفعل والقول
النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
المسألة الأولى في حقيقته لغة
المسألة الثانية في حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ
المسألة الثالثة ذهب كثير من المحققين كالقاضي والغزالي (إلى): أن النسخ رفع
المسألة الرابعة في الفرق بين النسخ والبداء
المسألة الخامسة في إثبات النسخ على منكريه
المسألة السادسة [في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]
المسألة السابعة [في جواز النسخ إلي غير بدل]
المسألة الثامنة [في النسخ بالأخف والأثقل]
المسألة التاسعة في أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبدا
المسألة العاشرة أنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معا
المسألة الحادية عشرة اختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم
المسألة الثانية عشرة اختلفوا في أن كل "واحد" من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا؟
المسألة الثالثة عشرة في نسخ الخبر
الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
المسألة الأولى القائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به
المسألة الثانية [نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
المسألة الثالثة [في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]
المسألة الرابعة في أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيره
المسألة الخامسة في نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به"
المسألة السادسة في نسخ المفهوم والنسخ به
"الفصل الثالث" فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ
المسألة الأولى في الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا؟
المسألة الثانية اتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها: "نسخ لما سقط"
المسألة الثالثة في أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا؟
النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعا
الفصول
"الفصل الأول" "في الإجماع"
"المسألة الأولى" في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه
"المسألة الثانية" "في كون الإجماع حجة"
"المسألة الثالثة" "في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة"
الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
المسألة الأولى إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟
المسألة/ (24/ أ) الثانية أهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا؟
المسألة الثالثة يجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها
المسألة الرابعة انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق
المسألة الخامسة إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولا في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعا أم لا؟
المسألة السادسة أهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلا، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلا آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيا للأول بوجه ما،
المسألة السابعة قال مالك - رضي الله عنه -: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافا للباقين
المسألة الثامنة إجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافا للزيدية، والإمامية
"المسألة التاسعة" إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم
"المسألة العاشرة" إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين
"المسألة الحادية العاشرة" المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقا لا نعرف في ذلك خلافا
"المسألة الثانية عشرة" الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار
"المسألة الثالثة عشرة" المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافا لبعض الشاذين
الفصل الثالث فيما يصدر عنه الإجماع
المسألة الأولى مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي
"المسألة الثانية" القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة
"المسألة الثالثة" الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندا إلى ذلك الدليل عند الجماهير
الفصل الرابع في المجمعين
المسألة الأولى القائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت الرسول - عليه السلام - إلى يوم القيامة
المسألة الثانية ذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواتر
المسألة الثالثة إجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر
الفصل الخامس في بقية مسائل الإجماع
المسألة الأولى الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار
المسألة الثانية الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافا لبعضهم
المسألة الثالثة ذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنع
المسألة الرابعة الإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعي
المسألة الخامسة الإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليه
المسألة السادسة مذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة
المسألة السابعة في أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه؟
المسألة الثامنة هل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به؟
المسألة التاسعة جاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء
النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
المقدمة
المسألة الأولى في حقيقة الخبر وحده
المسألة الثانية
المسألة الثالثة ذهب الجماهير إلى أن الخبر لا يخلو عن كونه صدقا، أو كذبا
الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه"
القسم الأول في التواتر
المسألة الأولى في معنى التواتر لغة واصطلاحا
المسألة الثانية الأكثرون على أن الخبر المتواتر بفيد العلم مطلقا خلافا للسمنية والبراهمة
المسألة الثالثة القائلون بأن التواتر يفيد العلم، اختلفوا في أن ذلك العلم ضروري أو نظري
المسألة الرابعة استدل على أن خبر أهل التواتر صدق: بأن أهل التواتر إذا أخبروا عن شيء، فإما أن يكونوا قد أخبروا به مع علمهم بكونه صدقا، أو مع علمهم بكونه كذبا، أو لا مع علمهم بالصدق ولا بالكذب بل أخبروا به رجما بالغيب، والقسمان الأخيران باطلان فيتعين
المسألة الخامسة في شروط الخبر المتواتر
المسألة السادسة قد ذكرنا أن من شروطه أن يكون المخبرون عددا لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فهذا القدر متفق عليه، لكن اختلفوا بعد ذلك في أنه هل له عدد معين أم لا؟
المسألة السابعة لا يعتبر في المخبرين أن لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلد
المسألة الثامنة لا يشترط فيهم أن يكونوا مختلفي الأديان، والأنساب، والأوطان
المسألة التاسعة لا يشترط أن يكون فيهم معصوم خلافا للشيعة ولابن الراوندي
المسألة العاشرة لا يشترط في السامعين أن لا يكونوا على اعتقاد نفي موجب الخبر لشبهة، أو تقليد
المسألة الحادية عشرة في أنه هل يجب اطراد حصول العلم بالنسبة إلى سائر الأشخاص بإخبار عدد التواتر الذي حصل العلم بخبرهم عن واقعة بالنسبة إلى شخص أم لا؟
المسألة الثانية عشرة في التواتر المعنوي
القسم الثاني من هذا الفصل
المسألة الأولى اختلفوا في أن القرائن إذا احتفت بخبر الواحد، هل تدل على صدقه أم لا؟
المسألة الثانية إذا أخبر واحد بحضرة جماعة كثيرة عن شيء محسوس بحيث لا يخفى عن مثلهم، وسكتوا عن تكذيبه كان ذلك دليلا على صدقه عند قوم، وخالف فيه آخرون
المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بين يدي الرسول - عليه السلام -، وسكت الرسول - عليه السلام - عن تكذيبه، وعلم عدم ذهوله عليه السلام عما يقوله فهل يدل ذلك على صدقه أو لا؟
المسألة الرابعة اجماع الأمة على موجب خبر لا يدل على القطع بصدقه
المسألة الخامسة قال بعض الشيعة: بقاء النقل، مع توافر الدواعي على إبطاله يدل على صحته قطعا
المسألة السادسة اختلفوا في أن شطر الأمة إذا قبل الحديث وعمل بمقتضاه، أو احتج به في مسألة علمية، والشطر الآخر اشتغل بتأويله هل يدل ذلك على صحته على وجه القطع؟
الفصل / (69/أ) الثاني من كتاب الأخبار
المسألة الأولى الخبر الذي يكون على خلاف ما علم وجوده بالضرورة
المسألة الثانية الواحد إذا انفرد بنقل ما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله؛ إما لتعلق الدين به: كأصول الشرع، أو لغرابته: كسقوط المؤذن من المنارة بمشهد الجمع العظيم والجم الغفير، أولهما جميعا: كالمعجزات، ولم ينقله الباقون فهو أيضا مما يقطع بكذبه عند الج
المسألة الثالثة الخبر الذي يروى في وقت قد استقرت فيه الأخبار، فلم يوجد بعد الفحص والتفتيش في بطون الكتب، ولا في صدور الرواة ولا يعرفه أحد من النقلة بوجه من الوجوه: علم قطعا أنه كذب
المسألة الرابعة في أن الأخبار المروية عنه - عليه السلام - بالآحاد قد وقع فيها ما يقطع بكذبه
الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
القسم الأول
المسألة الأولى في حقيقة خبر الواحد
المسألة/ الثانية: (73/أ) خبر الواحد العدل المتجرد عن القرائن لا يفيد العلم عند جماهير العلماء خلافا لبعض أصحاب الحديث
المسألة الثالثة ذهب الأكثرون في أنه يجوز ورود التعبد بخبر الواحد عقلا، خلافا لجماعة من المتكلمين
المسألة / (76/أ) الرابعة القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في ورود التعبد به
القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
المسألة الأولى يشترط أن يكون الراوي مكلفا
المسألة الثانية إذا كان صبيا عند التحمل، بالغا عند الرواية، متصفا بالشرائط المعتبرة في غيره عند الرواية فإنها تقبل
المسألة الثالثة يشترط أن يكون الراوي مسلما، فمن لا يكون كذلك ولم يكن من أهل قبلتنا كأهل الكتاب وغيرهم فإنه لا تقبل روايته إجماعا
المسألة الرابعة يشترط أن يكون الراوي عدلا
المسألة الخامسة الفاسق الذي ترد روايته وفاقا إنما هو الفاسق الذي يعلم فسقه، فأما الذي لا يعلم فسقه: فإن كان فسقه مظنونا قبلت روايته
المسألة السادسة يشترط أن يكون الراوي ضابطا لما سمعه، فرواية المغفل الذي لا يضبط حالة السماع، والذي يضبط فيها لكن يغلب عليه السهو والنسيان بعدها، والذي يتساوى فيه احتمال الذكر والسهو والنسيان غير مقبولة
المسألة السابعة لا يقبل عندنا رواية من لم يعرف منه سوى الإسلام وعدم الفسق ظاهرا بل لا بد من خبرة باطنة بحاله، ومعرفة استقامة سيرته ودينه، أو تزكية من عرفت عدالته بالخبرة له
"خاتمة لهذا الصنف"
"المسألة الأولى" اختلفوا في اعتبار العدد في المزكى والجارح على ثلاثة أقوال
المسألة الثانية اختلفوا في أنه هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل في قبولهما أم لا؟
المسألة الثالثة في أن الجرح هل يقدم على التعديل أم لا؟
المسألة الرابعة في مراتب التعديل
المسألة الخامسة ترك الحكم بشهادته، وترك العمل بروايته ليس جرحا، أي: ليس دليلا على الفسق، وإن كان دليلا على عدم اعتبار شهادته وروايته
المسألة السادسة في تعديل الصحابة
الصنف الثاني
المسألة الأولى مذهب الأكثرين أنه لا يشترط العدد في الراوي بل يقبل خبر الواحد العدل
المسألة الثانية لا يشترط في الراوي أن يكون معروف النسب
المسألة الثالثة لا يشترط/ كون الراوي فقيها
المسألة الرابعة الراوي إذا عرف منه التساهل في حديث الرسول فلا خلاف في أنه لا تقبل روايته
المسألة الخامسة لا يشترط أن يكون عالما بالعربية، وبمعنى الخبر
المسألة السادسة ليس من شرط الراوي أن يكون مكثرا لسماع الحديث، ومكثرا للرواية ومشهورا بمجالسة المحدثين ومخالطتهم
المسألة السابعة راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث وأنكر الرواية [عنه] هل يقدح ذلك في رواية الفرع أم لا؟
القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"
المسألة الأولى اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل آخر، فإما أن يكون ذلك الدليل مقطوعا به، أو مظنونا
المسألة الثانية إذا روي عن الرسول - عليه السلام -: أنه فعل فعلا يخالف موجب خبر الواحد: فإن لم يكن لفظ الخبر متناولا له - عليه السلام -، ولا قامت الدلالة على أن حكمه وحكمنا فيه سواء لم يكن بينهما تناف فلا يرد به الخبر
المسألة الثالثة عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده
المسألة الرابعة إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة، هل يوجب ذلك رد الزيادة [أم لا]
المسألة الخامسة إذا وجد خبر الواحد مخصصا أو مقيدا لعموم الكتاب، أو السنة المتواترة أو إطلاقه، ولم يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه هل يقبل أم لا؟
المسألة السادسة الراوي إذا خالف ظاهر الحديث لم يقدح ذلك في وجوب الأخذ بظاهر الحديث عندنا وعند كثير من العلماء، وهو اختيار الكرخي
المسألة السابعة إذا اقتضى خبر الواحد علما، وكان في الأدلة القاطعة ما يدل عليه لم يرد بل يجب قبوله
المسألة الثامنة يجوز للراوي أن ينقل الخبر بالمعنى
المسألة التاسعة الراوي إذا أراد نقل بعض الخبر وترك البعض الآخر، هل يجوز له ذلك أم لا؟
المسألة العاشرة المرسل هل هو مقبول أم لا؟
المسألة الحادية عشرة في التدليس
القسم الرابع "في مسند الراوي وكيفية روايته"
النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
المقدمة
المسألة الأولى في تحقيق معنى القياس بحسب اللغة، وبحسب الاصطلاح
المسألة الثانية في تعريف الأصل والفرع
المسألة الثالثة اعلم أنا إذا علمنا أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا، وعلمنا حصول ذلك الوصف مع جميع ما يعتبر في اقتضائه لذلك الحكم في صورة النزاع علمنا حصول مثل ذلك الحكم في صورة النزاع، فهذا النوع من القياس مما لا نزاع فيه بين العقلاء بل الكل أطبقوا
الأبواب
الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات
المسألة الأولى: التعبد بالقياس
المسألة الثانية في إثبات جواز التعبد به عقل
المسألة الثالثة في أنه لا يجب وقوع التعبد بالقياس عقلا
المسالة الرابعة في أن التعبد بالقياس واقع سمعا
المسألة الرابعة النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس
المسألة الخامسة المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنصوص عليه
الباب الثاني في الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل
المسألة الأولى في شرائط الأصل
المسألة الثانية لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه
المسألة الثالثة لا يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل
الباب الثالث في الركن الثاني وهو الحكم
المسألة الأولى في شرطه
المسألة الثانية اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس أم لا؟
المسألة الثالثة ذهب أصحابنا إلى أن القياس يجري في أسباب الأحكام كما يجري في الأحكام خلافا للحنفية
المسألة الرابعة ذهب أصحابنا وأكثر الأثمة إلى: أنه يجوز إثبات الحدود/ (161/ أ) والكفارات، والرخص، والتقديرات بالأقيسة خلافا لأبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى -
المسألة الخامسة ذهب أصحابنا إلى أنه يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس خلافا للحنفية والجبائي من المعتزلة
المسألة السادسة الأمور العادية والخلقية: كأقل الحيض وأكثره، وأقل مدة الحمل وأكثره لا يجوز إثباته بالقياس
المسألة السابعة يجوز أن تثبت الأحكام الشرعية بأسرها بالنصوص
المسألة الثامنة قد عرفت مما سبق من أدلة القياس أن القياس مأمور به، فهو إذن إما واجب، أو مندوب
الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
القسم الأول: في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم
الفصل الثاني في إثبات العلية بالمناسبة والإخالة وهي من الطرق العقلية
المسألة الأولى في تعريف المناسب
المسألة الثانية اعلم أن الحكم إذا شرع للمناسبة فلابد وأن يكون محصلا للمصلحة أو دافعا للمفسدة، أو محصلا للمصلحة ودافعا للمفسدة معا
المسألة الثالثة في تقسيم المناسب
المسألة الرابعة في أن مناسبة المصلحة تبطل وتحرم بمناسبة مفسدة مساوية أو راجحة، وقال قوم لا تبطل وهو اختيار الإمام
المسألة الخامسة في إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على كون الوصف علة الحكم
الفصل الثالث في قياس الشبه
المسألة الأولى في تعريف ماهيته
المسألة الثانية في إقامة الدلالة على أنه حجة إذا اقترن به الحكم
المسألة الثالثة ذهب بعض أصحابنا أن الوصف الشبهي إذا لم يعرف تأثير عينه في عين الحكم بل عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم لا يكون حجة. وخالفه الباقون وهو المختار
الفصل الرابع في الدوران ويسمى بالطرد والعكس
الفصل الخامس في السبر والتقسيم
الفصل السادس في الطرد
الفصل السابع في تنقيح المناط
الفصل الثامن فيما ظن أنه من طرق إثبات العلة وليس كذلك
القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
الفصل الأول في النقض
المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟
المسألة الثانية القائلون بأن تخلف الحكم عن الوصف لمانع أو لغير مانع لا يقدح في عليته اتفقوا على أن تخلفه كذلك عن حكمة الوصف لا يقدح في عليته. فأما القائلون بأن تخلفه عن الوصف يقدح في عليته اختلفوا في أن تخلفه عن حكمه المقصودة هل يقدح في عليته أم لا
المسألة الثالثة القائلون بتخصيص العلة اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل ابتداء التعرض لنفي المانع، أم لا؟
المسألة الرابعة القائلون بعدم تخصيص العلة اختلفوا في النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثناء
المسألة الخامسة في الكسر وهو نقض يرد على بعض أوصاف العلة
المسألة السادسة في كيفية دفع النقض
الفصل الثاني في عدم التأثير والعكس
المسألة الأولى في معناهما
المسألة الثانية في أن عدم التأثير يقدح في العلية
المسألة الثالثة في أن العكس غير واجب في العلة عقلية كانت أو شرعية
الفصل الثالث في القلب
المسألة الأولى في حقيقته
المسألة الثانية
المسألة الثالثة في أقسام القلب
الفصل الرابع في القول بالموجب
الفصل الخامس في الفرق
المسألة الأولى
المسألة الثانية يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة وفاقا
المسألة الثالثة القائلون بكون الفرق يقدح في العلية اختلفوا في أنه هل هو من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع أم لا؟
المسألة الرابعة
القسم الثالث في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست
المسألة الأولى في تقسيم العلة
المسألة الثانية اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، أو جزئه الخاص
المسألة الثالثة الحق أنه لا يجوز أن تكون علة الحكم في الأصل بمعني الأمارة
المسألة الرابعة يجوز التعليل بالحكمة عند قوم. وقال قوم لا يجوز
المسألة الخامسة ذهب جمع إلى جواز التعليل بالعدم ثبوتيا كان الحكم أو عدميا
المسألة السادسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
المسالة السابعة التعليل بالأوصاف العرفية
المسألة الثامنة التعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم، وقال بعضهم لا يجوز
المسألة التاسعة أطبق الكل على أن العلة المنصوصة أو المجمع عليها يجوز أن تكون قاصرة، وأختلفوا في المستنبطة
المسألة العاشرة اتفقوا على التعليل بمجرد الاسم غير جائز
المسألة الحادية عشرة
المسألة الثانية عشرة ذهب الأكثرون إلى إنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا للأقلين من المتأخرين
المسألة الثالثة عشرة في تقسيم العلة باعتبارات أخر غير ما تقدم
المسألة الرابعة عشرة اعلم أن الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم، وقد يكون بعلية الحكم للحكم عليه
المسألة الخامسة عشرة اعلم أن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانع
خاتمة لهذا القسم بمسائل في أحكام العلة لم يتقدم ذكرها
المسألة الأولى: يجوز أن تكون العلة الشرعية علة لحكمين مختلفين شرعيين معا
المسألة الثانية الوصف الذي جعل علة الحكم بمعنى الباعث لا شتمالها على الحكمة يجب أن لا يمكن بمثابة يلزم منه إثبات الحكم، أو نفيه مع القطع
المسألة الثالثة قيل الوصف الذي جعل ضابطا لحكمته يجب أن يكون جامعا للحكمة
المسألة الرابعة المشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه في الوجود
المسألة الخامسة: (231/ أ) العلة المستنبطة من الحكم يجب أن لا ترجع إليه بالإبطال، ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا في الأصل
الباب الخامس في الركن الرابع وهو الفرع
النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]
النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
القسم الأول في التعادل
المسألة الأولى أطبق الكل على أن تعادل القاطعين المتنافيين عقليين كانا أو نقليين غير جائزة
المسألة الثانية القائلون بجواز هذا التعادل [قالوا: إن وقع هذا التعادل]، للإنسان في عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير، أو التساقط والرجوع إلى غيرهما
المسألة الثالثة المجتهد إذا نقل عنه قولان كالوجوب والتحريم مثلا
القسم الثاني في التراجيح
الفصل الأول في مقدمات التراجيح
المسالة الأولى: في حد الترجيح
المسألة الثانية ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلوما أو مظنونا
المسألة الثالثة لا يتطرق الترجيح إلى الأدلة القطعية
المسألة الرابعة المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليها
المسالة الخامسة ذهب الشافعي ومالك- رضي الله عنهما- إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا للحنفية.
المسألة السادسة إذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه صير إلى الترجيح
المسألة السابعة إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين. أو أحدهما عاما والآخر خاصا
الفصل الثاني في تراجيح الأخبار
المسألة الأولى في ترجيح الخبر بكيفية السند
المسألة الثانية في ترجيح الخبر بكيفية الرواية
المسألة الثالثة في الترجيح بحال وروده
المسألة الرابعة في ترجيح الخبر باعتبار اللفظ
المسألة الخامسة في ترجيح الخبر باعتبار مدلوله وهو الحكم
المسالة السادسة في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية
الفصل الثالث في ترجيح القياس بحسب علته
المسألة الأولى في ترجيح القياس بحسب ماهية علته
المسألة الثانية في ترجيح القياس بحسب الدليل الدال على وجود علته
المسألة الثالثة في ترجيح القياس بسبب الدليل الدال على علية الوصف في الأصل
المسألة الرابعة في ترجيح القياس بسبب وصف العلة
النوع السابع عشر: في الاجتهاد
المقدمة
الفصل الأول في المجتهد
المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول- عليه السلام- هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه
المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول- عليه السلام
المسأله الثالثة في شرائط المجتهد
المسألة الرابعة اختلفوا في أن صفة الاجتهاد هل تحصل في فن دون فن أم لا؟
الفصل الثاني في المجتهد فيه
المسألة الأولى ذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مجهد في الأصول مصيبا
المسألة الثانية في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية
النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
الفصل الأول في المفتي
المسألة الأولى في المفتي المجتهد إذا أفتى مرة بما أدى إليه اجتهاده، ثم سئل مرة أخرى عن تلك الحادثة بعينها
المسألة الثانية في أن غير المجتهد هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن الغير من المجتهدين؟
المسألة الثالثة المختار عند الأكثرين أنه يجوز خلو عصر من الأعصار عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه سواء كان مجتهدا مطلقا، أو كان مجتهدا في مذهب المجتهد، ومنع منه الأقلون كالحنابلة
الفصل الثاني في المستفتي
المسألة الأولى يجوز للعامي أن يقلد المجتهدين في مسائل الفروع اجتهادية كانت أو غير اجتهادية
المسألة الثانية في شرائط الاستفتاء
المسألة الثالثة الرجل الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا صرفا جاز له الاستفتاء
المسألة الرابعة العامي إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين في حكم حادثة وقلده فيه لم يجز له الرجوع عنه إلى حكم آخر في تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعا
النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
المسألة الأولى في أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهم
المسألة الثانية في استصحاب الحال
المسألة الثالثة في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟
المسألة الرابعة اختلفوا في أن مذهب الصحابي وقوله هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أم لا؟
المسألة الخامسة في المصالح المرسلة
المسألة السادسة في الاستحسان
المسألة السابعة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعام: احكم بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بالصواب
المسألة الثامنة ذهب الشافعي -رضي الله عنه- وأصحابه إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فيه خلافا لبعضهم
المسألة التاسعة ذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف القولين واجب على المكلف
النوع العشرون: الكلام في الاستدلال
المسألة الأولى في معنى الاستدلال
المسألة الثانية فيما يتعلق بالسبب والشرط والمانع
المسألة الثالثة في الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم
المسألة الرابعة من جملة طرق الاستدلال والاستقراء
المسألة الخامسة في الاستدلال على عدم الحكم
المسألة السادسة في الاستدلال على ثبوت الحكم