logo

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع

المؤلف
حالة الفهرسة

مفهرس فهرسة كاملة

الناشر

-

عدد المجلدات

7

عدد الصفحات

0

الحجم بالميجا

76

تاريخ الإضافة

10/15/2008

شوهد

172915 مرة

روابط التحميل

(تحميل كل المجلدات في ملف واحد مضغوط)

تصفح الكتاب

فهرس الكتاب

مقدمة
ترجمة مؤلف الحاشية
مقدمة عامة
خطبة صاحب الحاشية
أصول وقواعد وتنبيهات
خطبة الشارح وتليها خطبة الماتن والكلام عليهما
كتاب الطهارة
*
معناها لغة واصطلاحا وأنها مفتاح الصلاة
أنواع المياه «القسم الثاني» وهو الطاهر لا أصل له
إذا تغير الماء بمكثه لم يكره الوضوء منه
إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء
النوع الثالث من أقسام المياه النجس
إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة
باب الآنية
تباح آنية الكفار وثيابهم وتغسل إن علمت نجاستها
حكم جلد الميتة إذا دبغ
باب الاستنجاء
كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة واستتاره وارتياده لبوله موضعا رخوا
يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة حتى في البنيان
يستجمر بحجر ونحوه ثم يستنجى بالماء
شروط ما يستجمر به
باب السواك وسنن الوضوء
يسن التسوك مطلقا اختاره الشيخ وتلميذه
ويتأكد عند الطواف والخطبة.. إلخ
تجب التسمية في الوضوء مع الذكر
يجب الختان ويكره القزع
يعفي لحيته ويحرم حلقها
من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين والبداءة بمضمضة.. إلخ
باب فروض الوضوء وصفته
فروض ستة.
تعريف النية لغة واصطلاحا وأنها شرط
تتمة: في بقية ما يشترط للوضوء والغسل.
متى جاء ليتوضأ أو أراد فعل
الوضوء فقد وجدت منه النية
صفة الوضوء الكامل.
يغسل الأقطع بقية المفروض
ما يسن من الأدعية عند الوضوء وما لا يسن
حكم تشنيف الأعضاء من ماء الوضوء
باب المسح على الخفين
ابتداء المدة للمسح وانتهاؤها وما يجوز المسح عليه
يصح المسح على العمامة لرجل لا لامرأة، وعلى خمر نساء.
يجوز المسح لمن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف قبل غسل الأخرى
حكم المسح على القلانس واللفافة وأنها أولى من الخف والجورب
النوم اليسير من المتمكن لا ينقض الوضوء
يستحب الوضوء من لمس المرأة بشهوة لأنه مظنة لخروج المني والمذي
أكل لحم الإبل يورث قوة شيطانية
ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت
من تينقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين
يحرم على المحدث مس المصحف
باب الغسل
موجب الغسل ستة أشياء
صفة الغسل الكامل
صفة الغسل المجزئ
يغتسل بصاع، ويكره الإسراف
باب التيمم
هو من خصائص هذه الأمة وعوض عن الماء
من شروط التيمم الإسلام والعقل والتمييز
من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله
إن نوى بتيممه أحداثا متنوعة أجزأه عن الجميع وعند الجمهور يجزئ، إن نوى أحدهما عن الآخر.
قال الشيخ يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرض أو نفل
يجوز التيمم بما على وجه الأرض
إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة
التيمم يبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، والتيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال
ما يبطل التيمم
صفة التيمم
باب إزالة النجاسة
باب نواقض الوضوء
قال الشيخ: والرواية صريحة في التطهير بالاستحالة
المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير وفي تنجيسها من الحرج والضيق ما لا يخفى
يعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها
ما لا نفس له سائلة، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر
الخارج من الإنسان على ثلاثة أنواع طاهر ونجس ومختلف فيه
سباع والبهائم والطير والحمار الأهلي نجسة
باب الحيض
لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وعنه لا حد لأقله ولا لأكثره وهو اختيار الشيخ وغيره
في الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض
يجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، وما فوق السرة وتحت الركبة فلا نزاع فيه
قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام.
المستحاضة المعتادة تجلس عادتها
الصفرة والكدرة زمن العادة حيض
أكثر مدة النفاس أربعون يوما فهي منتهى الغالب
كتاب الصلاة
*
لا تصح من كافر لعدم صحة النية منه
يؤمر بها صغير لسبع ويعلم إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى
من جحد وجوب صلاة من الخمس كفر، ويجب قتله ردة
تركها تهاونا أو كسلا كفر مستقل
باب الأذان
هما فرض كفاية على الرجال المقيمين
تحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال
الإقامة إحدى عشرة جملة يحدرها
لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا
يجزئ من مميز واستحب أن يكون بالغا
من جمع بين صلاتين لعذر أذان للأولى وأقام لكل منهما
باب شروط الصلاة
أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا محدودة لا تجزئ قبلها
يقصر ظل الزوال في كل بلد تحت وسط الفلك ويطول في ضد ذلك وفاقد وقتها يقدر لها كما يقدر في أيام الدجال
تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، وعنه لا تدرك بدون ركعة
من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه
من شروط الصلاة ستر العورة
كل الحرة عورة إلا وجهها حيث لا يراها أجنبي وقال جمع وكفيها
قالت عائشة لا بد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب إذا وجدتها
من وجد كفاية عورته سترها وجوبا
يكون إمام العراة وسطهم ويصلي كل نوع وحده
يكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه
حديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه
يحرم تصوير الحيوان إجماعا فهو حرام وكبيرة سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، ومحل الصور مظنة الشرك
لا تجوز الصلاة في ثوب فيه تصاوير، ولا يسجد على الصورة
يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل
يحرم لبس الشهرة
من شروط الصلاة اجتناب النجاسة
لا تصح الصلاة في مقبرة لأنها مظنة اتخاذها أوثانا
نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأنهامأوى الشياطين
اختلف في الموضع المغصوب
من شروط الصلاة استقبال القبلة
له أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت
الاستدلال بالنجوم على القبلة وبالشمس والقمر ومنازلهما
من شروط الصلاة النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن
إن شك في النية أو التحريمة استأنفها
تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، وعنه: لا تبطل ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى
باب صفة الصلاة
تسوية الصف وتكميل الأول
تكبيرة الإحرام والكلام عليها
يجهر الإمام بالتكبير والتسميع
الحكمة في الجهر والإسرار
وضع كفه اليمنى على اليسرى
الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة
الفاتحة ركن في كل ركعة لغير مأموم
يلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب
يقرأ في الصبح من طول المفصل
القراءة الصحيحة التي تصح بها الصلاة
الاعتدال ركن في كل ركعة
حكم السجود في الصلاة ومعناه وكيفيته وفضله
مباشرة الأرض بالجباه
الجلوس بين السجدتين وما يقول فيه
الركعة الثانية مثل الأولى ما عدا التحريمة والاستفتاح
كراهة الجهر بالتشهدين
مايقول في التشهد الأخير
التسليم والالتفات فيه
يدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه
فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب
يكره افتراش ذراعيه وعبثه
يكره دخوله في الصلاة حاقنا
حكم رد المار بين يدي المصلي
ما يجوز قتله وهو يصلي
إذا نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة
تسن صلاته إلى سترة
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب
فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها
أركانها أربعة عشر والمتفق عليه سبعة
واجباتها ثمانية
سن الأقوال والأفعال
باب سجود السهو
إن سبح به ثقتان لزمه الرجوع
إذا غلب الوسواس لا يبطلها
القول المشروع في غير موضعه لا يبطلها
فصل في الكلام على السجود للنقص
من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل
الواجب من سجود السهو
جواز السجود قبل السلام أو بعده
باب صلاة التطوع، وأوقات النهي
فضل طلب العلم لمن صحت نيته
من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء
يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه
القنوت في صلاة الفجر يسن للحاجة
التراويح سنة مؤكدة.
تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصره
السنن الراتبة وتاركها
السنن غير الراتبة: عشرون
فصل في فضل صلاة الليل
أقل صلاة الضحى ركعتان
تتمة في صلاة الاستخارة، والتوبة
سجود التلاوة
عدد السجدات ومواضعها
ما يقوله في سجدة التلاوة
أوقات النهي
يجوز فعل ما له سبب في أوقات النهي
باب صلاة الجماعة
من سره أن يلقي الله مسلما فليصل حيث ينادى بها.
يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه إلا بإذنه
لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة
من كان له إمام فقراءته له قراءة
لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم
يحرم سبق الإمام عمدا
يسن للإمام التخفيف مع الإتمام
شروط خروج المرأة إلى المسجد ووجوب المنع من الاختلاط والزينة
تتمة في تكليف الجن وبعض أحكامهم
فصل في أحكام الإمامة
الأولى بالإمامة
إذا صلى الجنب بالقوم أعاد وحده
يصح ائتمام مفترض بمتنقل
فصل في موقف الإمام والمأمومين
تكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما
تصح صلاة الفرد خالف الصف إذا لم يجد موقفا
فصل في أحكام الاقتداء
يكره وقوفهم بين السواري بلا حاجة
فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
من الأعذار بتركهما خوف ضياع المال ونحوه
باب صلاة أهل الأعذار
يومئ العاجز برأسه راكعا وساجدا
فصل في قصر المسافر الصلاة
إباحة القصر لمن ضرب في الأرض
المسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا
القصر لا يحتاج إلى نية
فصل في الجمع
الجمع رخصة عارضة للحاجة
الأفضل فعل الأرفق من جمع تقديم أو تأخير
فصل: صلاة الخوف صحت بست صفات كلها جائزة
إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا
باب صلاة الجمعة
تقسيمهم المقيم إلى مستوطن وغيره لا دليل عليه
فصل في شروط صحة الجمعة وما يتعلق بذلك
من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة.
اشتراط تقدم خطبتين وما يجب فيهما
لا بد في الخطبة من الحث والزجر
من سننهما أن يخطب على منبر
طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
فصل في صفة صلاة الجمعة وبعض أحكامها
أقل السنة الراتبة بعدها ركعتان
يسن الغسل لها وقيل بوجوبه
يكثر من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها
ما يفعل من تقديم المفارش منهي عنه
لا يجوز الكلام والإمام يخطب
باب صلاة العيدين أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك
أول وقتها كصلاة الضحى وآخره إلى الزوال
صلاة العيدين ركعتان
إذا سلم من الصلاة خطب خطبتين
يتأكد التكبير المطلق في ليلتي العيدين، وفي الخروج إليهما
تهنئة الناس بعضهم بعضا
باب صلاة الكسوف
كيفية صلاة الكسوف
الكسوف يطول زمانه ويقصر
باب صلاة الاستسقاء
صفتها في موضعها وأحكامها كعيد
يكثر في الخطبة الاستغفار والدعاء
ما يقوله إذا زادت المياه
تتمة في خلق المطر، وصوت الرعد
كتاب الجنائز
هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي
يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له
لا يكره تمني الموت لضرر في الدين أو وقوع فتنة
يباح التداوي بمباح إجماعا ولا يجب عند جمهور العلماء ولو ظن نفعه
السنة تدل على أن عيادة المريض واجبة أو مندوبة مؤكدة
يسن التذكير بالتوبة وتتأكد في حق المريض
يسن لقنه لا إله إلا الله ولا يكثر التكرار لئلا يضجره
القراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف المحتضر فتستحب
يوجه إلى القبلة، وإذا مات سن تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله
يسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة
يجب الإسراع في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته قبل الصلاة عليه
فصل في غسل الميت وما يتعلق به
يغسل الميت المسلم أو ييمم عند تعذره
أولى الناس بغسل الرجل وصيه ثم الأقرب فالأقرب والأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى
يحرم أن يغسل مسلم كافرا بل يواريه
كيفية الشروع في غسل الميت
كيف ينجيه، وحكم مس عورته والنظر إليها
يوضئه بعد نية الغسل
ما يغسل به الميت، وكيفية الغسل وعدده
لا يؤخذ من الميت شيء
إن خرج منه شيء بعد سبع غسلات الجم المحل ثم غسل ويوضأ وجوبا
تجهيز المحرم إذا مات
لا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما
الشهداء كثيرون منهم المطعون والمبطون.... إلخ
الشهيد بغير قتل يغسل ويصلى عليه
يغسل كل عاص ويصلى عليه إلا الغال وقاتل نفسه
يغسل السقط ويصلى عليه
من تعذر غسله ييمم
ثناء الناس على الميت جائز
فصل في الكفن
تكفين الميت من ماله مقدم على الدين وغيره
يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض
تطييب الأكفان وكيفية وضع الميت فيها
تحل العقد في القبر
تكفن المرأة في خمسة أثواب
الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت
فصل في الصلاة على الميت وهي فرض كفاية ومن أكبر القربات
تسن جماعة ويقف الإمام عند صدر رجل ووسط امرأة
إذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم
كيفية الصلاة على الميت
ما يدعو به في الصلاة وتوضيح ذلك
ما يقوله في الصلاة على الصغير
لا يقول شيئا بعد الرابعة ويسلم واحدة عن يمينه
المطلوب في صفتها ستة أشياء
يشترط لها ما يشترط للمكتوبة إلا لوقت
لا يصلي على من علم منه نفاقا أو زندقة
من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر
يصلي على الغائب إذا لم يكن صلى عليه
إن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله، إلا الشعر والظفر والسن
لا يصلي الإمام الأعظم على الغال وقاتل نفسه
ثواب المصلي على الجنازة والمشيع لها
فصل في حمل الميت ودفنه
كيفية السير بها وكون المشاة أمامها، والركبان خلفها
كره جلوس تابعها حتى توضع
اللحد أفضل من الشق
مقدار تعميق القبر
ذكر من يقدم لدفن الرجل والمرأة وكيفية وضعه في القبر
تلقينه بعد الدفن مكروه بل يستحب الدعاء له
يكره رفع القبر فوق شبر ويكون مسنما
تجصيص القبر والبناء عليه من وسائل الشرك
يكره الجلوس على القبر والوطء عليه
تحريم إسراج القبور واتخاذ المساجد عليها وتعين إزالتها
يحرم دفن اثنين فأكثر معا إلا للحاجة
يستحب الدفن قريبا من الشهداء والصالحين
أحاديث القراءة على القبر كلها ضعيفة
إهداء القرب إلى الميت والتحقيق فيها
لم يكن من عادة السلف إهداء الصلاة أو الصيام لموتاهم بل هو بدعة
يصلح لأهل الميت طعام ويكره لهم فعله للناس
يحرم الذبح عند القبر
فصل: في زيارة القبور وكونها شرعية وبدعية
تحرم زيارة النساء للقبور بلا استثناء
ما يقول إذا زار القبور أو مر بها
علم المزور بزائره وسروره أو تألمه
تعزية المصاب ووقتها
البكاء على الميت والصبر والرضى، والاسترجاع، وتفصيل ذلك
كره لمصاب تغيير حاله
حكم الندب والنياحة وتأذي الميت بذلك
كتاب الزكاة
*
حكمها، وتعريفها لغة وشرعا
تجب في تسعة أشياء بشروط خمسة
من شروط الزكاة تمام الملك
النتاج أو الربح حولهما حول أصليهما
إذا كان له دين على معسر زكاة لسنة
إن نقص النصاب أو باعه أو أبدله انقطع الحول
تجب في عين المال
لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال
باب زكاة بهيمة الأنعام
نصاب زكاة الإبل وما يجب فيما دون النصاب
أسنان زكاة الإبل
في الأربعين من الإبل الكثيرة بنت لبون وفي الخمسين حقة
فصل في زكاة البقر
نصاب زكاة البقر وسنها وما يتفق فيه الفرضان
فصل في زكاة الغنم
الضأن والمعز سواء والسوم شرط
يجوز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة
الخلطة ضربان
لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة
باب زكاة الحبوب والثمار
ما تجب فيه من الحبوب والأبازير والثمار
ليس في الخضروات والبقول صدقة
اشتراط النصاب وبيان مقداره
فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار
إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة
يجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض وما يجب في الأرض الخراجية
يصاب العسل ومقدار زكاته
الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية
متى تجب الزكاة في المعدن
الركاز وما يجب فيه
باب زكاة النقدين وحكم المصوغ منهما
قدر نصاب الذهب بالجنيه والفضة بالريال العربي
ما يباح للرجال لبسه واستعماله من الذهب والفضة
يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
حكم زكاة الحلي
باب زكاة العروض
تقوم عند الحول ولا يعتبر ما اشتريت به
باب زكاة الفطر
الحكمة من شرعيتها وبيان من تجب عليه
لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب
لا يمنعها الدين إلا بطلبه
ذكر من يجب الإخراج عنهم والبداءة بالأقرب فالأقرب
تجب بغروب الشمس ليلة العيد
متى يجوز إخراجها ومتى يستحب
فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه
الأفضل تمر فزبيب.... إلخ
يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه
يجوز الرجوع في الصدقة في ثلاث صور
باب إخراج الزكاة
إن منعها جحدا لوجوبها كفر
تجب في مال صبي ومجنون
الأفضل أن يفرقها بنفسه ويجوز دفعها للإمام
ما يقول هو وآخذها عند دفعها
حكم نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة
بعث السعادة زمن الوجوب لقبضها وتعجيلها وما يشترط له
ما أخذ العامل باسم الزكاة اعتد به
باب أهل الزكاة وصدقة التطوع وحكم السؤال
أهلها ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم
من لا يصلي لا يعطي منها حتى يتوب
الغنى في باب الزكاة نوعان
ثبوت حق المؤلفة قلوبهم عند الحاجة
الغارمون نوعان
من أهل الزكاة (في سبيل الله) وهم: الغزاة المتطوعة
المراد بـ "ابن السبيل" وما يعطى منها
أهل الزكاة قسمان
من ادعى عيالا أو فقرا والتحقيق في ذلك
يجوز صرفها إلى صنف واحد
الذي عليه الدين لا يعطيه ليستوفي دينه
فصل فيمن لا يجزئ دفع الزكاة إليه وفضل صدقة التطوع
الأصح إباحة الزكاة لبني المطلب ومواليهم
شرط دفع الزكاة إلى الوالدين والولد
حكم دفع الزكاة إلى الزوج أو الزوجة
حد الغنى المانع من أخذ الزكاة
فضل صدقة التطوع
الصدقة على اليتيم والمسكين وذي الرحم
من أراد الصدقة بماله كله
كتاب الصيام
*
كونه أحد أركان الإسلام وفرضا من فروض الله
يجب صوم رمضان برؤية هلاله
لا يجب صومه قبل رؤية هلاله بل يكره أو يحرم
لا أصل لوجوب صوم يوم الثلاثين في كلام أحمد
قوله: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فاصل في المسألة
تعيين النية لشهر رمضان فيه ثلاثة أقوال
تصحيح اعتبار اختلاف المطالع
إذا رآه جماعة ببلد فوصلوا آخر الليل إلى بلد آخر بعيدة لم ير الهلال به لم يلزمهم الصوم
تقبل شهادة الواحد في الصيام
من رأى وحده هلال رمضان أو شوال والتفصيل في ذلك
الأصل أن الله علق الحكم بالهلال والشهر
إن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام
شروط من يلزمه الصوم
إذا قامت البينة أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء
من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا
الصوم في السفر بلا مشقة أفضل عند الجمهور
يفطر المسافر إذا فارق بيوت قريته
ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا
أسباب الفطر أربعة
الصوم الشرعي: الإمساك مع النية
يجب تعيين النية من الليل للصوم الواجب
يصح صوم النفل بنية من النهار إذا لم يفعل قبلها ما يفطره
من نذر زمنا معينا دخل قبل ليلته الأولى
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
التحقيق في الكحل والحقنة والمداواة
حكم من استقاء أو استمنى فأمنى أو أمذى
القول بأن الحجامة تفطر وفق الأصول والقياس
إخراج الدم بفصد أو رعاف ونحو ذلك يفطر كالحجامة
من نسى فأكل أو شرب أو فكر فأنزل أو احتلم لم يفسد صومه
حكم من أكل أو شرب أو جامع وهو شاك في طلوع الفجر أو غروب الشمس
فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان
كل أمر غلب الصائم عليه فلا قضاء ولا كفارة
إن جامع دون الفرج أو كانت المرأة معذورة فالقضاء ولا كفارة
إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر فكفارة واحدة
يجب النزع من الجماع بطلوع الفجر ولا شيء عليه
ذكر كفارة الوطء في نهار رمضان
باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
قولهم: بطل صومه، بمعنى وجب القضاء لا بمعنى أنه لا يثاب على شيء
حكم بلع الريق والنخامة
حكم ذوق الطعام ومضغ العلك القوي
حكم قبلة من تباح قبلته إذا كانت بشهوة
تأكد اجتناب كذب وغيبة وشتم في كل زمان ومكان فاضل
يسن كثرة قراءة وذكر وكف لسان وتأخير سحور وتعجيل فطر
يسن أن يفطر على رطبان ويقول ما ورد
يستحب القضاء فورا متتابعا ويجوز تأخيره بشرط العزم عليه
إن أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه وإن مات
لا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم
إن مات من نذر صوما أو حجا أو اعتكافا لوليه فضاؤه
كره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره
باب صوم التطوع، وما نهي عن صومه وذكر ليلة القدر
يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين والخميس، والحكمة في ذلك
صيام ست من شوال مع رمضان كصيام الدهر
أفضل شهر تطوع بصيامه بعد رمضان شهر الله المحرم
حديث «من وسع عليه عياله يوم عاشوراء» موضوع
يسن صوم تسع ذي الحجة وآكدها التاسع لغير حاج
إذا كفرت الصلاة ذنوب العبد فماذا تكفر الجمعات ورمضان.... إلخ
أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم إذا لم يضعف البدن
كل حديث يروى في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه فكذب
ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة وحديث «لا تصوموا يوم السبت» شاذ أو منسوخ
كره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار
يكره الوصال وقيل يحرم ويحرم صوم العيدين
حكم صيام أيام التشريق
من دخل في فرض موسع حرم قطعه، ويكره لنفل إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما
ترجى ليلة القدر في العشر الأخير وهي أفضل الليالي
باب الاعتكاف سنيته وحكمته وأقل مدته
مسنون كل وقت وفي رمضان في العشر الأخير آكد ويصح بلا صوم
لا يصح إلا بنية وفي مسجد يجمع فيه، إلا المرأة والمعذور ففي كل مسجد
من نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه
لا يخرج المعتكف إلا لما لابد له منه
لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه
إن وطئ فسد اعتاكفه
يستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه
يكره الصمت إلى الليل
كتاب المناسك
*
أهمية الحج وفضله والحكمة في وجوبه ومتى فرض
تعريف الحج والعمرة لغة وشرعا وحكمهما
شروط الوجوب والإجزاء والصحة
من كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور
يحرم الولي عن الصغير دون المميز، ولا تجزئهما عن حجة الإسلام، ويفعل الولي ما يعجزها
نية الحج تشمل أفعاله إلا البدل
حج العبد والزوجة بإذن أو عدمه
تعريف القادر على الحج والعمرة وبيان المعتبر في ذلك
يلزم العاجز أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا
متى تجوز الاستنابة في الحج وما يلزم النائب
اشتراط المحرم للمرأة في الحج
من يصلح أن يكون محرما للمرأة
يحج النائب من حيث وجبا
استحباب حجة عن أبويه وتخصيص نفسه أفضل
باب المواقيت
تعريفها وبيان أماكنها ومقدار ما بينها وبين مكة
من مر على المواقيت من غير أهلها، ومن منزله دونها، ومن لم يمر بميقات
عمرة المكي من أدنى الحل
حكم تجاوز الميقات بلا إحرام والتفصيل في ذلك
ما يلزمه إذا تجاوز الميقات
ذكر وقت العمرة وتعيين أشهر الحج
باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
تعريفه لغة وشرعا
ذكر استحباب الغسل وعدمه وأخذ الشعر ونحوه والتطيب
التجرد من المخيط وحكمته وما يلبسه المحرم
الإحرام عقب نفل أو فريضة
ليس للإحرام صلاة تخصه
التلفظ بالنية والاكتفاء بالتلبية لقصد الإحرام
له أن يشترط عند الإحرام إذا كان خائفا
ذكر أفضل الأنساك مع التحقيق في ذلك
لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر
وقت إشعار الهدي إذا بلغ الميقات، وإن أرسله فمن بلده
صفة التمتع والإفراد والقرآن
على الأفقي المتمتع دم نسك بشروط سبعة
ما تحرم به الحائض إن خشيت فوات الحج
من أحرم وأطلق أو علقه على ما أحرم به فلان
ابتداء التلبية عقب إحرامه
تفسير التلبية وألفاظها
مواضع تأكد التلبية
حكم رفع الصوت بالتلبية في حق الرجل والمرأة
باب محظورات الإحرام وهي تسعة بالاستقراء
تقليم الأظفار، وحلق الشعر
غسل المحرم وتسريح شعره، ونوع الفدية ومقدارها
تغطية الرأس للرجل بملامس ممنوع بالاتفاق واختلف في الاستظلال
ليس المخيط على قدر البدن أو بعضه والطرح عليه
العقد للرداء والإزار والهميان ولبس الخفين بلا قطع
الطيب وحكمه، واستعماله والإدهان بمطيب، والبخور
من أنواع الطيب: مسك، وكافور، وعنبر إلخ
قتل صيد البر المأكول، واصطياده وما تولد منه
إتلاف الصيد بمباشرة أو سبب
ما يحرم أكله من الصيد على المحرم، وما يحل، والتفصيل في ذلك
يضمن المحرم البيض والحليب ولا يملك الصيد ابتداء
لا يحرم الحيوان الإنسي ولا صيد البحر
لا يحرم قتل محرم الأكل وهو: ثلاثة أقسام
قتل الصائل، والمؤذي، وما فيه ترفه
نكاح المحرم، وخطبته وعدم الفداء
الرجعة، وشراء الأمة، والوطء
يمضي المحرم في فاسده، ويقضي فيما بعد
يسن تفرقهما في قضاء من موضع الوطء
المباشرة دون الفرج لا تفسد الحج وعليه بدنة إن أنزل والمرأة كذلك
إحرام المرأة وما يجوز لها مع التحقيق
للحاج إتجار وصنعة بشرطه، ويجتب الرفث والفسوق والجدال
باب الفدية وهي على ضربين
مقدار الإطعام، وكونه مأدوما
جزاء الصيد المثلي، وما لا مثل له
دم المتعة والقران، والصوم لمن عدم الهدي
ما يجب بالوطء في الحج أو العمرة
فصل فيمن كرر محظورا، وما يسقط بالنسيان وغير ذلك
من فعل محظورا من أجناس فدى لكل جنس
كل هدي أو إطعام، يتعلق بحرم أو إحرام، يلزم ذبحه في الحرام
فدية الأذى ودم الإحصار، حيث وجد السبب
الدم المطلق: شاة، ويجزئ عن البدنة بقرة أو سبع شياه
باب جزاء الصيد، وهو ضربان
يعمل بما قضت فيه الصحابة فهم أعدل الأمة
ذكر أنواع من الصيد، وجزائه
من الطيور الحمامة، ففيها شاة، وكذا كل طير يعب الماء
ما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين خبيرين
الضرب الثاني: ما لا مثل له، فيضمن بالقيمة
إذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
باب حكم صيد الحرم، وما يجب فيه، وحكم نباته وغير ذلك
حدود حرم مكة، وذكر من نصبها
صيد الحرم، وقطع شجره وحشيشه
كره إخراج تراب الحرم وحجارته
يحرم صيد حرم المدينة وكذا شجرها وحشيشها ويباح للعلف، وآلة حرث، ونحوه ولا جزاء فيما حرم
حرم المدينة بريد في بريد وهو ما بين عير إلى ثور
حكم المجاورة بمكة والمدينة
باب ذكر دخول مكة، وصفة الطواف والسعي، وما يتعلق بذلك
المبيت بذي طوى، والاغتسال
ما يقوله عند دخول المسجد ورؤية البيت
حكم الإضطباع، وحكمته وتعريفه
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد بطواف القدوم
مبدأ الطواف وكيفيته
إستلام الحجر سنة، وترك الإيذاء واجب
لا يستحب للنساء تقبيل، ولا استلام، إلا عند خلو المطاف
ما يقوله عند استلام الحجر، والحكمة في جعل البيت عن يساره
يطوف سبعا، يرمل الأفقي ثلاثة أشواط
الرمل سببه إغاظة المشركين ثم صار سنة
الركن اليماني لا يقبل، ولا يشار إليه
ما يدعو به فيما بين الركنين وفي بقية طوافه وما يستلم ويقبل
القراءة والكلام في الطواف
إكمال الطواف مع الموالاة والنية
طوافه على جدار الحجر اللباس والظهارة مع التحقيق في طواف الحائض وشرط الطهارة
صلاة الركعتين بعد الطواف خلف المقام
صفة المقام وحاصل كلام الشارح في شروط الطواف وسننه
فصل في السعي بين الصفا والمروة، والتحلل من العمرة
الإكثار من الطواف بالبيت كلما بدا له، واستلام الحجر قبل السعي
صفة السعي، وما ورد فيه وسبب مشروعيته
تشترط النية للسعي والموالاة، وتسن الطهارة والستارة.
المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي، والحلق أو التقصير.
من طاف وسعى ممن لا هدي معه فقد حل
يقطع التلبية إذا شرع في الطواف
باب صفة الحج والعمرة وما شرع فيهما من أقوال وأفعال
يحرم المحلون بالحج يوم التروية قبل الزوال من منازلهم، لا من تحت الميزاب
المتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم يحرم يوم السابع
السنة أن يبيت بمنى، ويصلي بها الفروض الخمسة قصرا بلا جمع، ثم يسير إذا طلعت الشمس إلى عرفات ملبيا
يقيم بنمرة إلى الزوال، ويخطب الإمام بعرنة خطبة نسك
حدود عرفة،ومساحتها
يسن القصر والجمع بعرفة ومزدلفة لجميع الحاج
وقت الوقوف، وكيفيته وبيان الأفضل
لا يشرع صعود جبل الرحمة
الإكثار من الدعاء والاستغفار في المشاعر وبيان أفضله
وقت الوقوف بعرفة، وكونه أهلا له
حكم من دفع قبل الغروب ولم يعد
من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه
الدفع من عرفة بعد الغروب على طريق المأزمين
حدود مزدلفة، وكيفية سيره إليها، والجمع بين العشاءين
يتأكد المبيت والوقوف بمزدلفة بأمور..إلخ
دفع الضعفة من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، ورميهم بعد طلوع الشمس
يصلي الصبح في أول الوقت، ثم يقف عند المشعر الحرام ويدعو
الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس
يلتقط مثل حصى الخذف من حيث شاء لا ما يفعله العوام اليوم
الرمي تحية منى، يبدأ به قبل كل شيء
وادي محسر، وجمرة العقبة ليسا من منى
كيفية الرمي لجمرة العقبة، وسببه وما لا يجزئ الرمي به.
لا يشترط بقاء الحجر في المرمى، ويقطع التلبية عند الشروع في الرمي
وقت الرمي للضعفة، والقادرين
وقت النحر، وموضعه، والحلق أو التقصير، وكيفيتهما وبيان الأفضل.
المرأة تقصر قدر أنملة للنهي عن الحلق، ولأنه مثلة في حقهن
يقصر العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده
من قضاء التفث: أخذ ظفر وشارب وعانة
إذا رمى وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء إلا النساء
من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج
السنة: أن يرمي ثم ينحر، ثم يحلق ثم يطوف
يخطب الإمام بمنى يوم النحر
فصل في طواف الإفاضة والسعي ... إلخ
الأطوفة ثلاثة، ولا يستحب أن يطوف للقدوم بعد التعريف
دخول البيت والصلاة فيه وفي الحجر
له تأخير الطواف، وينبغي أن يكون في أيام التشريق
يجزئ المفرد والمتمتع سعي واحد، مع التحقيق في ذلك، ويجوز تقديمه على طواف الزيادة
التحلل الثاني يبيح المحظورات حتى النساء
الشرب من ماء زمزم، ونية شربه وما ورد فيه
يبيت الحاج بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل إلا السقاة والرعاة ويرمي الجمرات الثلاث.
كيفية الرمي ووقته وترتيبه وصفة المشي بين الجمرات والتكبير والدعاء
تضمن حجة ست وقفات للدعاء
حكم ترك حصاة، وشرط سقوطها
تأخير الرمي إلى اليوم الثالث وترتيبه واستنابة من يرمي
من له مال يخاف ضياعه حكمه حكم الرعاة
خطبة الإمام في اليوم الثاني وخروج من تعجل قبل الغرب
السنة أن يقيم الإمام إلى اليوم الثالث، واختلف في التحصيب
يجب طواف الوداع عند العزم على الخروج وخفف عن الحائض
من ترك طواف الوداع ولم يرجع قريبا فعليه دم عند أكثر العلماء
إن أخر طواف الزيارة أجزأه عن الوداع
الوقوف بالملتزم والدعاء بما ورد من خيري الدنيا والآخرة
الحطيم: الحجر، وعند أكثر أهل اللغة، ما بين الباب وزمزم
المشي قهقرى بعد وداعه بدعة
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، والتحقيق في ذلك
حديث «من حج فزار قبري..» ضعيف باتفاق أهل العلم
كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه
الدعاء عند القبر لنفسه بدعة، ويحرم الطواف بالحجرة، والتمسح بها، وتقبيلها
رفع الصوت في المساجد منهي عنه، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد
يستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، وأما المساجد التي بنيت على آثار النبي وأصحابه، وجبل حراء، وقبة الفداء، ونحو ذلك فليس من السنة زيارة شيء منها بل بدعة
دعاء من توجه إلى بلده، وإخبار أهله بقدومه، وما يقال له إذا قدم من الحج
صفة العمرة وهي نوعان
عمرة الخارج من مكة إلى أدنى الحل لم تشرع
تباح العمرة كل وقت وأولى الأزمنة بها أشهر الحج
أركان الحج ثلاثة بالاتفاق واختلف في الرابع وهو السعي
واجباته سبعة، يجب بتركها دم
حكم الباقي من أفعاله وأقواله
أركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي
واجبات العمرة وسننها وما تخالف به الحج
من ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه من الحج أو العمرة
باب الفوات والإحصار، وما يتعلق بذلك
من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي الفائت ويهدي إن لم يشترط
إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم
ما يفعله المحصر إذا أراد التحلل مع التفصيل
تحلل المحصر سواء كان بمكة أو غيرها، وإن اشترط كان مجانا
باب الهدي، والأضحية والعقيقة، وما يتعلق بذلك
مشروعية الهدي والأضحية وبيان أفضلها
المجزئ في الأضحية: جذع ضأن وثني سواه، مع التفصيل لمن تجزئ عنه
التشريك في سبع، وبيان الأفضل
ما لا يجزئ مما به عيب، وما يجزئ بدون كراهة، أو مع الكراهة
كيفية نحر الإبل، وذبح غيرها، وما يقوله عند ذلك
يتولاها صاحبها، أو يوكل ويشهدها
وقت الذبح، واستمراره وبيان الأفضل، وما يكره
إن فات وقت الذبح قضى الواجب من حينه، وما لعذر فله ذبحه قبله
فصل في أحكام تعيين الهدي والأضحية والمنع من البيع وغير ذلك
الانتفاع بها ومنها بلا ضرر وعدم إعطاء الجزار شيئا منها واختلف في بيع الجلد
حكمها إن تعيبت بفعله أو تفريطه
حكم الأضحية وبيان فضلها وتقسيمها
حكم أخذ الشعر والتقليم لمن أراد أن يضحي عن نفسه أو غيره
فصل في العقيقة
تسن عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة
تذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى
تحسين الاسم، وتحريم أن يعبد لغير الله، فالأسماء قوالب للمعاني
الأذان في أذنيه وتحنيكه والاعتناء به
إذا فات الذبح في اليوم السابع ففي أربعة عشر، أو إحدى وعشرين
تجزئ العقيقة عن الأضحية إذا اتفقت كتحية المسجد وسنة المكتوبة
حكم العقيقة حكم الأضحية إلا الشرك في الدم
حكم الفرعة والعتيرة
كتاب الجهاد
*
مناسبته بالعبادات وتعريفه لغة وشرعا، وحكمه وبيان فضله، والنفقة فيه
ذكر من يجب عليه الجهاد ووقته
قتال الدفع متعين على كل أحد، بحسب الإمكان
يجب النفير مع كل أمير بشرط أن يحفظ المسلمين ولا غنى لولي الأمر من المشاورة
تمام الرباط، وفضله وبيان أقله، ووجوب الهجرة عن ديار الكفر
يعتبر إذن والدية في التطوع وكذا المدين
يتفقد الإمام جيشه، ويمنع المخذل والمرجف، ومعروفا بنفاق ويمنع المعاصي والفساد
يعرف الأمير العرفاء، ويعقد الألوية
يتخير لهم المنازل، ويبعث العيون وينفل من يغير
طاعة الجيش ولي الأمر، والصبر معه، والغزو بإذنه، وشرط الحرب
تبييت الكفار ورميهم وإتلاف ما تدعو الحاجة إليه والنكاية بهم
لا يجوز قتل من لا رأي له، ولم يقاتل، أو يحرض ويكون رقيقا
الإمام مخير في الأسرى، بين القتل، والاسترقاق والمن والفداء
يجب هدم الأوثان، والقباب التي على القبور
المسبي غير البالغ مسلم، بخلاف من مات أو أسلم أحد أبويه
ما تملك به الغنيمة، وحكم قسمتها بدار الحرب
تعريف الغنيمة، وبيان من يستحقها
يخرج الإمام الخمس، بعد دفع سلب وأجرة جمع، وغير ذلك مما هو مستحق ويجعله خمسة أسهم
يقسم الأربعة الأخماس الباقية على الغانمين للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم
يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه
الغال مرتكب كبيرة، يحرق رحله، وقيل يعزر بما يراه الإمام
أرض العنوة يخير الإمام بين قسمها ووقفها وكذا التي جلوا عنها أو صولحوا عليها
المرجع في مقدار الخراج والجزية إلى الإمام، وليس لأحد تغييره، وإنما التغيير لما استؤنف
من عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها، ويجري فيها الميراث
لا خراج على مزارع مكة، ورجح الشيخ جواز البيع فقط
ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال، أو مال لا وارث له وخمس الخمس ففيء
أصل الفيء واسمه عند الإطلاق، ومصرفه
لا تتم رعاية الخلق إلا بالحق والنجدة
لا يختص الفيء بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم، وولاة الأمور: أمناء، ونواب ووكلاء
يقسم فاضل بين أحرار المسلمين
فصل: يصح الأمان عشر سنين منجزا، ومعلقا
يكون الأمان من إمام لجميع المشركين وغيرهم، لأن ولايته عامة، ويحرم به قتل ورق، وأسر
من طلب الأمان ليسمع القرآن ويعرف الشريعة، لزم إجابته
يعقد الهدنة الإمام أو نائبه
باب عقد الذمة وأحكامها وما يتعلق بذلك
معنى عقدها والأصل فيه، ومن تعقد له
أخذ الجزية من جميع الكفار
لا يعقد الذمة إلا الإمام أو نائبه
ذكر من لا جزية عليه، ووقت أخذها
من بذل الواجب منهم وجب قبوله، وحرم قتاله، وأخذ ماله
كيفية أخذ الجزية منهم
فصل في أحكام أهل الذمة
يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه
يلزمهم التميز عن المسلمين، وعدم التشبه بهم، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءتهم بالسلام ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم، ويلجئون إلى أضيق الطرق
يمنعون من إحداث كنائس وبيع، ومن تجديدها، وتعلية بنيان، ومن إظهار شيء من شعائر الكفر
يمنعون من إظهار خمر، وخنزير وناقوس، وأكل وشرب برمضان، إلا في بلادهم إن صولحوا عليها
ليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم
إن تحاكموا إلينا فلنا الحكم أو الترك، وقيل يلزم الحكم بشريعتنا
إن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصفه، مرة في السنة
لا تعشر أموال المسلمين، وإذا تهود نصراني أو عكسه لم يقر، فإن أبي هدد، وحبس، وضرب ولم يقتل
حكم الزنديق من أهل الذمة
فصل فيما ينقض العهد، وما يتعلق بنقضه
إن أبى الذمي بذل الجزية، أو الصغار، أو التزام حكم الإسلام.... إلخ انتقض عهده دون نسائه وأولاده
يخير الإمام فيمن نقض عهده بين قتل ورق، ومن فداء وماله فيء
كتاب البيع
*
مناسبة ذكره بعد أركان الإسلام، وتقديمه على الأنكحة وما بعدها، ودليل جوازه وتعريفه لغة وشرعا
تناول التعريف تسع صور للبيع
ينعقد البيع بإيجاب وقبول، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل
الصيغة للبيع: القولية والفعلية؛ ولها صور
لفظ الإيجاب والقبول: يشتمل على صور العقد
للبيع سبعة شروط، أحدها: التراضي من المتعاقدين
الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف
الثالث: أن تكون العين مباحة النفع
بيع الكلب، والخنزير، والقرد، وآلة اللهو، والخمر، والحشرات
بيع المصحف، والمعاوضة على المنافع الدينية
بيع الميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة، والمتنجسة
الرابع: أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه
إن اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه صح بالإجازة
بيع المساكن وغيرها مما فتح عنوة، وما صولحوا عليه، وبقاء الخراج، والإجارة
بيع رباع مكة، وإجارتها، والتحقيق في ذلك
بيع نقع البئر، وماء العيون، وما ينبت في أرضه، ومعادن جارية
يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ
الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
بيع الآبق، والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، والمغصوب
كل بيع كان المقصود منه مجهولا أو معجوزا عنه غرر
السادس: أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة
بيع الأعمى وشراؤه ومالم يره وحمل في بطن ولبن في ضرع
بيع المسك في فأرته، ونوى في تمره، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه.
لا يصح بيع الملامسة والمنابذة، وعبد من عبيده، للجهالة والغرر
استثناء ما لا يصح بيعه منفردا، واستثناء الرأس، والجلد، والشحم والحمل
بيع ما مأكوله في جوفه، والباقلا في قشره، والحب في سنبله
السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين
بيعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، وبما ينقطع به السعر، وبما باع به زيد، مع التحقيق في ذلك
بيع كل الصبرة، أو القفيز، أو البعض بكذا
الاستثناء من غير الجنس، وبيع معلوم ومجهول لم يحدد ثمنه
تعريف الصفقة، ومسائل تفريقها الثلاث
لمشتر الخيار إن جهل الحال، بين إمساك ما يصح فيه البيع ورد المبيع
فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها
لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتحرم المساومة، والصناعات أيضا، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة
لا يصح بيع ما قصد به الحرام، أو الإعانة على المعصية
لا يصح بيع عبد مسلم لكافر، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه
إن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف ونحو ذلك، صح البيع، وما جمع إليه في غير الكتابة، ويقسط العوض
يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم وكذا شراؤه على شرائه، وسومه على سومه، وكذا سائر العقود
يحرم بيع حاضر لباد، ويبطل بشروط خمسة
مسألة العينة وعكسها وصورها مع التحقيق في ذلك
ما يجوز شراؤه من المبيع في مسألة العينة إذا لم يكن حيلة
إن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر، وتسمى «مسألة التورق»
التسعير والاحتكار والإشهاد على البيع
باب الشروط في البيع وهي ضربان: صحيح وفاسد
النوع الأول، والثاني، من الصحيح وأمثلتهما
النوع الثالث: وأمثلته
الجمع بين الشرطين في البيع، والتحقيق في ذلك
الضرب الثاني من الشروط: الفاسد وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع
الأول: يبطل العقد من أصله
البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة
الثاني: ما يصح معه البيع
إلغاء كل شرط خالف حكم الله، واعتبار ما لم يحرمه ولم يمنع منه
الثالث: ما لا ينعقد معه بيع مع بيان الفرق بينه وبين الأول والثاني
تعليق البيع بالشرط الحق جوازه
إن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ لأنه غرر وغش
حكم بيع الدار ونحوها مما يذرع، وما لا ضرر فيه، إذا تبين أنه أكثر أو أقل
باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة
الخيار: ثمانية أقسام، باعتبار أسبابه
الاول خيار المجلس، أثبته الشارع في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وكذا ما هو في معنى البيع، وما قبضه شرط لصحته
ما يحصل به التفرق عرفا
إن نفيا الخيار أو أسقطاه سقط، وتحرم الفرقة خشية الفسخ
ينقطع بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت المدة لزم البيع
الثاني خيار الشرط، وابتداؤه من العقد
يثبت خيار الشرط في البيع، وما بمعناه، وقال الشيخ في كل العقود
يصح شرطه للمتعاقدين ولأحدهما
يجوز لمن له الخيار: الفسخ
الملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه
حكم تصرف أحدهما في مدة الخيارين
يسقط الخيار بما يقتضي لزوم البيع، وما يدل على الرضا ويبطل بإتلاف وموت
القسم الثالث خيار الغبن، وله ثلاث صور، أحدها تلقي الركبان
ذكر الصورة الثانية، والثالثة
الرابع خيار التدليس
حديث لا تصروا الإبل، أولى وأصح من حديث «الخراج بالضمان»
خيار التدليس على التراخي إلا في المصراة
الخامس: خيار العيب
ما هو بمعنى العيب، وما يتسامح فيه
علم المشتري العيب، وتخييره بالإمساك مع الأرش، أو الرد.
ما لم يعلم عيبه بدون كسره
القول المعتبر في حدوث العيب عند الاختلاف
السادس خيار في البيع بتخيير الثمن ويثبت في صور أربع
إذا كتم البائع الثمن فللمشتري الخيار بشرطه
السابع: خيار لاختلاف المتبايعين في الجملة
اختلافهما في الثمن، والتلف والأجل، ونحو ذلك
كيفية تسليم المبيع والثمن، وحكم ما إذا كان الثمن دينا حالا أو مؤجلا
الثامن من أقسام الخيار: الخلف في الصفة، ويتضمن أربع صور
ما زيد على الأقسام الثمانية
فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وحكم الإقالة، وغير ذلك
تصرف المشتري في المكيل، قبل قبضه، وحكم التالف مع التفصيل
حكم التصرف في غير المكيل، وبيان ما يضمنه وما يحصل به القبض من مكيل وغيره
الإقالة فسخ لا خيار فيه ولا شفعة
باب الربا والصرف، والحيل، وما يتعلق بذلك
الربا نوعان، أحدهما: ربا الفضل
قاعدة فيما اتفق عليه من الربا وما اختلف فيه
العلة في ربا الذهب والفضة الثمنية
يشترط في مكيل أو موزون -بيع بجنسه- الحلول والقبض
ذكر الجنس والنوع وفروع الأجناس
ما لا يصح بيعه، وما يجوز مع التمثيل
العرايا ومقدارها وشروطها
ما جهل فيه التساوي من الربوي
ثبوت المكيلات المنصوص عليها، وكذا الموزونات وما سواها فيعتبر العرف
فصل في أحكام ربا النسيئة
إن كان أحد الجنسين نقدا جاز النساء
ما لا كيل فيه ولا وزن يجوز فيه النساء مطلقا
تعريف بيع الدين بالدين، وأقسامه
فصل في الصرف، وهو: بيع نقد بنقد
يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا
باب بيع الأصول والثمار
ما يشمله بيع الدار ونحوه وما لا يشمله
بيع الأرض، أو هبتها، ونحو ذلك، وحكم الزرع الموجود فيها، والجزة واللقطة
فصل في بيع الثمار، وما يتعلق به
حكم ثمر النخل والشجر المبيع وكذا ما له نور أو كم مع التوضيح
ما نهى عن بيعه من الثمر والزرع، وحكم بيع الرطبة والمقاثي
بيع الثمرة مع أصولها، والزرع مع الأرض
الحصاد واللقاط على المشتري
بيع ما بدا صلاحه، وسقيه
تلف المبيع بآفة، أو بآدمي وضمانه
صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع في البستان
مال العبد المبيع لبائعه، وكذا ثياب الجمال
باب السلم
تعريفه وحكمه مع الدليل
الألفاظ التي يصح بها وعدد شروطه
الشرط الأول لصحة السلم مع التمثيل والتوضيح
ما تقارب فأمكن ضبطه صح السلم فيه.
لا يصح في الجواهر وما يجمع أخلاطا غير متميزة.
يصح في الحيوان والثياب ونحوهما.
الذي يجمع أخلاطا أربعة أقسام.
الشرط الثاني جنس المسلم فيه ونوع ... الخ.
ما يلزم المسلم إليه قبوله.
المعيد له رده وإمساكه مع الأرش.
الشرط الثالث ذكر قدره
الشرط الرابع ذكر أجل معلوم
رخص في السلم من أجل الحاجة
الشرط الخامس أن يوجد غالبا في وقت حلوله
لا يصح في ثمار بأعيانها لما فيه من الغرر
حكم المسلم فيه إذا تعذر أو بعضه
الشرط السادس أن يقبض الثمن قبل التفرق
إن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه
الشرط السابع أن يسلم في الذمة
يكون الوفاء في موضع العقد، وإن كان في بر أو بحر شرطاه.
بيع المسلم فيه قبل قبضه وهبته والحوالة به وعليه.
أخذ عوضه والرهن والكفيل به مع التحقيق
بيع الدين المستقر لمن هو عليه وهبته والاستنابة
باب القرض
تعريفه وحكمه وبيان فضله
ما يصح بيعه صح قرضه
يشترط معرفة قدره ووصفه وأن يكون ممن يصح تبرعه
يملك بقبضه ويثبت بدله في ذمته ويصح تأجيله
رد القرض بعينه أو قيمته ولزوم قبوله مع التفصيل
يحرم كل شرط جر نفعا
يجوز النفع بعد الوفاء بلا شرط ولا مواطأة
تبرعه لمقرضه قبل وفائه بما لم تجر عادته به.
المطالبة بالقرض في بلد آخر، وصور البدل.
باب الرهن.
تعريفه وحكمه وشروطه.
يصح في كل عين يجوز بيعها بدين ثابت.
يلزم بالقبض ويصح رهن المشاع
رهن المبيع على ثمنه وغيره وما لا يصح رهنه
يلزم الرهن بالقبض إلا لضرورة ويصح قبله
استدامة القبض على القول به.
رهن المستعار ورجوع المعير
لا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر، واستثنى العتق.
لا يمنع الراهن مما فيه مصلحة الرهن
تؤخذ قيمة المعتق رهنا مكانه.
نماء الرهن وكسبه، وأرش الجناية عليه.
مؤنة الرهن على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن.
الزيادة في الرهن أو الدين.
إن رهن عند اثنين فوفى أحدهما انفك في نصيبه
وقت اللزوم لوفاء الدين وبيع الرهن
إجبار الحاكم للراهن وبيعه للرهن
فصل: يكون الرهن عند من اتفقا عليه
إن اختلفا وضعه الحاكم عند عدل. وللوكيل رده عليهما.
بيع الرهن بالأحظ وتعين ما اتفقا عليه.
ثمن الرهن في يد العدل أمانة كوكيل.
تقسيم الشروط إلى صحيح وفاسد
معنى: «لا يغلق الرهن»
من يقبل قوله في قدر الدين والرهن ورده.
إقرار الراهن بملك الرهن وجنايته.
فصل: في الانتفاع بالرهن وما يتعلق به.
تقسيم الرهن إلى حيوان وغيره مع التوضيح
يرجع المرتهن بالنفقة على الراهن، وكذا وديعة ونحوها.
جناية العبد المرهون أو عليه
باب الضمان
اشتقاقه وتعريفه
يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا وبإشارة من أخرس.
لا يصح إلا من جائز التصرف
مطالبة المضمون والضامن مع التحقيق
تعدد الضامن ومعرفته ورضاه
ضمان المجهول والدرك غير ذلك
لا يصح ضمان الأمانات بل التعدي فيها
قضاء الضامن أو الكفيل بنية الرجوع وغيرها
فصل في الكفالة.
تعريفها والفرق بينها وبين الضامن.
تصح بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لأحد ولا قصاص.
اعتبار رضى الكفيل
ما يبرأ به الكفيل، وما يضمنه
السجان ونحوه بمنزلة الكفيل
باب الحوالة
ثبوتها واشتقاقها وتعريفها، وعدد شروطها
الشرط الثاني اتفاق الدينين
إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه
الثالث والرابع رضى المحيل وعلم المال
القول في رضى المحال عليه والمحتال
المليء: القادر بماله وقوله وبدنه.
إن أحيل على ثمن مبيع فبان باطلا فلا حوالة
فسخ البيع لا يبطل الحوالة
من يقبل قوله في دعوى الحوالة أو الوكالة
باب الصلح وأحكام الجوار
تعريف باب الصلح وأحكام الجوار الصلح وثبوته والعادل منه والجائر
جريان الصلح في خمسة أنواع مع ذكر الأول منها
ذكر الصلح على إقرار مع التوضيح له
أمثلة لقول المقر له في الإسقاط مع بيان صحته
حكم وضع بعض الدين الحال وتأجيل باقيه.
التحقيق في صحة المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا والعكس
مصالحته عن ملكه على منفعة ملكه.
لا يصح الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا.
مصالحته عن الحق بغير جنسه وله صور
يصح الصلح عن مجهول من دين أو عين
فصل: في بيان الصلح على إنكار
هو للمدعي بيع وللآخر إبراء
إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا
الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب، وحد سرقة، وقذف وغير ذلك مع التعليل
وقوع غصن شجرته في هواء غيره ومصالحته
ما يجوز فعله في الطريق وما لا يجوز مع التفصيل والتوضيح
يحرم أن يحدث في ملكه، أو جدار جاره ما يضر بجاره.
جدار المسجد واليتيم كالجار.
إصلاح المشترك من جدار ونهر ودولاب.
باب الحجر
تعريفه لغة وشرعا وأنه ضربان
تعريف المفلس وحكم الحجر عليه وفضل إنظاره وإبرائه.
ما يسوغ حبس المفلس مع التحقيق في بينة الإعسار
من قدر على وفاء دينه لم يحجر عليه وأمر بالوفاء
لغريم منعه أو ضمينه من السفر إلا بكفيل مليء
إن قدر وامتنع أجبر فإن أصر باع ماله الحاكم وقضاه
حجر من لا يفي ماله بما عليه حالا.
يستحب إظهار الحجر على المفلس والسفيه
تصرفه في ماله بعد الحجر وإقراره عليه
إدراك المتاع عند المفلس، وشروط الرجعة فيه
تصرفه في ذمته وإقراره بدين أو جناية
بيع الحاكم لماله وقسمه
حلول المؤجل بفلس أو موت
إن ظهر غريم بعد القسمة رجع بقسطه
حكم إجباره على التكسب وفك حجره
فصل في المحجور عليه لحظه
يحجر على السفيه والصغير والمجنون وكل مضيع لماله
يلزمهم أرش الجناية وما أتلفوه من المال
ما يزول به الحجر عنهم مع التوضيح
تقسيم زوال الحجر إلى ثلاثة أقسام
اختبار الصغير قبيل بلوغه
ذكر الأهل لولايتهم، مع الترتيب
من فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه ويكون النظر للحاكم
تصرف الولي بالأحظ لموليه والاتجار عليه
ذكر أشياء من تصرفات الولي
أكل الولي من مال موليه مجانا
قبول قول الولي في النفقة والضرورة وغير ذلك
ينفك الحجر عن المميز في قدر ما أذن له
استدانة العبد وأرش جنايته وقيمة متلفه
تبرع المأذون له وغيره وإهداؤه وإعارته وصدقته
باب الوكالة
حكمها وتعريفها وأركانها
تصح بكل قول يدل على الإذن
يصح قبولها على الفور والتراخي
من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه
ما يصح التوكيل فيه مما تدخله النيابة وما لا يصح
ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل إليه
الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وغير ذلك.
بيع الوكيل وشراؤه من نفسه وولده وسائر من لا تقبل شهادته له وغيره
يضمن النقص والزيادة إذا فرط وكذا الوصي وغيره
صحة بيع الوكيل بما فيه زيادة خير ولا ضرر فيه مع التمثيل
فصل في بيان ما يلزم الموكل والوكيل
شراء الوكيل المعيب وبيان لزومه أو رده
حقوق العقد وتعلقها بالموكل
تسليم وكيل البيع وعدم قبضه الثمن
يسلم وكيل الشراء: الثمن إذا تسلم المبيع
توكيله في بيع فاسد أو كل شيء
الوكيل في الخصومة لا يقبض بدون قرينة والعكس بالعكس
اختلاف لفظ الوكالة في القبض
ضمان وكيل الإيداع والقضاء
فصل: الوكيل أمين لا يضمن بلا تفريط
ما يقبل فيه قول الوكيل مع يمينه وكذا من يلتحق به
خبر "البينة على المدعي ... " مع التحقيق
دعوى الوكالة ودفع الحق إليه، وإنكارها أو الدفع.
باب الشركة. وهي نوعان: شركة أملاك، وعقود.
تكره مشاركة من في ماله حلال وحرام
تعريف شركة العقود مع بيان أنواعها. والتفصيل عن النوع الأول
اشتراط رأس المال من النقدين والتحقيق فيه
اشتراط جزء من الربح مشاع معلوم
الوضيعة على قدر المال بالحساب
تصرف كل واحد بما هو من مصلحة التجارة أو جرت العادة به
فصل: في أحكام شركة المضاربة
تعريفها وتعيين الجزء المشروط
إن اختلفا لمن المشروط فلعامل وفي قدره فقول المالك
المضاربة كعنان فيما يجوز للعامل أن يفعله
المضاربة بمال لآخر وقسم الربح
تلف رأس المال وجبره قبل القسمة
بطلانها وما يقبل فيه قول العامل أو المالك
فصل: في أحكام شركة الوجوه
تعريفها وكون كل منهما وكيلا وكفيلا
تحديد: المالك، والوضيعة، والربح
شركة الأبدان، وكيفيتها، وما يلزم الشريكين
تصح في الإحتشاش وسائر المباحات.
مرض أحدهما وإقامة غيره مقامه ودفع دابة لمن يعمل عليها
شركة المفاوضة وبيان الصحيح منها والفاسد
باب المساقاة والمزارعة
تعريفها وبيان ما تصح عليه مع الدليل
حكم ما لا ثمر له أو غير مقصود
لا تصح بالكل أو آصعا معلومة
تعريف المناصبة والمغارسة
الجمهور على أن المساقاة عقد لازم
ما يلزم أحدهما بفسخ الآخر
يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة وعلى رب المال ما يصلح الأصل
العامل كالمضارب فيما يقبل ويرد
فصل: في أحكام المزارعة وأنها آصل من الإجارة
تصح بجزء معلوم النسبة
لا يشترط البذر والغراس من رب الأرض
يجوز الجمع بين المزارعة والمساقاة وكذا المؤاجرة
باب الإجارة
حكمها وتعريفها وما تنعقد به
تصح بثلاثة شروط أحدها معرفة المنفعة
يصح استئجار آدمي لعمل معلوم
الشرط الثاني معرفة الأجرة
إجارة الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما
ذكر من له أجرة المثل
الشرط الثالث الإباحة في نفع العين
كون المنفعة مقصودة
من شروط العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة
الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها مع التحقيق وبيان المختار
الثالث القدرة على التسليم.
الرابع اشتمال العين على المنفعة.
الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها
إجارة المستأجر والمستعير والموقوف عليه
انتقال الوقف وحكم الفسخ مع التفصيل والتوضيح
إجارة العين مدة معلومة مع عدم الزيادة
استئجار العين لعمل معروف
الإجارة والجعالة على الحج والأذان وتعليم القرآن.
أجرة الحجامة ومصرفها
على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع وكذا عمارتها، وترميمها.
على المستأجر تفريغ البالوعة وتنظيف الدار إن حصل بفعله
يجوز كراء العقبة
فصل: في لزوم عقد الإجارة وما تقتضيه
تنفسخ الإجارة بتلف العين وموت المرتضع وغير ذلك
لا تنفسخ مع إمكان الانتفاع فإن تعطل انفسخت في الباقي
غصب المؤجرة ووقوع العيب فيها
جناية الأجير والحجام والطبيب ونحوهم
ضمان الأجير المشترك ما تلف بفعله وحكم أجرته
وجوب الأجرة واستقرارها
أجرة من تسلم عينا بإجارة فاسدة
باب السبق
حكمه مع الدليل وتعريفه وحكم ما شغل وألهى
ذكر ما يجوز السباق عليه بعوض ودونه مع التوضيح
المغالبة الجائزة تحل بعوض
من شروط المسابقة تعيين المركوبين واتحادهما
الفروسية أربعة أنواع
الشرط الرابع والخامس للمسابقة مع التحقيق في المحلل
المسابقة عقد جائز مستقل بنفسه
بقية الشروط لها
باب العارية
ثبوتها وتعريفها
تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها
من شروطها أهلية المعير والمستعير. وهي مستحبة
كون نفع العين مباحا مع التمثيل وبيان ما لا يباح
للمعير الرجوع متى شاء بلا ضرر
ضمان العارية مع التحقيق وبيان المختار
على المستعير مؤنة ردها
إعارة المستعير وإجارته وضمان التلف
اختلاف المعير والمستعير في صفة القبض
باب الغصب
تعريفه وحكمه مع الدليل
الدعاء على الظالم قصاص، وعدم صبر
يرد الكلب المقتنى وخمرة الذمي وجلد الميتة المدبوغ
الاستيلاء على الحر واستعماله أو حبسه
يلزم رد المغصوب بزيادته
ما يلزم إذا بنى أو غرس
إذا غصب شيئا وكسب به أو عمل فيه فزاد أو نقص
ضمان النقص بتغير الصفة وبالجناية والتلف ونقص السعر وغير ذلك
ضمان ما برئ أو زال عيبه أو عاد من غير جنس الذاهب
إن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرشها
فصل في خلط المغصوب وصبغه وتلفه وغير ذلك
قلع الصبغ أو الغرس أو البناء
إطعام الغاصب لعالم به أو عكسه أو لمالكه وغير ذلك وحكم الضمان أو الإبراء
يغرم ما تلف من مثلي أو غيره
تخمر المغصوب أو تخلله
فصل: في تصرفات الغاصب الحكمية وغيره والإتلافات.
ما يقبل فيه قوله مع يمينه أو قول المالك
جهل ربه وتسليمه أو الصدقة به بنية الضمان
ضمان الغاصب ما أتلف بسبب أو تعد مع التوضيح
ما لا يضمنه وإن تلف
ضمان ما أتلفت البهيمة مع التحقيق
جناية البهيمة بيد قائد ودونها وقتل الصائل
كسر المزمار والصليب وغير ذلك لعدم احترامها
باب الشفعة
ثابتة بالسنة والإجماع لدفع الضرر
تعريف الشفعة ومحترزاته
تحريم التحيل لإسقاط الشفعة مع ذكر صور لها
أمثلة لما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه
التفصيل عن شفعة الجوار مع التحقيق
الشفعة على الفور وقت علمه
تبطل بطلب البيع أو الصلح وبتكذيب العدل وغير ذلك
صحة إسقاطها قبل البيع
الشفعة لاثنين أو من اثنين مع التفصيل
بيع الشقص مع غيره أو تلف بعض المبيع
ذكر من لا شفعة لهم مع التفصيل
فصل في تصرف مشتري الشقص، ونمائه وغير ذلك
تسقط بوقفه أو هبته أو رهنه قبل الطلب دون بيعه أو إجارته
للمشتري الغلة والنماء المنفصل
حكم ما إذا غرس أو بنى
تبطل بموت الشفيع قبل الطلب وبعده لوارثه
يأخذ الشقص بكل الثمن فإن عجز سقطت
اعتبار الملاءة في الشفيع أو ضامنه لثمن مؤجل
قبول قول المشتري في قدر الثمن
إقرار البائع بالبيع مع إنكار المشتري وضمان الدرك
حكم الشفعة في بيع خيار ومختلف فيه
باب الوديعة: وما يلزم ال