البحث العام
بحث:
 

 

 

 
القائمة الرئيسية
217 الفقه العام >> تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (ابن عبد...

  •  عنوان الكتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (ابن عبد الهادي)
  •  المؤلف: ابن عبد الهادي الحنبلي، شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي
  •  المحقق: سامي بن محمد بن جاد الله - عبد العزيز بن ناصر الخباني
  •  حالة الفهرسة: غير مفهرس
  •  الناشر: أضواء السلف
  •  عدد المجلدات: 5
  •  رقم الطبعة: 1
  •  الحجم (بالميجا): 40
  •  نبذة عن الكتاب: - تقديم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد
  •  تاريخ إضافته: 27 / 10 / 2009
  •  شوهد: 30674 مرة
  •  رابط التحميل من موقع Archive
  •  التحميل المباشر:
    مجلد 1
    مجلد 2
    مجلد 3
    مجلد 4
    مجلد 5
    التقديم والمقدمة
    الواجهة
    (نسخة للشاملة)

تصفح الكتاب


فهرس الكتاب

مقدمة المحقق
تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر
فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث
فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي
فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم
فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة
مقدمة التحقيق
الفصل الأول: التعريف بالمنقح
نسبه
مولده
شيوخه
محفوظاته
ثناء العلماء عليه
مصنفاته
تدريسه وتلاميذه
وفاته
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته.
المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب
المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح
المبحث الرابع: موارد المنقح
المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح
المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب
المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة
المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
كتاب الطهارة
*
مسألة (1): الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء
مسألة (2): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا.
مسألة (3): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم
مسألة (4): المستعمل في رفع الحدث طاهر.
مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت
مسألة (6): لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء.
مسألة (7): لا يجوز التوضؤ (1) بشيء من الأنبذة.
مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المشمس.
مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفس سائلة لم ينجس،
مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين.
مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطير.
مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس.
مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعا، وبه قال الشافعي ومالك.
مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا
مسألة (15): غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل
مسألة (16): لا يكره سؤر الهر.
مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.
مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر.
مسألة (19): عظم الميتة نجس.
مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش.
مسألة (23): مني الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهر.
مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
مسألة (25): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان
مسألة (26): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.
مسائل الاستنجاء
مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في
مسألة (28): الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار.
مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.
مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم.
مسائل الوضوء
مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجب.
مسألة (32): النيه واجبة في طهارة الحدث.
مسألة (33): التسمية في الوضوء واجبة.
مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
مسألة (36): يجب مسح جميع الرأس.
مسألة (37): يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا.
مسألة (38): الأذنان من الرأس يمسحان بماء الرأس.
مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافا لهم.
مسألة (40): الفرض في الرجلين الغسل.
مسألة (41): الترتيب في الوضوء واجب.
مسألة (42): الموالاة شرط.
مسألة (43): لا يجوز للجنب مس المصحف.
مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.
مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل
مسألة (46): لمس النساء ينقض.
مسألة (47): مس الذكر ينقض الوضوء.
مسألة (48): خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش.
فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير.
مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافا لهم.
مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم.
مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3).
مسائل المسح على الخفين
مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسفر.
مسألة (55): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها
مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة.
مسألة (57): يمسح ظاهر الخف دون باطنه.
مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخف.
مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصفيقين، خلافا لهم.
مسألة (60): إذا انقضت مده المسح، أو ظهر القدم، استأنف
مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها.
مسائل الغسل
مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافا لداود.
مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.
مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.
مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.
مسألة (66): غسل الجمعة سنة.
مسائل التيمم
مسألة (67): لا يجوز التيمم بغير التراب.
مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه.
مسألة (69): التيمم لا يرفع الحدث.
مسألة (70): يتيمم لوقت كل صلاة.
مسألة (71): إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى.
مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم، وفي الإعادة روايتان.
مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحا، وبعضه جريحا، غسل
مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه،
مسألة (75): لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3).
مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر.
مسائل الحيض
مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم
مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف
مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى
مسألة (80): الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا.
مسألة (81): إذا رأت الدم قبل أيامها، أو بعد أيامها، ولم يجاوز
مسألة (82): أقل الحيض يوم وليلة.
مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يوما.
مسألة (84): الحامل لا تحيض.
مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان
مسألة (86): أكثر النفاس أربعون يوما.
كتاب الصلاة
مسائل الأوقات
مسألة (87): تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا.
مسألة (88): آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع
مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى
مسألة (90): الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
مسألة (91): التغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران -.
مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل.
مسألة (93): يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم.
مسألة (94): تعجيل العصر أفضل.
مسألة (95): الصلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن
مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافا لأحد قولي الشافعي.
مسائل الأذان
مسألة (97): الأذان فرض على الكفاية، خلافا لأكثرهم.
مسألة (98): لا يستحب الترجيع في الأذان.
مسألة (99): التكبير في أول الأذان أربع.
مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد.
مسألة (101): يقول: " قد قامت الصلاة " مرتين.
مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
مسألة (103): يثوب في أذان الفجر.
مسألة (104): والتثويب ما ذكرنا.
مسألة (105): المستحب أن يقيم من أذن.
مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة.
مسألة (107): يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
مسألة (108): لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة.
مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذن وأقام للأولى، ثم يقيم
مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
مسألة (112): إذا تحرى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
مسألة (113): لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها.
مسألة (114): لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
مسألة (115): إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح صلاته.
مسألة (116): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
مسألة (117): الركبة ليست عورة.
مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان.
مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل، خلافا لهم
مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا
مسائل القيام إلى الصلاة
مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السفينة.
مسألة (122): إذا لم يقدر على الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام.
مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن صلى
مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، فإن عجز نوى بقلبه.
مسألة (125): يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا
مسألة (126): لا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر.
مسألة (127): لا تنعقد الصلاة بقوله: الله الأكبر.
مسألة (128): التكبير من الصلاة.
مسألة (129): يسن رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه.
مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب.
مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافا لإحدى
مسألة (132): توضع اليمين على الشمال تحت الصدر، وهو قول
مسألة (133): يسن الاستفتاح (1).
مسألة (134): تستفتح الصلاة بـ " سبحانك اللهم وبحمدك ".
مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة.
مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا.
مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من
مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة.
مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين.
مسألة (140): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.
مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم.
مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه
مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة.
مسألة (144): لا تسن قراءة السورة في الأخريين، خلافا لأحد قولي
مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة.
مسألة (146): لا يكره عد الآي في الصلاة.
مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة.
مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.
مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر
مسألة (150): التكبير بعد الافتتاح، والتسميع، والتحميد،
مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة
مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة.
مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي
مسألة (155): يجب السجود على سبعة أعضاء.
مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السجود على صدور قدميه
مسألة (157): التشهد الأخير فرض.
مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
مسألة (159): والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض.
مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا.
مسألة (161): الخروج من الصلاة بالتسليم فرض.
مسألة (162): السلام من الصلاة.
مسألة (163): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.
مسألة (164): وينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله
مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو كثر.
مسألة (167): إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.
مسألة (168): تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل
مسألة (169): والمرأة تصفق.
مسألة (170): إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت.
مسألة (171): إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وكذلك إذا
مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ.
مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية
مسألة (174): إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
مسألة (175): يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة
مسألة (176): سجود التلاوة سنة.
مسألة (177): في الحج سجدتان.
مسألة (178) سجدة " ص ": سجدة شكر.
مسألة (179): في المفصل ثلاث سجدات.
مسألة (180) سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سنة.
مسألة (181): إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرت به آية
مسألة (182): إذ شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهو
مسألة (183): سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين
مسألة (184): إذا سبح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرجوع
مسألة (185): إذا قام إلى خامسة ساهيا ثم ذكر، عاد إلى ترتيب
مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسهو.
مسألة (187): إذا: قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو
مسألة (188): إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله لم يسجد.
مسألة (189): سجود السهو واجب.
مسألة (190): إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان،
مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
مسألة (192): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.
مسألة (193): يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا
مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي.
مسألة (195): يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال.
مسألة (196): تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
مسألة (197): إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم.
مسألة (198): إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له
مسائل التطوع
مسألة (199): النوافل الراتبة تقضى.
مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصبح ولم يصل سنة
مسألة (201): الأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين.
مسألة (202): الوتر سنة.
مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
مسألة (204): يجوز التنفل بركعة.
مسألة (205): المستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سبح
مسألة (206): يسن القنوت في الوتر في جميع السنة.
مسألة (207): لا يسن القنوت في الفجر.
مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الركوع.
مسائل الجماعة والإمامة
مسألة (209): الجماعة واجبة على الأعيان.
مسألة (210): يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير.
مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
مسألة (212): يستحب للنساء أن يصلين جماعة.
مسألة (213): إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها، ولا
مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة، أولى من
مسألة (215): لا تصح إمامة الفاسق.
مسألة (216): لا تصح إمامة الصبي في الفرض، وفي النفل روايتان.
مسألة (217): لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر
مسألة (218): لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا
مسألة (219): فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة، فمذهب أحمد
مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن
مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
مسألة (222): صلاة الفذ خلف الصف باطلة، خلافا لأكثرهم.
مسألة (223): إذا أحس الإمام بداخل، استحب له الانتظار ما لم
مسألة (224): إذا صلى الكافر حكم بإسلامه.
مسألة (225): إذا صلى بقوم وهو محدث: فإن كان عالما بحدث
مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته.
مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب.
مسألة (228): الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.
مسائل القصر والجمع
مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستة عشر فرسخا.
مسألة (230): القصر رخصة.
مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافا لأحد قولي الشافعي.
مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرخص.
مسألة (233): إذا أقام في بلد على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة،
مسائل الجمع
مسألة (234): يجوز الجمع في السفر.
مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر.
مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافا لأصحاب الشافعي.
مسائل الجمعة
مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر، إذا كان
مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا.
مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد.
مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدا.
مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال، خلافا
مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة،
مسألة (244): إذا صلى الظهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة
مسألة (245): الخطبة شرط في الجمعة.
مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين.
مسألة (247): السنة إذا صعد المنبر أن يسلم.
مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة.
مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.
مسألة (251): السنة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و " المنافقين "،
مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة = صلى ظهرا.
مسائل العيد
مسألة (253): التكبرات الزوائد: في الأولى ست، وفي الثانية
مسألة (254): القراءة بعد التكبيرات في الركعتين.
مسألة (255): السنة أن يقرأ في الأولى بـ " سبح "، وفي الثانية بـ
مسألة (256): لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
مسألة (257): يبتدئ التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم
مسألة (258): والسنة أن يكبر شفعا.
مسألة (259): إذا غم هلال الفطر، ثم علم به بعد الزوال، صلوا
مسألة (260): إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فرق الإمام الناس
مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين،
مسألة (262): تصح الصلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن
مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الركوب عليه،
مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان.
مسألة (266): ويسن الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف
مسألة (267): ولا يسن في الكسوفين خطبة.
مسألة (268): تسن الصلاة للاستسقاء.
مسألة (269): ولا تسن الخطبة للاستسقاء.
مسألة (270): والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها.
مسألة (271): تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة.
مسائل الجنائز
مسألة (273): الأفضل أن يغسل الميت في قميص.
مسألة (274): يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور.
مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
مسألة (276): إذا غسل الميت، وخرج منه شيء بعد الغسل،
مسألة (277): لا ينجس الآدمي بالموت.
مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
مسألة (279): يجوز للزوج أن يغسل زوجته.
مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
مسألة (281): يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
مسألة (282): الشهيد لا يصلى عليه، وهو قول الشافعي.
مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسل.
مسألة (284): يكره أن يكفن في قميص وعمامة.
مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف،
مسألة (286): يكره أن تكفن المرأة في المعصفر.
مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها.
مسألة (288): الوالي أحق بالصلاة من [] (6) الولي.
مسألة (289): لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس، وقيامها،
مسألة (290): لا تكره الصلاة على الميت في المسجد.
مسألة (291): السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة.
مسألة (292): يصلى على الميت الغائب بالنية، خلافا لأبي حنيفة
مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
مسألة (294): يسن قضاء ما فات من التكبير.
مسألة (295): يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام.
مسألة (296): لا يصلي الإمام على الغال، ولا على من قتل نفسه،
مسألة (297): يصلي الإمام على من قتل حدا.
مسألة (298): السنة تسنيم القبور.
مسألة (299): يجوز تطيين القبور.
مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافا لأكثرهم (3).
مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت.
مسألة (304): تسن التعزية قبل الدفن وبعده.
مسألة (305): إذا تطوع الإنسان بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة،
كتاب الزكاة
مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة، استقرت
مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي
مسألة (308): إذا أخرج حاملا أو سنا أعلى مكان أدنى أجزأه.
مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ
مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا
مسألة (311): تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت
مسألة (313): للخلطة تأثير في الزكاة.
مسألة (314): تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزكاة، وهو قول مالك
مسألة (316): لا زكاة في الخيل.
مسألة (317): لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة.
مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات.
مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من
مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج.
مسألة (322): يجب العشر في العسل.
مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
مسألة (324): يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب.
مسألة (325): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.
مسألة (326): الدين يمنع وجوب الزكاة الأموال الباطنة، وهل
مسألة (327): تجب الزكاة في عروض التجارة، يخرجها عن كل
مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر.
مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
مسألة (331): لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة.
مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر.
مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع.
مسألة (335): يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة.
مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنه أصل.
مسألة (337): الصاع خمسة أرطال وثلث.
مسألة (338): إذا امتنع رب المال من أداء الزكاة أخذت من ماله.
مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب
مسألة (340): يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول.
فصل (341): فإن عجل زكاة عامين جاز.
مسألة (342): يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.
مسألة (343): لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة.
مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
مسألة (345): لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، خلافا
مسألة (346): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام،
مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة.
مسألة (348): حكم المؤلفة باق.
مسألة (349): يعطى الغازي مع الغنى.
مسألة (350): الحج من السبيل، فيجوز دفع الزكاة فيه.
مسألة (351): الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.
كتاب الصيام
*
مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار.
مسألة (353): يصح صوم التطوع بنية من النهار.
مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر (5) ليلة الثلاثين
مسألة (355): يكره صوم يوم الشك.
مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهد واحد.
مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة
مسألة (359): كفارة الجماع على الترتيب.
مسألة (360): المتفرد برؤية الهلال إذا شمهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته
مسألة (361): لا تجب الكفارة بالأكل والشرب.
مسألة (362): إذا كل ناسيا لم يبطل صومه.
مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته.
مسألة (364): لا يكره السواك بعد الزوال للصائم، وهو قول أبي
مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصائم في الحر.
مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر.
مسألة (367): الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم.
مسألة (368): الفطر في السفر أفضل من الصوم، خلافا لأكثرهم.
فصل (369): فإن صام في السفر
مسألة (370): إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال
مسألة (371): إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم
مسألة (372): إذا أخر قضماء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان
مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنه يطعم عنه ولا
مسألة (374): لا يجب التتابع في قضاء رمضان.
مسألة (375): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم
مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفر.
مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق
مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصوم، خلافا لأكثر المتأخرين.
مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين.
مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال.
مسائل الاعتكاف
مسألة (381): لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.
مسألة (382): يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده.
مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القرب- كعيادة
كتاب الحج
*
مسألة (384): من شروط وجوب الحج: الزاد والراحلة.
مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحج
مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج، ويقع عن
مسألة (387): لا يسقط الحج والزكاة بالموت.
مسألة (388): لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة، إذا كان
مسألة (389): من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره.
مسألة (390): فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه.
مسألة (391): يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحطورات.
مسألة (392): يجب الحج على الفور.
مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات.
مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب.
مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين.
مسألة (396): لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسألة (397): يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة.
مسألة (398): ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف.
مسألة (399): العمرة واجبة.
مسائل التمتع
مسألة (400): التمتع أفضل من الإفراد والقران.
مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية.
مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل، ولكن إذا
مسألة (403): يجوز فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يسق الهدي، خلافا
مسائل الإحرام
مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفازين.
مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
مسألة (406): يجوز للرجل ستر وجهه في الإحرام.
مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السراويل فلا فدية عليه (2).
فصل (408): فإذا عدم النعلين ولبس الخفين
مسألة (409): لا يجوز لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع
مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلل ففي الفدية
مسألة (411): إذا ادهن بالشيرج (1) والزيت فلا فدية عليه.
مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر.
مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر.
مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشم شيء من الرياحن.
مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية.
مسألة (416) لا يصح أن يعقد المحرم عقد النكاح.
مسألة (417): إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما.
مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصيد خطأ.
مسألة (419): بيض النعام مضمون.
مسألة (420): الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما.
مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه-
مسألة (422) إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعليهم جزاء
مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.
مسألة (424): شجر الحرم مضمون، خلافا لداود.
مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرم.
مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء.
مسألة (427): مكة أفضل البلاد.
مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكة.
مسائل الطواف
مسألة (429): السنة أن يستلم الركن اليماني في طوافه.
مسألة (430): يسن تقبيل ما يستلم به الحجر.
مسألة (431): لا يصح طواف المحدث والنجس.
مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (433): لا تكره القراءة في الطواف.
مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع.
مسألة (435): السعي ركن لا ينوب عنه الدم.
مسألة (436): يجزى القارن طواف واحد وسعي واحد.
مسألة (437) طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافا لمالك
مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة.
مسائل الوقوف
مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى
مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم،
مسألة (441): يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم.
مسائل التحلل
مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر.
مسألة (444): لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
مسألة (445): ولا يرمى بحجر قد رمي به.
مسألة (446): إذا نكس الرمي، فرمى جمرة العقبة، ثم الوسطى،
مسألة (447) في النفر الأول خطبة.
مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دم.
مسألة (449): لا يجزئه في التحلل حلق بعض الرأس.
مسائل الإحصار
مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.
مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح
مسألة (452): يجب الهدي في حق المحصر.
مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر.
مسألة (454): إذا أحصر في حج التطوع لم يلزمه القضاء.
مسألة (455): إذا شرط أنه متى مرض تحلل، أو إن حصره عدو،
مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد
مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم.
مسألة (458): ولا فرق بين قليل السفر وطويله.
مسائل الفوات
مسألة (459): إذا فاته الحج انقلب إحرامه إحرام عمرة.
مسائل الهدي
مسألة (460): إشعار البدن وتقليدها سنة.
مسألة (461): وصفة الإشعار: شق صفحة سنامها الأيمن.
مسألة (462): يسن تقليد الغنم.
مسألة (463): يجوز النحر في جميع الحرم.
مسألة (464): لا يؤكل من الدماء الواجبة، إلا من هدي التمتع
مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخير بين الجزور والبقرة.
مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.
مسائل الأضاحي
مسألة (467): الأضحية سنة.
مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق
مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
مسألة (470): لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن.
مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز
مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي.
مسألة (473): العقيقة مستحبة.
مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية.
كتاب البيوع
*
مسألة (475): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.
مسائل الخيار
مسألة (476): خيار المجلس ثابت، خلافا لأبي حنيفة ومالك.
مسألة (477): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم.
مسائل الربا
مسألة (478): علة الربا مكيل جنس.
مسألة (479): لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
مسألة (480): علة الربا في الدراهم والدنانير: الوزن، فتعدى إلى
مسألة (481): لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة =
مسألة (482): ما لا يدخل [فيه] (5) الربا. لا يحرم في النساء، وهو
مسألة (483): الحنطة والشعير جنسان، يجوز التفاضل فيهما،
مسألة (484): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
مسألة (485): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكة.
مسألة (486): لا يجوز بيع الرطب بالتمر.
مسألة (487): إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما
مسألة (488): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير
مسائل الشروط في البيع والصبر
مسألة (489): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.
مسألة (490): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، مثل: أن يبيع
مسائل الثمار
مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر، فالثمرة للمشتري،
مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط
مسألة (493): إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح.
مسألة (494): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها،
مسألة (495): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.
مسألة (496): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرطب على رؤوس
فصل (497): ولا يجوز ذلك نسيئة.
فصل (498): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة
فصل (499): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.
مسائل القبض
مسألة (500): يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه.
مسألة (501): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا.
مسألة (502): إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان
مسائل الرد بالتدليس والعيب
مسألة (503): إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ.
مسألة (504): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم
مسألة (505): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل
مسألة (506): يصح الإبراء من الدين المجهول.
مسألة (507): العبد لا يملك إذا ملك.
مسألة (508): الغبن يثبت الفسخ.
مسألة (509): إذا باع سلعة بثمن مؤجل، لم يجز أن يعود فيشتريها
مسألة (510): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت
مسألة (511): لا يجوز بيع رباع مكة.
مسألة (512): لا يجوز بيع الزيت النجس.
مسألة (513): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.
مسألة (514): لا يجوز بيع السرجين النجس.
مسألة (515): لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا.
مسألة (516): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.
مسألة (517): بيع الحاضر للبادي باطل، بشرط أن يكون البادي
مسألة (518): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.
فصل (519): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
مسألة (520): لا يجوز المعاوضة عن عسب الفحل.
مسائل القرض
مسألة (521): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك
مسألة (522): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون
مسألة (523): لا يحل، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر
مسائل السلم
مسألة (524): يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا في محله.
مسألة (525): يصح السلم في الحيوان.
مسألة (526): يجوز السلم في الخبز، خلافا لأكثرهم.
مسألة (527): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم
مسألة (528): لا يجوز التسعير.
مسائل الرهن
مسألة (529): يجوز الرهن في السفر والحضر.
مسألة (530): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحق في وقت كذا، وإلا
مسألة (531): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن،
مسألة (532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.
مسائل الإفلاس
مسألة (533): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (1) ماله
مسألة (534): إذا أفلس وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة
مسألة (535): إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه،
مسائل الحجر
مسألة (536): الإنبات علم على البلوغ.
مسألة (537): حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة.
مسألة (538): يحجر على المبذر.
مسائل الحوالة
مسألة (539): لا يعتبر رضى المحتال.
مسألة (540): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على
مسائل الضمان
مسألة (541): يصح ضمان دين الميت.
مسألة (542): لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.
مسألة (543): إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة، فلم يسلمه عند المحل
مسألة (544): لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
مسألة (545): إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له
مسائل الشركة
مسألة (546): شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو
مسألة (547): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزة (5) من غير
مسألة (548): تصرفات الفضولي باطلة.
مسألة (549): إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل
مسائل العارية
مسألة (550): العارية مضمونة بكل حال.
مسألة (551): إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها، فبنى أو غرس،
مسائل الغصب
مسألة (552): إذا مثل بعبده عتق عليه.
مسألة (553): إذا غير صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز
مسألة (554): إذا غصب ساجة (2) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في
مسألة (555): إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء
مسألة (556): إذا كسر آلة اللهو لم يضمن.
مسائل الشفعة
مسألة (557): لا تستحق الشفعة بالجوار.
مسألة (558): إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر، لم تجب
مسألة (559): لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه.
مسألة (560): لا شفعة لذمي على مسلم، وهو قول الشعبي، خلافا
مسائل الإجارة
مسألة (561): إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم، لزمه في الشهر
مسألة (562): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن،
مسألة (563): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من
مسألة (564): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
مسألة (565): لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.
مسائل المساقاة
مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له
مسألة (567): تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.
مسألة (568): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار
مسألة (569): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
مسألة (570): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.
مسألة (571): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.
مسألة (572): إذا حوط على موات ملكه.
مسألة (573): حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدئ (3)
مسألة (574): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان،
مسألة (575): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.
مسائل الوقف
مسألة (576): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.
مسألة (577): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
مسألة (578): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه
مسائل الهبة
مسألة (579): يصح هبة المشاع.
مسألة (580): العمرى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك
مسألة (581): وحكم الرقبى حكم العمرى، وصفتها: أن يقول
مسألة (582): إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم
مسألة (583): للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه،
مسألة (584): لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.
مسألة (585): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله،
مسائل اللقطة
مسألة (586): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.
مسألة (587): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
مسألة (588): إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت
مسألة (589): لقطة الحرم لا تحل، إلا لمن يعرفها أبدا.
مسألة (590): إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها
مسألة (591): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره
مسألة (592): يصح إسلام الصبي وردته.
مسائل الوصايا
مسألة (593): الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة.
مسألة (594): إذا وصى لجيرانه، دخل فيه من كل جانب أربعون
مسألة (595): تصح الوصية للقاتل.
مسألة (596): إذا وصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس، إلا أن
مسألة (597): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ
مسائل الفرائض
مسألة (598): ذوو الأرحام يرثون.
مسألة (599): قاتل الخطأ لا يرث.
مسألة (600): لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.
مسألة (601): إذا كان للميت أقارب كفار، فأسلموا قبل قسمة
مسألة (602): الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.
مسألة (603): الأخوات مع البنات عصبة، خلافا لابن عباس.
مسألة (604): يرث من الجدات للأب: (أم أمه، وأم أبيه، وأم
مسألة (605): ترث أم الأب مع الأب.
مسألة (606): عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من
مسألة (607): لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا.
مسائل العتق
مسألة (608): المعتق بعضه: يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
مسألة (609): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
مسألة (610): إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ورثه بالولاء.
مسألة (611): بنت المولى ترث بالولاء.
كتاب النكاح
*
مسألة (612): الاشتغال بالنكاح في حق غير التائق أفضل من التشاغل
مسألة (613): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
مسألة (614): ولاية الفاسق لا تصح.
مسألة (615): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.
مسألة (616): لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين.
مسألة (617): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوجت تزويج الثيب.
مسألة (618): لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.
مسألة (619): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.
مسألة (620): يصح إذن بنت تسع سنين في النكاح، خلافا لأكثرهم.
مسائل الشهادة
مسألة (621): الشهادة شرط في النكاح.
مسألة (622): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.
مسألة (623): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.
مسألة (624): لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة.
مسائل الكفاءة
مسألة (625): شروط الكفاءة خمسة: النسب والدين والحرية
مسألة (626): فقد الكفاءة يبطل النكاح.
مسألة (627): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو
مسألة (628): إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز.
مسألة (629): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد
مسألة (630): إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن
مسألة (631): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها)
مسألة (632): لا يتزوج العبد كثر من امرأتين.
مسألة (633): إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا
مسألة (634): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.
مسألة (635): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها.
مسألة (636): لا يحل للزاني أن يتزوج بالزانية حتى يتوبا، خلافا
مسألة (637): الزنا يثبت تحريم المصاهرة.
مسألة (638): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا،
مسألة (639): إذا هاجرت الحربية بعد الدخول= وقفت (6) الفرقة
مسألة (640): أنكحة الكفار صحيحة.
مسألة (641): نكاح الشغار باطل.
مسألة (642): إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرى عليها،
مسألة (643): اذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها= لم
مسألة (644): ينفسخ النكاح بالجنون، والجذام، والبرص، والقرن،
مسألة (645): إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار.
مسألة (647): لا يحل للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
مسائل الصداق
مسألة (648): لا يتقدر أقل المهر.
مسألة (649): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا.
مسألة (650): يجب للمفوضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5)، ويستقر
مسألة (651): يثبت المسمى في النكاح الفاسد.
مسألة (652): الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
مسألة (653): نثار العرس مكروه.
مسألة (654): الأمة على النصف من الحرة في القسم.
مسألة (655): تفضل البكر بسبع، والثيب بثلاث.
مسألة (656): يكره الخلع بأكثر من المهر، ويصح.
مسائل الطلاق
مسألة (657): لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
مسألة (658): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.
مسألة (659): إذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو
مسألة (660): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
مسألة (661): الخلع فسخ.
مسألة (662): المختلعة لا يلحقها الطلاق.
مسألة (663): إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا
مسألة (664): إذا قال لزوجته: " أنت طالق إن شاء الله "= وقع
مسائل الظهار
مسألة (665): يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على
مسألة (666): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة
مسألة (667): الإيمان شرط في الكفارة.
مسألة (668): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث،
مسألة (669): الإطعام في الكفارة: لكل مسكين: مد من بر، أو
مسائل اللعان
مسألة (670): الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق
مسألة (671): موجب قذف الزوج الحد، وله إسقاطه عنه باللعان.
مسألة (672): لا يصح اللعان على نفي الحمل.
مسألة (673): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.
مسألة (674): فرقة اللعان تقع مؤبدة.
مسائل العدد
مسألة (675): الأقراء: الحيض.
مسألة (676): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
مسألة (677): المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت زوجها، خلافا لأبي
مسألة (678): البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارا.
مسائل الرضاع
مسألة (679): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (1) رضعات.
مسألة (680): مدة الرضاع حولان.
مسائل النفقات
مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدرة شرعا، إنما هو بحسب
مسألة (682): الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ.
كتاب الجنايات
*
مسألة (683): لا يقتل المسلم بالكافر.
مسألة (684): لا يقتل حر بعبد.
مسألة (685): لا يقتل الأب بابنه.
مسألة (686): تقتل الجماعة بالواحد.
مسألة (687): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
مسألة (688): إذا أمسك رجلا (4) وقتله آخر، حبس الممسك،
مسألة (689): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى
مسألة (690): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو
مسألة (691): يجري القصاص في كسر السن، كما يجري في قلعها،
مسألة (692): لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
فصل (693): فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر
مسألة (694): لا قود إلا بالسيف.
مسألة (695): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه
مسألة (696): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة،
مسألة (697): الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها
مسألة (698): والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا، مقدرة
مسألة (699): في أشراف الأذنين الدية.
مسألة (700): في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس،
مسألة (701): في موضحة الوجه خمس من الإبل.
مسألة (702): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت،
مسائل القسامة
مسألة (703): يبدأ في القسامة بأيمان المدعين.
مسألة (704): إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه
مسألة (705): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على
مسائل الحدود
مسألة (706): يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وبه قال
مسألة (707): الإسلام ليس بشرط في الإحصان.
مسألة (708): جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، فإذا
مسألة (709): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن
مسألة (710): قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية
مسألة (711): اللواط يوجب الحد.
مسألة (712): إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.
مسألة (713): إذا تزوج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-،
مسألة (714): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع
مسألة (715): إذا أقر أنه زنا بامرأة، فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
مسألة (716): حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.
مسألة (717): إذا أقر بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحد، خلافا
مسألة (718): للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (719): حد شارب الخمر ثمانون.
مسألة (720): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس،
مسألة (721): لا يستوفى الحد في دار الحرب.
مسائل التعزير
مسألة (722): لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود.
مسائل السرقة
مسألة (723): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو
مسألة (724): يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
مسألة (725): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
مسألة (726): يجتمع الغرم مع القطع.
مسألة (727): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات
مسألة (728): يجب القطع على النباش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا،
مسألة (729): إذا سرق في المرة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل
مسألة (730): يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
مسألة (731): المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.
مسائل الصول
مسألة (732): ما أتلفته البهائم نهارا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم
مسألة (733): ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه.
مسألة (734): إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت
مسألة (735): إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه،
مسألة (736): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
مسائل السير
مسألة (737): لا يستعان في الحرب بكافر.
مسألة (738): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان،
مسألة (739): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها.
مسألة (740): إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق
مسألة (741): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق،
مسألة (742): السلب للقاتل.
مسألة (743): يصح أمان العبد.
مسائل الخيل
مسألة (744): يستحق الفارس ثلاثة أسهم.
مسألة (745): ويسهم لفرسين.
مسألة (746): لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.
مسألة (747): إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافا
مسألة (748): إذا غل من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح،
مسألة (749): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها.
مسائل الأراضي
مسألة (750): مكة فتحت عنوة.
مسألة (751): لا يجوز بيع رباع مكة.
مسألة (752): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخير بين: قسمتها
مسألة (753): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
مسألة (754): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع
مسائل الجزية
مسألة (755): المجوس لا كتاب لهم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
مسألة (756): إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ
مسألة (757): إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي=
مسألة (758): إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال
مسألة (759): يمنع الذمي من استيطان الحجاز.
مسألة (760): ما تشعث من البيع والكنائس، أو انهدم= لم يجز رمه،
مسائل الصيد
مسألة (761): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.
مسألة (762): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه
مسألة (763): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافا لأكثرهم.
مسألة (764): إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتا=
مسألة (765): إذا توحش الإنسي من الحيوان- كالبعير يند، والفرس
مسألة (766): متروك التسمية لا يحل، سواء ترك التسمية عامدا أو
مسألة (767): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
مسائل الذبح
مسألة (768): لا تجوز الذكاة بالسن والظفر.
مسألة (769): يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.
مسألة (770): لا تحل ذبائح نصارى العرب.
مسألة (771): إذا مات الجراد بغير سبب= حل أكله.
مسألة (772): يحل أكل السمك الطافي.
مسألة (773): الجنين يتذكى بذكاة أمه.
مسألة (774): السنة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
مسألة (775): يحل أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.
مسألة (776): يحل أكل الضب، وفي اليربوع روايتان.
مسألة (777): يحل أكل لحوم الخيل.
مسألة (778): يحرم أكل البغال والحمر الأهلية.
مسألة (779): كل حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به،
مسألة (780): المستخبث من الطير لا يحل أكله، كالنسر، والرخم،
مسألة (781): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
مسألة (782): كل ما يعيش في البحر يحل أكله، إلا الضفدع
مسألة (783): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان
مسألة (784): إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل
مسألة (785): يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة.
مسائل الأشربة
مسألة (786): كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وفيه الحد،
فصل (787): فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكر
فصل (788): والدليل على تحريم النبيذ
فصل (789): وأما الدليل على التعليل
مسألة (790): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.
مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
مسائل السبق
مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
مسألة (792): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو
مسألة (793): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو
مسألة (794): يصح يمين الكافر.
مسألة (795): إذا حلف: لا يأكل أدما؛ فأكل لحما، أو بيضا، أو
مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
مسألة (797): إذا حلف: أنه لا مال له، وله مال غير زكاتي
مسألة (798): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - علي حرام =
مسألة (799): مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث.
مسألة (800): إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن
مسألة (801): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن
مسألة (802): يمين الغموس لا توجب الكفارة، خلافا للشافعي.
مسألة (803): لاتنعقد يمين المكره.
مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين.
مسألة (805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة.
مسألة (806): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافا
مسألة (807): لا يجوز أن يولى النساء القضاء، خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (808): يصح التحكيم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا
مسألة (810): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته.
مسألة (811): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر،
مسألة (812): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم
مسألة (813): إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه،
مسألة (814): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة
مسألة (815): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولد، عرض على القافة،
مسألة (816): لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى
مسألة (817): لا تجب الشهادة في البيع، خلافا لداود.
مسألة (818): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كل ما
مسألة (819): لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
مسألة (821): لا تقبل شهادة بدوي على قروي.
مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
مسألة (823): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به
مسألة (824): إذا ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره، فأقر بأخ = ثبت نسبه.
مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب
مسألة (826): إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا مال له سواهم، ولم
مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
مسألة (828): بيع المدبر جائز.
مسألة (829): يجوز بيع رقبة المكاتب.
مسألة (830): لا يجوز بيع أم الولد.
مصادر التحقيق
فهرس الفوائد والقواعد