البحث العام
بحث:
 

 

 

 
القائمة الرئيسية
213.7 باقي مجموعات... >> مختصر خلافيات البيهقي




فهرس الكتاب

الجزء 1
مسألة
عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال لتحته ثم لتقرضه بالماء ثم لتنضحه
وثيابك فطهر فأمره بتطهير ثيابه فكأن عبد الله استحسن ذلك من قوله قال إسحق فرفعت رأسي فقلت أعز الله الأمير كذب هذا على الله وعلى رسوله أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن
فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال
يطهره ما بعده أم ولد إبراهيم لم يخرج حديثها في الصحيح وما رويناه أصح ثم هو محمول على النجاسة اليابسة التي تسقط عن الثوب بالسحب على الأرض وروي عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة
قال إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور وخالفه أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي عن ابن كثير عن الأوزاعي عن ابن
إذا وطئ أحدكم بخفيه أو قال بنعليه الأذى فطهورهما التراب وخالفه أصحاب الأوزاعي في إقامة إسناده فروى العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد ابن أبي سعيد حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله
إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب لهما طهور هكذا روي عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد وهذا أيضا لا يعارض ما روينا فإن الطريق فيه ليس بواضح إلى سعيد وهو مرسل القعقاع لم يسمع من عائشة وما روينا إسناده متفق عليه وروي هذا الحديث
قال له يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في
مسألة
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم في الصحيح فثبت بهذا وقع اسم الخمر على النبيذ لكونه مسكرا وقد قال الله عز اسمه يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فأمر باجتنابه
معك ماء قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي
وهو خلاف القرآن قال الحاكم أبو عبد الله قد قيل أنه كان نباذا بالكوفة يعني أبا زيد قال البخاري أبو زيد الذي يروي الحديث عن ابن مسعود رجل مجهول لا يعرف
قال ليلة الجن أمعك ماء قال لا قال أمعك نبيذ قال نعم فتوضأ به قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث تفرد به أبو سعيد مولى بني هاشم عن حماد بن سلمة وعلي بن زيد بن جدعان على الطريق وهو ممن أجمع الحفاظ على تركه وقال الدارقطني
ذات ليلة فقال خذ معك إداوة فيها ماء فذكر حديثا طويلا في ليلة الجن إلى أن قال فلما أفرغت عليه من الأداوة إذا هو نبيذ فقلت يا رسول الله أخطأت بالنبيذ فقال تمرة حلوة وماء عذب قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث لم نكتبه من حديث
تمرة طيبة وماء طهور
ليلة الجن بنبيذ فتوضأ به وقال شراب طهور قال
بنبيذ قال الدارقطني الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول قيل اسمه عمرو وقيل عبد الله بن عمرو بن غيلان ومما يدل على بطلان جميع ما روي من ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إقراره بأنه لم يكن ليلة الجن مع رسول الله
وودت أني كنت معه وروي عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله أكان أبوك مع النبي
ليلة الجن فمن قال إنه صحبه فيها فإنه يريد حين ذهب رسول الله
ليلة الجن فقال ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه بمكة فطلبناه في الشعاب والأودية فقلت اغتيل استطير فبتنا بشر ليلة بات قوم فلما أصبحنا رأيناه مقبلا فقلنا يا رسول الله بتنا الليلة بشر ليلة بات بها قوم فقدناك فقال إنه أتاني داعي الجن
تلك الليلة على اضطراب في الإسناد فإن في حديث سليمان التيمي عن أبي تميمة عن عبد الله وقيل عن أبي تميمة عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله وعلى هذا الاضطراب لا تقوم بهم الحجة قال البيهقي رضي الله عنه قد تتبعت هذه الروايات فوجدتها على ما ذكر
النبيذ وضوء من لم يجد الماء قال علي بن عمر كذا قال ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعين في ذكر ابن عباس وفي ذكر النبي
والمحفوظ من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي
مسألة
يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر خرج هذا مخرج الشرط والجزاء فقوله إذا دبغ شرط وقوله فقد طهر جزاء والجزاء لا يسبق الشرط كما يقال إذا دخلت الدار فأنت حر فما لم يدخل لا يعتق وروي عن أبي المليح الهذلي عن أبيه أن رسول الله
عن جلود السباع أن تفرش قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا المليح عامر بن أسامة بن عمير صحابي من بني لحيان مخرج حديثه في المسانيد وله
نهى عن لبس جلود السباع وركوبها قال نعم وقد ورد النهي في جلد النمر خاصة عنده أيضا عن هناد عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال قال رسول الله
وعنده أيضا عن أبي هريرة عن النبي
قال دباغ الأديم
دعا في غزوة تبوك بماء من عند امرأة فقالت ما عندي إلا في قربة ميتة فقال أليس دبغتها قالت بلى قال فإن ذكاتها دباغها
جاء في غزوة تبوك أي على بيت فإذا فيه قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال دباغها طهورها في حديث ابن عباس وعائشة مفسرا فروى عنه قال ماتت شاة لميمونة فقال النبي
يقول دباغ الأديم طهوره وروي عن سعيد بن أبي
مسألة
قال شر
شر كسب وسماه خبثا في أخبار أخر سنرويها إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله
بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وقد روى فيه قبل موته
عن جلود السباع والكلب من السباع فقد روينا في كتاب دلائل النبوة أن النبي
وهذا محمول على غير جلد الكلب بدليل حديث رافع وغيره فإنه خاص وهذا عام والخاص يحكم على
مسألة
نهى عن ركوب النمار وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي
بمضيعة ذكر منها ما ينتفع به وهو الإهاب فلو كان الشعر والصوف والقرن بمثابة الإهاب لذكره إن شاء الله تعالى والمراد بالإهاب الجلد وحده يبينه ما اتفق البخاري ومسلم على صحته عن ابن عباس أن رسول الله
هلا انتفعتم بجلدها فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها وقوله إنما حرم أكلها أي ما يكون مأكولا فأما ما تنازعنا فيه فغير مأكول وروي بإسناد ضعيف مرفوعا عن ابن عمر ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة وروي في دفن الشعر والظفر
من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به قال الدارقطني
في متنه ورواه أيضا بالإسناد وتفسير الآية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية قال الطاعم الأكل فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به لأنه يغسل قال الدارقطني أبو بكر الهذلي متروك ورواه
بمشط من عاج فرواه عمرو بن خالد الواسطي عن قتادة عن أنس وعمرو ضعيف وأما شعور الآدميين فإنها طاهرة في ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه لكرامته ولوقع البلوى به وقد صح عن النبي
مسألة
قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر
من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم أخرج الإسناد أبو الوليد والشيخ أبو الحسن الدارقطني في كتابيهما وروى عن ابن سيرين عن عمرة أنها قالت كنا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلى ولم
نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب في القدح المفضض والله أعلم
ولا يجوز الوضوء بغير النية وقال أبو حنيفة يجوز ودليلنا من طريق الخبر حديث عمر المتفق على صحته قال سمعت رسول الله
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وما أمروا إلا
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة وروي عن عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثني بعض أهل بيتي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال يا رسول الله
مسألة
فعل هذا وإسناده قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق قال الحاكم أبو عبد الله لا أعلم في عامر طعنا
يتوضأ وعن أبي داود عن الربيع بنت معوذ صفة ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله
فعل هكذا رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة ومسح برأسه ثلاثا وقد رواه أبو عوانة وزائد بن قدامة عن خالد ولم يذكر العدد كما ذكره أبو حنيفة ثم خالفه وروي عن ابن جريج عن محمد بن
يتوضأ وعن أبي داود عن الربيع بنت معوذ صفة وضوء توضأه رسول الله
مسألة
يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن
توضأ فمسح باطن أذنيه وظاهرهما وقال وكان ابن مسعود يأمر بذلك وربما استدلوا بما روي عن النبي
الأذنان من الرأس قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث يعرف بالمعمري وهو آخر ما ذكره موسى بن هارون في الإنكار عليه وقد سرقه منه الباغندي وغيره رواه أبو أحمد بن عربي عن محمد بن محمد الباغندي عن أبي كامل فذكره بنحوه وزاد قال أبو كامل لم أكتب
مرسلا حدثنا به إبراهيم بن حماد حدثنا العباس بن يزيد حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج حدثني سليمان بن موسى أن رسول الله
رواه عاصم بن علي عن ابن جريج قال الدارقطني وهم علي بن عاصم في قوله عن أبي هريرة والذي قبله أصح وقد رواه الربيع بن بدر عن ابن جريج مثل حديث غندر مرفوعا مضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس سئل ابن معين عن الربيع بن بدر فقال كان ضعيفا
كما تقدم ذكري له والله أعلم وأما حديث أبي موسى فروي عن علي بن جعفر عن علي بن زياد الأحمر حدثنا عبد الرحيم
تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس قال الحاكم أبو عبد الله تفرد به محمد بن علاثة عن عبد الكريم وابن علاثة هو أبو اليسير القاضي محمد بن عبد الله بن علاثة الشامي ذاهب الحديث بمرة وله مناكير عن الأوزاعي وغيره من أئمة المسلمين فمنها
قال الدارقطني
توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس وكان
قال وكان رسول الله
أو أبي أمامة يعني قصة الأذنين قال قتيبة عن سنان بن ربيعة وروى الدارقطني عن ابن حشيش عن يوسف بن موسى عن سليمان بن حرب عن حماد عن سنان عن شهر عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله
توضأ بثلثي مد وجعل يدلك والأذنان من الرأس
والحجاج لا يحتج بحديثه إن كان محفوظا عنه والطريق إليه سليم ولا
وهذا هو الصواب وبغير ذلك لا تثبت الحجة عندنا وروي عن اليمان أبي حذيفة عن عمرة قالت سألت عائشة رضي الله عنه عن الأذنين قالت من الرأس وقالت كان رسول الله
يتوضأ فذكر الحديث ثلاثا ثلاثا وقال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة وهذا لو صح فلا حجة لهم فيه إذ يجوز أنه عزل سبابتيه فمسح بها أذنيه كما روي في بعض الأخبار والحكاية حكاية حال وقد روي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال كان رسول
توضأ فأنكر ذلك سفيان وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي
مسألة
فقال ارجع أحسن وضوءك فرجع ثم صلى أخرجه مسلم في صحيحه وروي هذا المتن بعينه من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى النبي
ارجع فأحسن وضوءك رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم وشاهده ما روى أبو داود بإسناده عن خالد عن بعض أصحاب النبي
رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي
أن يعيد الوضوء والصلاة وهذا منقطع وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان وعن جابر قال رأى عمر رجلا يتوضأ فبقي في رجله لمعة فقال أعد الوضوء وعن سفيان عن خالد الحذاء
فقلت يا رسول الله إن أهلي تغار إذا وطئت جواري قال ولم تعلمهن بذلك قلت من قبل الغسل قال فإذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك وفي هذا إن صح جواز تفريق الغسل إلا أنه غير معروف وفي إسناده ضعف وروي
مسألة
فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وفي حديث مسلم عن عدي بن حاتم قال خطب رجل عند رسول الله
بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإن عارضوا بما قد روي عن عبد الله بن يسار عن حذيفة قال قال رسول الله
طاعة الله بفرض الله طاعته فلو اقتصر على رسول الله
يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله
فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء
توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء الأنبياء قبلي وضوء إبراهيم خليل الرحمن
مسألة
عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة فذكر الحديث وقال فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر وروى الدارقطني في
لا يمس القرآن إلا طاهرا وروي عن حكيم بن حزام أن رسول الله
قال لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر وروي عن علقمة قال كنا مع سلمان الفارسي في سفر فقضى حاجته فقلنا له توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن فقال سلوني إني لست أمسه فقرأ علينا ما أردنا ولم يكن بيننا وبينه ماء قال الحاكم أبو عبد الله هذا
مسألة
يقضي الحاجة ويقرأ القرآن ويأكل اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءته شيء ليس الجنابة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة ومدار الحديث عليه وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه رواه
أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب وروي عن عمرو بن زريق عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل عبد الله بن رواحة فذكر قصة وقال إن رسول الله
مسألة
قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها وفي رواية بنحو معناه وزاد ولكن شرقوا وغربوا قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله اتفق البخاري ومسلم على صحته وفي صحيح مسلم عن عبد
قاعدا على لبنتين لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة ورواه مسلم أيضا في حديث واسع عن ابن عمر وفيه فقال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله
أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن محمد بن إسحق وروي عن خالد بن أبي الصلت قال كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته وعنده عراك بن
لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة والله أعلم
والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع الوضوء عنه وإن كانت النجاسة يسيرة وقلنا أنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين وقال أبو حنيفة الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم يرد على قدر الدرهم ودليلنا عليه من طريق الحديث الذي روي عن
كل شيء حتى الخراءة فقال أجل قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ونهانا ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم أخرجه مسلم في الصحيح وروى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله
قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه وربما استدل أصحابهم بالحديث الذي رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا
قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ ومن لاك لسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد وإن يجمع
أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر وكذلك رواه
الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بها النبي
في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة قال ابن الشاذكوني ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى قال أبو عبيدة لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وسار قال البيهقي وذكر إبراهيم بن يوسف لا يجعله متصل
ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين وبروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر والله أعلم
ولا عفو عن قدر الدرهم
على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحد وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا واتفقا على
مسألة
الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفي رواية عنه عن النبي
قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح أخرجه مسلم بمعناه فقال حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا والله أعلم
ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء سواء كان قائما أو
قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عن عينه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه وأخرج البخاري عقيبه حديث أنس عن النبي
الناعس في الصلاة بالانصراف ولو بقي فيها ببقاء الطهارة كما زعموا لما أمر بالانصراف إن شاء الله تعالى وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم قال إن الملائكة تضع
فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله
يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم عاصم بن بهدلة قارئ أهل الكوفة وإن لم يخرج البخاري ومسلم حديثه في الصحيح لسوء حفظه فليس بساقط إذا وافق فيما يرويه الثقات ولم يخالف
وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ وروي ذلك من حديث معاوية بن أبي سفيان قال قال النبي
نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ قلت يا رسول الله إنك قد نمت قال إن الوضوء لا يوجب حتى ينام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله تفرد بآخر هذا الحديث أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن قتادة وأنكره عليه جميع أئمة أهل الحديث قال أبو
محفوظا وقالت عائشة قال النبي
كانوا ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا وعن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ويصلي ولا يتوضأ رواه الشافعي عن الثقة عن حميد عن أنس قال كان أصحاب رسول الله
ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ وروي في ذلك عن يزيد بن ثابت وأبي أمامة وأبي هريرة وروي فيه حديثان مسندان أحدهما عن حذيفة قال رقدت فاحتضنني رجل من
إذا وضع أحدكم جنبه فليتوضأ والله أعلم
وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء وقال أبو حنيفة لا توجب ودليلنا قول الله عز اسمه أو لامستم النساء واللمس باليد وغيرها داخل لوقوع اسمه عليه بدليل ما روي عن ابن عباس أن ماعزا جاء إلى النبي
كل بني آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس والنفس تهوى وتحدث ويصدق ذلك ويكذبه الفرج وروي عن عائشة قالت قل يوم أو ما كان يوم إلا ورسول الله
فجاءه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل قال وأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقم الصلاة طرفي
قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ هذا حديث يشتبه فساده على كثير ممن ليس الحديث من شأنه ورواه إسنادا صحيحا وهو فاسد من وجهين أحدهما أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير فهو مرسل من هذا الوجه حكى ذلك يحيى بن سعيد قال
يقبلني وهو على وضوء ثم يصلي وهذا أيضا فاسد
كان يقبل وهو صائم وقال عنه غير عثمان أن النبي
كان يتوضأ للصلاة ثم يقبل ولا يحدث وضوءا وروى حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن زينب عن عائشة أن رسول الله
يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ رواة هذا الحديث إلى ابن أخي الزهري أكثرهم مجهولون ولا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين وقد رواه غيره فخالفه فيه فروي عن سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان رسول
كان يقبل وهو صائم كذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري منهم معمر وعقيل عن أبي ذئب وقال مالك عن الزهري في القبلة الوضوء ولو كان ما رواه سعيد بن بشير صحيحا لما كان الزهري
يقبل وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضأ قال علي بن عمر هذا خطأ من وجوه لم يرو على هذا وإنما جاء به أنه أخطأ في إسناده ومتنه جميعا حيث روي عن الزهري عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة وزاد في متنه ثم يصلي ولا يتوضأ والمحفوظ ما سبق ذكره
كان يقبل وهو صائم وحاجب لم يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظه وروي من وجه آخر عن الحسن بن دينار عن هشام عن أبيه أن رجلا قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرجل يقبل امرأته أيعيد الوضوء فقالت قد كان رسول الله
يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ قال علي بن عمر الدارقطني لا أعلم أحدا حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز هذا وهم من علي بن عبد العزيز
كان يقبل بعض نسائه ثم لا يحدث وضوءا قال علي بن عمر قوله عبد الله بن غالب وهم وإنما أراد غالب بن عبيد الله وهو متروك وأبو سلمة الجهني وهو خالد بن
ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ قال الحاكم أبو عبد الله غالب هذا هو ابن عبيد الله العقيلي هو شيخ من أهل الجزيرة قد خلط في هذا الحديث من وجهين أخبرنا بالوجه الثاني وذكر إسنادا عن عمر بن أيوب الموصلي عن غالب بن عبيد الله عن نافع عن ابن
أعطى معاوية سهما فقال له هاك هذا يا معاوية حتى توافيني به في الجنة وفي هذا غنية لمن تدبره وروي من وجه آخر عن سلمة بن صالح الكوفي عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن عائشة قالت توضأ رسول الله
كان يقبل ولا يتوضأ هذا وهم والصحيح عن عبد الكريم عن عطاء من قوله وروي عن الوليد بن صالح حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة أن النبي
ذات ليلة فالتمست بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك رواه مسلم دون قوله وهو ساجد وروى عن حريث عن عامر عن
كان يستدفئ بها بعد الغسل تفرد به حريث بن أبي مطر وهو ضعيف ضعفه ابن معين والبخاري وغيرهما والذي صح من الحديث الأول يحتمل أن يكون بينهما حائل من ثوب ثم أنه ورد في الملموس وكلامنا وقع في الملامس والله أعلم
مسألة
يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ورواه يحيى بن بكير عن مالك وزاد فليتوضأ وضوءه للصلاة وروى عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بمعناه ورواه الأوزاعي عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة عن النبي
كما حدثني مروان عنها فدل ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين وزال عنه الخلاف والشبهة وثبت سماع عروة بن بسرة هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله أخبرنا بذلك قال الحاكم فممن بين ما ذكرناه
خمسة أحاديث غير هذا الحديث فقد ثبت بما ذكرناه اشتهار بسرة وارتفع عنها اسم الجهالة بهذه الروايات وقد روينا إيجاب الوضوء عن جماعة من الصحابة والصحابيات عن رسول الله
قال من مس فرجه فليتوضأ قال الحاكم وهذا حديث صحيح وشاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وروى عبد العزيز بن مقلاص عن الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن
فذكر حديثا معناه أنه توضأ من مسه وعبد الله بن أبي جعفر الرازي هذا ضعيف وأيوب بن عتبة وروى ابن عدي عن ابن صاعد حدثنا عثمان بن معبد بن نوح حدثنا إسحاق الفروي حدثنا عبد الله بن عمر
قال من مس ذكره فليتوضأ قال ابن عدي هذا الحديث بهذا الإسناد منكر وروى حفص بن عمر عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من مس الذكر ويذكر أن بسرة أخبرته أن رسول الله
في مس الذكر فلم يدع الوضوء منه حتى مات قال وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد الواحد بن قيس عن ابن عمر أن النبي
قال من مس فرجه فليتوضأ قال أبو عبد الله تفرد به أبو بكر بن أبي العوام عن عبد العزيز وروي من وجه آخر عن العلاء بن سليمان الرقي حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله
من مس ذكره فليتوضأ قال ابن المديني لم أعلم لابن إسحاق إلا حديثين منكرين نافع عن ابن عمر عن النبي
رواه إسحاق الحنظلي عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج قال
من مسه فرجه فليتوضأ أخطأ فيه هذا المصيصي حيث قال عن عائشة وإنما هو عن بسرة وروى عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة ولم أسمع ذلك منه أنه كان يحدث عن بسرة أو زيد بن خالد وفي رواية عن ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن عروة
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ وزاد ابن نافع عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
قال الشافعي رضي الله عنه وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لا يذكرون فيه جابرا وأما حديث أبي أيوب فروي عن ابن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله القاري عن خالد بن زيد عن أبي أيوب عن النبي
أعاد الوضوء في مجلس فسألوه عن ذلك فقال إني حككت ذكري وقد قيل عن يونس عن ابن شهاب عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة
من مس ذكره فليتوضأ وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله
عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي
أنها سمعت رسول الله
من مس فرجه فليتوضأ هذا خطأ والصحيح رواية الجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة وقد صحت الرواية عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعائشة أنهم كانوا يوجبون الوضوء من مس الذكر وروي عن عمر وابن عباس وروي عن أنس عن النبي
عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال لا بأس إنما هو كبعض جسدك وروي من أوجه قريب من معناه عنه عن النبي
وقيس
أو سأله رجل فقال بينا أنا في الصلاة إذ ذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري فقال إنما هو منك وهذا إن صح فالظاهر أن إصابة يده ذكره إنما كانت بظهر الكف فإن حك الفخذ إنما يكون ببطن الأنامل والأظافير وأنما يلي ذكره حينئذ ظهر كفه وقال في
في أول مقدمه المدينة حين كان يبني مسجده كذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن جابر فذكر قدومه عليه وهو يبني المسجد وسؤاله عن ذلك وقد روينا عن أبي هريرة وهو من آخرهم إسلاما عن النبي
ثلاث سنين فصار حديث طلق منسوخا وربما استدلوا بما روي عن الفضل بن مختار عن الصلت بن دينار عن أبي عمر النهدي عن عمر بن الخطاب وعن فضل عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي وكان من أصحاب النبي
وأنا أفعل ذلك الصلت بن دينار أو شعيب المجنون ضعيف كان ممن يشتم أصحاب رسول الله
عن مس الذكر في الصلاة فقال هو منك إسناده ضعيف جعفر بن الزبير لا يحتج بحديثه وروي في ذلك عن عائشة مرفوعا ما أبالي إياه مسست أو أنفي فمنكر وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها بخلافة وروى عن حاتم بن سليط عن رجل من بني حنيفة أنه
أنه ترك الوضوء من مس الذكر كذا في هذه الرواية وأما في القديم في رواية
خلافه وأما من أوجب الوضوء فيه فلا يكون يوجبه بالرأي وإنما يوجبه بالاتباع لأن الذي يعرف في الرأي لا وضوء فيه ولكن إنما اتبعنا فيه السنة والله أعلم
مسألة
قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح هذا حديث ثابت اتفق البخاري ومسلم على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد وأخرجه مسلم أيضا من حديث سهيل كما سبق في مسألة خروج الريح من القبل وروي عن محمد بن إسحاق عن صدقة بن يسار عن ابن جابر وهو عقيل بن
غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله
دما فخرج يتبع أثر رسول الله فنزل رسول الله
وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيك أوله أو آخره قال بل اكفني أوله قال فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص
بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد وقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق فأما عقيل بن جابر الأنصاري فإنه أحسن حالا من أخويه محمد وعبد الرحمن وروي عن وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق عن
احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه في إسناده صالح بن مقاتل قال الحاكم أبو عبد الله سألت الدارقطني عن صالح بن مقاتل بن صالح فقال يحدث عن أبيه ليس بالقوي واحتج الشافعي رحمه الله بأن ابن عمر عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم
من رعف أو قاء فإنه يتوضأ ويبني ما لم يتكلم هكذا رواه إسماعيل بن عياش وهو ممن لا تقوم به حجة عن ابن جريج ورواه أيضا مرة عن ابن جريج عن أبيه عن النبي
وهو
مرسلا كذلك رواه أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه روى أبو عاصم عن ابن جريج عن أبيه قال قال
إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليرجع فليبن على صلاته ما لم يتكلم قال علي بن عمر قال لنا أبو بكر سمعت محمد بن يحيى يقول هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل وأما حديث ابن أبي مليكة عن
وقد سال من أنفي دم فقال أحدث وضوءا أحدث وضوءا قال علي بن عمر عمرو القرشي هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك الحديث وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أبو خالد الواسطي كذاب وروي عن جعفر بن زياد الأحمر عن أبي خالد عن أبي هاشم
من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته قال علي بن عمر أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك وقال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال الجوزجاني كذاب مصرح ومنها ما روي عن بقية حدثنا يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمرو بن
إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته وسليمان بن أرقم ضعيف قد مضى ذكر حاله وروي من وجه آخر عن عمر بن رباح البصري حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان رسول الله
قاء فأفطر قال فلقيت
وضوءه وروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن حسين بن ذكوان المعلم عن يحيى بن أبي كثير حدثني الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام عن أبيه حدثني معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء بمعناه وهذا إسناد مضطرب رواه عبد الوهاب عن هشام كما
القلس حدث قال علي بن عمر الدارقطني سواء متروك ولم يروه عن زيد غيره وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم وهذا ثابت عن ابن
بهذا اللفظ وقد روينا عنه أنه قال اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك يدل ذلك على أن المراد من قوله الوضوء مما خرج أي من مخرج الحدث فيكون حجة عليهم وروي أيضا عن علي رضي الله عنه أن الوضوء مما خرج وليس مما دخل وروي عن معمر بن محمد بن
احتجم فغسل موضع محاجمه وصب على رأسه قال ابن عدي سمعت ابن حماد يقول
مسألة
يعني شكي إليه الرجل يجد في صلاته شيئا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وثبت عن أبي هريرة عن النبي
قال الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث مصري حسن
قال من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء قال الحاكم تفرد به أبو فروة يزيد بن سنان الكبير عن الأعمش وغيره أوثق عندنا منه وكلهم ثقات إلا هذا الواحد من بينهم وكذا رواه أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن المقري هذا عن أبي فروة
الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء لكن رواته عن أبي خالد إبراهيم بن عثمان قاضي واسط أبو شيبة العبسي جد أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة غمزه شعبة ويحيى بن معين ورواه شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان وعن أبي خالد مولى جابر
يصلي بنا فدخل رجل ضرير فوقع في حفرة فضحكنا فلما سلم رسول الله
وأما قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه فوهم قبيح وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن النبي
كذلك رواه عنه سعيد بن أبي عروبة ومعمر وأبو عوانة وسعيد بن بشير وغيرهم والحسن بن دينار متروك وروي من وجه آخر عن عمر بن قيس المكي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن الحصين قال بينما نحن مع
في صلاة في يوم ماطر إذ أقبل أعرابي يسعى يريد الصلاة فزلق فسقط في حفرة فيها ماء فضحك من كان خلف رسول الله
من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال من قهقه منكم آنفا فليتوضأ وليعد الصلاة قال ابن معين عمرو بن قيس الكندي لقبه سندل وهو ضعيف وقال البخاري عمر بن قيس أخو حميد بن قيس المكي منكر الحديث ثم إن سلم منه فعمرو بن عبيد على الطريق وهو ضال غير
الوضوء من الضحك في الصلاة وهذا هو المحفوظ عن الحسن مرسلا ورواه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن
قال لرجل ضحك أعد وضؤك قال ابن عدي ومحمد الخزاعي هذا هو من مجهولي مشايخ بقية ويقال عن بقية في هذا الحديث عن محمد بن راشد عن الحسن ومحمد بن راشد عن الحسن أيضا مجهول ورواه عبد الكريم أبي أمية عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا إذا
وأحسن حالات سفيان بن محمد أن يكون وهم في الحديث على ابن وهب إن لم يكن تعمد ذلك في قوله عن الحسن عن أنس فقد رواه غير واحد عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن الحسن مرسلا عن النبي
في حديث قال من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة قال ابن عدي ورواه أبو يوسف ومكي بن إبراهيم المقري عن أبي حنيفة
والله أعلم قال ابن عدي وهذا الذي ذكره ابن حماد غلط وذلك أنه قيل معبد الجهني فكيف يكون جهنيا أنصاريا ومعبد بن هوذه أنصاري وله حديث عن النبي
ووهم فيه أبو حنيفة على منصور وإنما رواه منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن معبد ومعبد هذا لا صحبة له ويقال أنه أول من تكلم في القدر من التابعين حدث به عن منصور عن ابن سيرين غيلان بن جامع وهشيم بن بشير وهما أحفظ من أبي حنيفة للإسناد
فذكر قصة وقال فأمر رسول الله
من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة قال علي بن عمر داود بن المحبر متروك الحديث وأيوب بن خوط ضعيف وقال محمد بن إسماعيل أيوب بن خوط البصري أبو أمية تركه ابن المبارك وقال داود بن محبر أبو سليمان قال أحمد شبه لا شيء لا يدري
نحو الحديث قبله في الضحك في الصلاة وهذا خطأ إن لم يكن تعمده بعض رواته فقد رواه الثوري ويحيى القطان وجماعة من الثقات عن هشام عن حفصة عن أبي العالية عن النبي
من ضحك منكم في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة قال ابن عدي وهذا الحديث بهذا الإسناد ليس يرويه عن الأعمش غير أبي فروة حدثنا ابن أبي عصمة حدثنا أحمد بن أبي يحيى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أبو فروة يزيد بن سنان ضعيف وروى عن إبراهيم
أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة قال الشافعي فلم نقبل هذا لأنه مرسل قال الشافعي يقولون نحابي ولو حابينا لحابينا الزهري إرسال الزهري ليس بشيء وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم قال الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن
في الصلاة فأمرهم أن يعيدوا الوضوء والصلاة قال ابن عدي وهذا الحديث إنما أرسله إبراهيم عن نفسه فأما الحديث فهو عن أبي العالية وذكر عن أبي هاشم الواسطي قال أنا حدثت إبراهيم عن أبي العالية قال ابن عدي حدثنا ابن أبي بكير حدثنا عباس
أن أعرابيا ضحك في الصلاة فأمر النبي
مرسلا ومدار الحديث على أبي العالية أخبرنا بصحة ذلك فذكر إسنادا إلى علي بن المديني قال قال لي عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث يدور على أبي العالية فقلت قد رواه الحسن مرسلا فقال حدثني حماد بن زيد عن حفص بن سليمان المنقري فقال أنا حدثت
ولم يسم الرجل ولا ذكرا له صحبة أم لا ولم يصنع خالد شيئا وقد خالفه خمسة أثبات حفاظ وقولهم أولى بالصواب أخبرني بجميع هذا الكلام أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن عمر الحافظ ومراسيل أبي العالية الرياحي ليست بشيء فإنه كان يأخذ عن كل ضرب وروي
في الضحك في الصلاة خبر قال أبو بكر بن إسحاق وأما حديث الحسن عن النبي
ساقط وقد روينا عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى على من ضحك في الصلاة وضوءا والله أعلم
مسألة
إنما الماء من ماء فإن ادعوا فيه النسخ بما روي عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها قلنا إنما نسخ منه ترك الغسل بالتقاء الختانين دون خروج الماء فإما نطقه فغير
مسألة
كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعرة ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث أبي معاوية
وهو يغتسل من الجنابة فبدأ فغسل
مسألة
فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت واتفقا على حديث جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله
أما أنا
فذكر الحديث إلى أن قال كان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وروي عن أبي ذر قال قدمت على النبي
جعل الاستنشاق والمضمضة ثلاثا فريضة وفي رواية قال المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة قال علي بن عمر الدارقطني هذا باطل ولم يحدث به غير بركة هذا وهو يضع الحديث قال ابن عدي قال لي عبدان الأهوازي أغرب علي لخالد الحذاء حديثا فذكرت
الاستنشاق في الجنابة ثلاثا معا هكذا
إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال أنقوا البشر وبلوا الشعر يعني من الجنابة وعن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال تحت كل
تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة فإنه ليس بثابت قال أبو داود الحارث حديثه منكر وقال البخاري الحارث بن وجيه الراسبي البصري سمع
مرسلا وعن إبراهيم كان يقال وعن الحسن عن أبي هريرة موقوف من قوله والحسن لم يسمع من أبي هريرة أخبرنا بصحة ذلك وذكر إسنادا ثم أنه حمله على ما ظهر وروى أبو داود عن موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السايب عن زاذان عن علي مرفوعا
مسألة
الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال رسول الله
لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان مجالد يحتاج إلى دعامة ومشاهده ما روي عن عمر بن عبد العزيز عن أنس بن مالك أن رسول الله
قال من المسبح آنفا سبحان الله وبحمده قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة فقال رسول الله
يقول لا يقطع الصلاة إلا الحديث وروى أبو داود عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله
فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه
مسألة
مسألة
وجعلت الأرض لنا مسجدا وترابها طهورا رواه مسلم في الصحيح عن حذيفة وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله
أن التراب هو الكافي في التطهير فمن نفض يديه حتى لم يبق عليهم غبار فقد اكتفى بغير التراب وخالف وصح وثبت عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة فمسح بهم وجهه ثم ضرب بيديه ضربة أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين
إنما كان
بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه أخرج معناه البخاري ومسلم في الصحيح وهذا لا يخالف ما روينا إذ يجوز أنه بقي فيهما غبار التراب الذي جعله النبي
مسألة
في حديث حذيفة عند مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت ترتبها لنا طهورا والله أعلم
مسألة
في سفر فسمع مناديا ينادي قال الله أكبر قال شهادة الحق وذكر الحديث ثم قال انظروا فإنكم ستجدوه راعي معزى حضرته الصلاة فرأى لله عليه من الحق أن يتوضأ بالماء فإن لم يجد يتيمم ثم أذن وذكر الحديث وعن أبي أمامة قال قال رسول الله
مسألة
فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله جل ثناؤه يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبي
سأل رسول الله
إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولو اغتسلت مت فضحك رسول الله
مسألة
يقول إن الحمى من فور جهنم فأبردوها بالماء فأمر المحموم باستعمال الماء وقد يتأذى إذا كان معها علة أخرى والله أعلم
مسألة
أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو ويعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده قال أبو بكر بن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل مكة
وهو الصواب قال الدارقطني وقال ابن أبي حاتم سألت وأبا زرعة فقالا رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأسند الحديث قال المصنف وفي الكتاب دلالة على وجوب التيمم على المريض ووجوب الغسل على الصحيح فوجب
وفي المسح على الجبائر قولان أحدهما يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وروي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال انكسر إحدى زندي فسألت
فأمرني أن أمسح على الجبائر قال علي بن عمر عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك وقال وكيع كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط وكذبه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما وهذا الحديث يعرف به وقد سرقه عمر بن موسى
فأمر به رسول الله
فقدم سنده وهو ضعيف واضح ما روى في هذا الباب ما تقدم عن عطاء بن أبي رباح وإسناده مختلف فيه والله أعلم وصحيح عن ابن عمر أنه كان يمسح على العصابة ورواه العرزمي عن عطاء عن جابر نحو الرواية الأولى ببعض معناها في المسألة قبلها رواه عنه مرجى
فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله التيمم أو الصعيد طهورا شك ابن عباس ثم أثبته بعد وبقريب من معناه روي بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري فإن صحت روايات هذا الحديث فقد أمر في بعضها بالتيمم وفي بعضها بغسل الصحيح منه وفي بعضها
ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها وإن خاف فواتها وقال أبو حنيفة رحمه الله يتيمم إذا
من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله
إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم قال ابن عدي هذا مرفوع غير محفوظ والله أعلم
مسألة
يتيمم بموضع يقال له مربد النعم وهو يرى بيوت المدينة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث تفرد به عمرو بن محمد وهو صدوق وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمرو وروى الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر
كان يخرج فيهريق الماء فيمسح بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول ما أدري لعلي لا أبلغه رواية ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن الأعرج عن حنش عنه وبما استدلوا بما روى الحارث الأعور عن علي قال إذا أجنب الرجل في السفر
مسألة
بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة قال فدعا بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأتون وضوء رسول الله
وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله أني إنما يرثني الكلالة فكيف بالميراث فنزلت آية الفرض وروى معاذ قال رأيت رسول الله
مسح رأسه ببلل لحيته وخالفه محمد بن يحيى الأزدي عن أبي داود فقال فيه كان النبي
توضأ ومسح رأسه ببلل يديه ورواه مسدد عن أبي داود فقال إن النبي
توضأ مرة مرة ومسح رأسه ببلل يديه وسليمان بن أرقم متروك والصحيح عن ابن عباس عن النبي
توضأ ومسح رأسه من فضل يده ورواه إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن عن أبي الدرداء قال رأيت رسول الله
فقال يا رسول الله إني اغتسلت من جنابة فصليت الفجر فلما أصبحت رأيت في ذراعي قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله
اغتسل ولمعة بين منكبيه لم يصبهما الماء فقال رسول الله
اغتسل من الجنابة فبقيت لمعة في جسده فقيل له يا رسول الله هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماء قال فأومأ إلى بلل شعره فبله به فأجزأه ذلك يحيى بن عنبسة هذا كان يتهم بوضع الحديث وإنما يروي عن إبراهيم من قوله في الوضوء إن كان في
صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة فكان نكتة مثل الدرهم لم يصبها الماء فسلت شعره من الماء
مرضي أن رسول الله
اغتسل من الجنابة فرأى على عاتقه لمعة بهذا وقال فقال بشعره وهو رطب قال علي هذا مرسل وهو الصواب والله أعلم
مسألة
قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وفي رواية عند مسلم قال قال رسول الله
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب كذا رواه هشام بن حسان وأيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال أيوب أولاهن أو آخرهن بالتراب وعند مسلم أيضا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله
رواه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن
مسألة
أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله قد توضأت من هذا فتوضأ النبي
قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فجعل النبي
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله
من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك وعن الليث حدثنا يعقوب بن إبراهيم الأنصاري عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عروة عنها قالت كان رسول الله
أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلهما وأما الذي روي عن
في الكلب يلغ في الإناء يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب والسنور مرة فهو في السنور من قول أبي هريرة فغلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث وقد بينه قرة عن ابن سيرين بيانا شافيا فقال عن رسول الله
أنه سئل أتتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها ورواه أبو بكر بن زياد النيسابوري عن الربيع عن الشافعي عن ابن أبي حبيبة وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر وروى الدارقطني عن محمد بن
سئل عن الحياض التي بين المدينة ومكة وقالوا تردها السباع والكلاب والحمير فقال رسول الله
ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره وهذا إن سلم
مسألة
إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري في الصحيح أجاب الشافعي عن هذا فقال وغمس الذباب في الإناء ليس بقتله والذباب لا يؤكل وروى بقية عن سعيد بن أبي سعيد عن
يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضؤوه قال الدارقطني لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف وقد ذكرنا أن ما يرويه بقية من الضعفاء والمجهولين فليس بمقبول منه كيف وقد أجمعوا
وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان وقال أبو حنيفة ما لا يلتقي طرفاه وحده أصحابه بأنه إذا حرك لا يتحرك جانباه ودليلنا ما أخبرنا الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو العباس
سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله
عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أخبرنا أبو عبد الله قال وهكذا رواه الشافعي رحمه الله في المبسوط عن الثقة وهو أبو أسامة بلا شك فيه أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبي
يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله
سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب قال إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث كذا قال السباع والكلاب وهو غريب وروى أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله حدثني أبي أن رسول الله
قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وفي هذا الحديث بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيأ وروى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري حدثنا أبو حميد حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني محمد يعني ابن يحيى
قال فذكر حديث المعراج وفيه قال ودفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أوراقها مثل أذان الفيول وإذا نبقها مثل قلال هجر وروى القاسم بن عبد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله
الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود قال قتيبة بن سعيد سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها فقلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا
في سفر فإذا نحن بنهر من ماء أو غدير فيه شاة ميتة فأمسكنا أيدينا فقال اشربوا وتوضئوا فإن الماء لا ينجسه شيء طريف هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي ليس بقوي وروى عن عكرمة أن عمر ورد ماء مجنة فقيل له إن الكلاب قد ولغت فيه فقال إنما ولغت
مرسلا وقد روي عن قتادة مختصرا وفيه إرسال وربما استدلوا بما روي عن ابن سيرين أن
وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا لا واجبا هذا الحديث لا يثبت كما ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه وذلك أن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما ذكره ابن حنبل فهو مرسل والآخر فجابر في طريقه وهو ساقط بمرة لا
مسألة
في سفر فذكر الحديث إلى أن قال ثم أهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح
أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما ورويناه في حديث صفوان بن عسال وغيره بمعناه والله أعلم
مسألة
في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما والذي روي عن المغيرة وغيره من مسح رسول الله
يمسح على ظاهر خفيه وفي هذا دلالة على
مسألة
قال يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامة
قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ قال الشافعي أخبرنا عمرو بن الهيثم الثقة عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال اذهب فواره قلت إنه كان مشركا
مسألة
فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروى أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض
الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة وروى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي
فاستفتت لها أم سلمة رسول الله
مسألة
أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعني الصلاة والصوم قال انعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قال هو أكثر من ذلك إنما أثج
إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله جل وعز ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات
مسألة
مسألة
في الحيض فذكر قصة طويلة إلى أن قال قلت أخبرنا أبو عصمة قال حدثني حميد عن أنس قال قال رسول الله
قال الحيض ثلاثة أيام وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة فإذا زادت على العشرة فمستحاضة هذا إنما يعرف من
لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد آيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام قال الدارقطني عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا والله أعلم وقال البخاري
الحيض عشر فما زاد فهي مستحاضة والنفساء أربعين فما زاد فهي مستحاضة إبراهيم بن زكريا فيه ضعف وسليمان بن عمرو النخعي رمي بالكذب روى عن يعقوب بن سفيان قال أبو داود النخغي سليمان بن عمر قدري رجل سوء كذاب كان يكذب معاوية قال إسحاق
وحدثنا أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام قال علي بن عمر حماد بن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف وربما استدلوا بما روي عن هارون بن زياد القشيري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان
مسألة
تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة أبو سهل هو كثير بن زياد البرساني ليس له ذكر في الكتابين الصحيحين وذكره أبو حاتم في كتاب المجروحين واستحب مجانبة ما انفرد به وقد وثقه البخاري من رواية أبي عيسى عنه وذكر أنه ليس لمسة إلا هذا
تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي
وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما أبو بلال الأشعري لا يحتج به وقال الدارقطني ضعيف وروي عن عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن أن امرأة عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه لما تعلت من نفاسها تزينت فقال عثمان ألم أخبرك أن رسول
تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن عليها الدم توضأت لكل صلاة عمرو بن الحصين ضعيف ومحمد بن علاثة متروك وقد ذكرنا في مسألة الأذنين ما يقع به الكفاية وروي عن
يقول لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة مما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ بكل صلاة إلى أيام أقرائها ولا نفاس دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين
وقت للنفساء أربعين يوما يحيى بن العلاء ضعيف
عن ذلك فأمرها أن تمسك أربعين ليلة ثم تغتسل ثم تطهر فتصلي قال علي بن عمر عطاء بن عجلان متروك الحديث وروي عن سلام بن سلم عن حميد عن أنس قال قال رسول الله
وقت النفساء أربعون ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك زيد العمي
في ذلك فليس لأحد مع النبي
أنه قال لعائشة وأم سلمة أنفست قالتا نعم فسمى رسول الله
تحت الشجرة قال نفست امرأة له فرأت الطهر بعد عشرين يوما فاغتسلت ثم جاءت تدخل معه في لحافه فوجد مسها فقال من هذه قالت فلانة قال ما لك قالت لا إلا أني رأيت الطهر فاغتسلت فضربها برجله فأقامها عن فراشه وقال لا تغريني عن ديني حتى
والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة وقال أبو حنيفة أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بوضوئها ما شاءت من الفرائض
فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال أحصي أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير يقال إن عروة هذا ليس بابن الزبير إنما هو المزني وقد سبق ذكره في مسألة اللمس وقد وقفه حفص وروي عن عثمان بن سعد القرشي حدثنا ابن أبي
قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرؤها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف ولتحتشي فإنما هو داء عرض أو ركضة من
قال لفاطمة إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك فإذا مضت فاغتسلي ثم اطهري لكل صلاة يعني الوضوء وروي عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل ثم تتوضأ عند كل صلاة وضؤا
قال يحيى وجده اسمه دينار وقد قيل فيه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي
أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وروي عن سمي مولى أبي بكر عن ابن المسيب قال تغتسل من ظهر إلى ظهر
كتاب الصلاة
مسألة
بالصلاة فأمره فصلى وذكر الحديث وفيه ثم صلى العصر حتى كان ظل كل شيء بقدره مرة وفيه وأخر العصر إلى قدر ظله مرتين وفي أخره ثم قال ما بين هذين صلاة قال صالح بن كيسان وكان عطاء بن أبي رباح يحدث عن جابر بن عبد الله في وقت الصلاة نحو
عن وقت الصلاة فقال صل معنا فصلى رسول الله
أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فذكر الحديث بمعنى ما تقدم وهكذا رواه عبد العزيز بن
بمعنى حديث هؤلاء وربما استدلوا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري من حديث نافع عنه قال قال رسول الله
إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين من صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتيتم
رواه البخاري في الصحيح بمعناه فهذا الحديث بمعنى ما رواه عبد الله بن عمر والقصد منه بيان إكمال المسلمين ما استعملوا له دون اليهود والنصارى فلذلك استحقوا بوعد الله تعالى ما استؤجروا عليه ولا دلالة لهم في هذا أو الرجوع في بيان الأوقات إلى
مسألة
فذكر المواقيت وقال فيه ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا نزل عنه فقال قم فصل المغرب قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك وروي في ذلك عن أبي هريرة قال قال رسول الله
فصلى به الصلوات في وقتين إلا المغرب وفي حديث أبي مسعود في المواقيت لم يذكرها إلا وقتا واحدا وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
كان يصلي الظهر بالهاجرة ويصلي العصر والشمس حية ويصلي العصر إذا وجبت ويصلي العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ويصلي الصبح بغلس فهذا فعل رسول الله
صلوا كما رأيتموني أصلي رواه الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي واتفقا على إخراجه في الصحيح من حديثه عن أيوب عن أبي قلابة حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال قال لنا
صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وعلى هذا إجماع المسلمين عملا حتى لا تكاد توجد عند غروب الشفق جماعة في صلاة المغرب فصار ذلك كإجماعهم على أعداد ركعات الصلوات ورد بإسناد رواته كلهم ثقات عن
وفي الصحيحين عن سلمة قال كنا نصلي مع رسول الله
فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله أن صلوا المغرب إذا غربت الشمس وربما استدلوا بما روى مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن
ومرتين لم يرفعه وكذلك قال يحيى بن أبي بكير عن شعبة وقال أبو عامر العقدي عن شعبة حدثني به مرتين مرة رفعه إلى النبي
عن مواقيت الصلاة فقال له اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن فذكر الحديث في المواقيت وذكر في صلاة المغرب أنه أمره بها من الغد قبل أن يقع الشفق وقال في
أمني جبريل وذكر الحديث ويقال إنما أخذه عن قيس بن الربيع أخبرنا أبو صالح العنبري حدثنا يحيى بن منصور القاضي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي
في رواية قال ثم أخر المغرب حتى إذا كان عند سقوط الشفق وفي أخرى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني وروي عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله
إن للصلاة أولا وآخرا رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسل والله أعلم
والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة وقال
يصليها لسقوط القمر لثالثه والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا بعد ذلك بزمان وقد صلاها قبله وروى في حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت عن النبي
مسألة
فقال كان يصلي بنا وذكر الحديث وقال فيه وكان يصلي بنا العشاء لا يبالي أن يؤخرها إلى ثلث الليل أخرجه مسلم في الصحيح عن عبيد بن معاذ عن
في المواقيت وفيه فأمره يعني من الغد فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل وفي آخره قال وقت صلاتكم ما بين ما أريتكم وعنده أيضا حديث أبي موسى في المواقيت عن رسول الله
عند أبي داود أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين وقال فيه وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت ما بين هذين الوقتين وروى البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي
خاتما قال نعم أخر الصلاة صلاة العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة وكأني أنظر إلى وبيض خاتمه اتفقا على صحته معنى ولفظا وفي حديث عبد الله بن
يصلي فذكر الوقت بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وعند مسلم
فقال كان لا يبالي بعد تأخيرها يعني العشاء إلى نصف الليل الحديث وروي عن المفضل بن عاصم أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أخر رسول الله
على أصحابه وهم ينتظرون العشاء فقال الناس صلوا ورقدوا وأنتم تنتظرونها أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وكبر الكبير
فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق وهو أعلم
والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر وقال أبو حنيفة لا يصح ودليلنا ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سالم عن أبيه أن
قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وأخرجه مسلم أيضا في الصحيح عنه عن النبي
لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وأخرجاه أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله
قال إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه والاستدلال بهذا واضح إلا أنه في بعض الروايات وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر ويحتمل أنه أراد الأذان الثاني وأراد باليد الأذان الأول وربما استدلوا بما روى
ارجع فناد إن العبد نام فقال هو عندي خطأ لم يتابع حماد بن سلمة على هذا إنما روى أن بلالا كان ينادي
ما حملك على ذلك قال استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر قد طلع فأمره النبي
وأمره أن ينادي أن العبد نام فوجد بلال وجدا شديدا قال الدارقطني وهم فيه عامر بن مدرك والصواب عن شعيب بن حرب عن عبد العزيز عن نافع عن مؤذن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله وروي عن أنس بن مالك ولا يصح وروي عن أبي يوسف القاضي عن
حدثنا عثمان وذكر إسنادا عن عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة أن بلالا أذن ولم يذكر أنسا والمرسل أصح والله أعلم وروي عن محمد بن إسحق الأسدي حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال أذن بلال قبل الفجر فأمره النبي
أن يرجع إلى مقامه فينادي أن العبد نام ورواه
وهو يتسحر فقال لا تؤذن حتى ترى الفجر وهذا مرسل قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا وروى الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال قال أمرني رسول الله
وكلاهما ضعيفان وروي عن سفيان عن سليمان التميمي عن أبي عثمان أن النبي
ذكر معاني ناديته بالليل وذلك أولى بالقبول لأنه موصول وهذا مرسل والله أعلم وروي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن الأسود قال قالت لي عائشة كان رسول الله
بالليل فقالت كان ينام أول الليل فإذا كان السحر أوتر ثم يأتي فراشه فإن كان له حاجة إلى أهله ألم بهم ثم ينام فإذا سمع النداء وما قالت الأذان وثب وما قالت قام فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وإن لم يكن جنبا توضأ ثم خرج
أنها أخبرته أن رسول الله
مسألة
قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر والله الموفق وهو أعلم
ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معها الظهر وقال أبو حنيفة لا يجب الظهر مع العصر ودليلنا كون وقت العصر وقتا للظهر في حال العذر فهو وقت لها في حال الضرورة وتلك الأخبار مخرجة في مسألة الجمع بين الصلاتين لعذر السفر والمطر وفي الصحيحين
مسألة
عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فذكر عنه أن ليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها واستدلوا بما روي عن السدي عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء
مسألة
الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم يعود يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
مسألة
بمكة وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا قال ثم خرج النبي
وهو في قبة حمراء بالأبطح فخرج إلينا بلال
مسألة
صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا قال ابن أبي ذئب لم ينادني في كل واحدة منهما إلا بإقامة ولم يسبح
وهو أيضا مخرج في الصحيح عند مسلم من حديث الثوري عن سلمة عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
في هذا المكان وروي عن عبد الله بن مالك قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة فقال له مالك بن خالد ما هذا يا أبا عبد الرحمن فقال صليت مع رسول الله
بلال فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا رواة هذا الحديث كلهم ثقات وقد احتج
بمعناه في هذه الصلوات وروي عن أبي جحيفة قال كان رسول الله
وساق الحديث إلى أن قال ارتحلوا فارتحل النبي
كان في سفر فنام عن الصبح حتى إذا طلعت الشمس فأمر فأذن فصلى ركعتين ثم انتظر حتى استعلت الشمس ثم أمره فأقام بهم وفي صحيح البخاري عن أبي قتادة قال سرينا مع رسول الله
إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم ثم قال يا بلال قم فأذن للناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس
في سفر فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة وقال ثم أذن بلال فصلى ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر وروى أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هذا الخبر يعني حديث التعريس قال فقال رسول
كان في سفر فقال من يكلؤنا الليلة لا يرقد عن صلاة الفجر فقال بلال أنا يا رسول الله فاستقبل مطلع الشمس فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فتوضئوا فأذن بلال فصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر وروي عن علي المديني حدثنا سفيان قال ألقيناه من
في سفر فأراد أن يعرس الحديث قال علي بن المديني فقلت لسفيان إن حماد بن سلمة يقول عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه قال سفيان لم أحفظ إلا عن نافع عن رجل قال محمد بن يحيى صار الحديث واهي عن جبير بن مطعم وروى أبو داود عن
قال تنحوا عن هذا المكان قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم
في هذا الخبر قال فتوضأ يعني النبي
فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى وهو غير عجل وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله
مناديه فنادى كما كان ينادي وصلى ركعتي الفجر كما كان يصلي وصلى الغداة كما كان يصلي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لما غزا رسول الله
المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم أظنه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وروى أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان بن
يوم عرفة الحديث وقال فركبنا حتى جئنا جمعا ثم أذن للصلاة فصلى المغرب وروي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله
بلالا فأذن وأقام فصلينا الظهر ثم أقام فصلينا العصر ثم أقام فصلينا المغرب ثم
قم فناد بالصلاة مخرج في الصحيحين وفي حديث عبد الله بن زيد فقلت أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعوا به إلى الصلاة وعن ابن عمر رضي الله عنهما إنما الأذان داع يدعو الناس إلى الصلاة ويحتمل أن يكون لحق الوقت إذ لو كان
وروى أبو داود في مسنده عن عقبة عن ابن عامر رضي الله عنه قول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته جنتي واختلاف هذه الروايات
مسألة
مسألة
إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم وقد سبق ذكره في مسألة الأذان قبل طلوع الفجر وروى أبو داود حديث عبد الله بن زيد حين أري الأذان في المنام فأتى النبي
مسألة
يا بلال قم فناد بالصلاة وفي رواية عند مسلم فأمره بالقيام لأجل الأذان وروينا عن الحسن بن أبي محمد قال دخلت على أبي
أمر بلالا في سفر فأذن على راحلته ثم نزلوا فصلوا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم الصبح وهذا مرسل وروي عن ابن عمر أنه كان يؤذن على راحلته والله أعلم
والإقامة فرادى وقال أبو حنيفة إنها مثنى كالأذان ودليلنا حديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة اتفقنا على صحته وفي رواية عند البخاري أمر بلال أن
لأنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء فيعرفونه فذكروا أن يضربوا ناقوسا أو ينوروا نارا فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة ثم قد رواه أهل الحديث أبو زكريا يحيى بن معين عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله
وفيما ذكرنا كفاية فإن عارضوا ذلك بما روي عن أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال كان بلال
وأبي بكر رضي الله عنه فإرسال الخبر ظاهر ومنها أن حماد بن أبي سليمان وشريك بن عبد الله النخعي وعمران بن مسلم غير محتج بهم في الصحيح قال البيهقي وقد رواه غيره عن عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن
بمنى صوتين صوتين وأقام مثل ذلك قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث وهم فيه زياد بن عبد الله بن إدريس الأودي فإن هذا الحديث بعينه مخرج في الصحيح بهذا الإسناد وليس فيه ذكر الصوتين قال البيهقي زياد بن عبد الله البكائي كثير الوهم قال
أنه كان خرج في غزوة أحد وكان حانت الصلاة صلاة الظهر والعدو وراءه فقال رسول الله
وصحابته والتابعين وأتباعهم علم أن هذه الألفاظ من أول الحديث إلى آخره لا يشبهها وكعب بن عياض لم يسند عن رسول الله
ورأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله مثنى مثنى ويقيم فرادى
بالناقوس يعمل ليضرب به للناس في الجمع بين الصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال لي وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفأدلك على ما هو خير لك من ذلك قلت بلى قال تقول
فلله الحمد قال محمد بن يحيى الذهلي ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا يعني حديث محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد لأن محمدا سمع من أبيه وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن
نعم ما رأيت علمها بلالا فعلمها إياه وروى في ذلك المعنى من بينه الإقامة في أخبار مختلفة اللفظ والإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد
لا غيره فأما رواة العراقيون عن عبد الله بن زيد فغير ثابت من جهة النقل وقد خلطوا في أسانيدهم التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة جميعا وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ولا من زيد بن عبد ربه صاحب الأذان
فأخبرته فقال علمهن بلالا قال فتقدمت فأمرني أن أقيم فأقمت قال الحاكم أبو عبد الله هذا الحديث وهنه مبين في إسناده ومتنه فأما إسناده فإن الحفاظ من أصحاب أبي العميس رووه عن أبي العميس عن زيد بن محمد بن عبد الله بن زيد وأما الوهم
فأخبرته كيف رأيت الأذان فقال ألقهن على بلال فإنه أندى صوتا فلما أذن بلال تقدم عبد الله
فأقام والعلة الجامعة لوهن حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا أن عبد الله استشهد يوم أحد كما بلغنا ولا تنفك الرواية عنه من الإرسال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو إسماعيل بن محمد وذكر إسنادا إلى عبيد الله بن عمر قال دخلت ابنة
رواية غير حديث الأذان وليس له راو غير المراسيل التي قدمنا ذكرها والآخر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عم عباد بن تميم المازني قد روى عنه عباد ابن تميم وواسع بن حبان ويحيى بن
بلالا به
أمره أن يثني الأذان ويفرد الإقامة وروي عن أبي هريرة قال أمر أبو محذورة أن يشفع
علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وذكرها كذلك وهذا الحديث رواه هشام الدستوائي عن عامر الأحول يصف الأذان دون ذكر الإقامة وعدد الكلمات كما تقدم في مسألة الترجيع وهو مخرج في صحيح مسلم فأما حديث همام بن يحيى بهذا اللفظ فلم
معنى ما حكى ابن جريج قال الشافعي رحمه الله سمعته يقيم يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بحديث الأذان والترجيع وفيه الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح وقال علمني الإقامة مرتين فذكرها مثنى مثنى في رواية أبي عاصم وفي رواية عبد الرزاق إذا قمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت فيحتمل أن يكون الأمر بالتكرار
أبا محذورة الإقامة فرادى ثم اجتماع ولد أبي محذورة عن الإفراد من أذان رسول الله
جدنا أبو محذورة وروي عن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني جدي عبد الملك بن أبي محذورة أن أذانه كان مثنى مثنى وإقامته واحدة
أمره أن يؤذن لأهل مكة يقال أن هذا من معضلات شريك فإنه لم يعلم أن عبد العزيز لم يدرك أذان أبي محذورة فإنه ولد بعد ذلك بسنين والصحيح فيه رواية يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص وهذا مما لا يخفى إن شاء الله على عالم وبصحة ذلك أخبرنا وذكر إسنادا
وإقامته وهو الله أكبر الله أكبر وذكر الأذان بالترجيع قال والإقامة واحدة واحدة ويقول قد قامت الصلاة مرة واحدة قال وكان إذا لم يؤذن له بلال بالصلاة وينادي أن رسول الله
ويرطن بعضهم إلى بعض فقال سعد بن عائذ فرقيت في عذق فأذنت فاجتمع الناس وكان ذلك أول ما أذن سعد فلما بلغ سعد إلى رسول الله
أصبت يا سعد إذا لم تر بلالا معي فأذن فمسح
رأسه وقال بارك الله فيك يا سعد إذا لم تر بلالا معي فأذن وأذن سعد لرسول الله
أتى بلال إلى أبي بكر فقال يا خليفة رسول الله
يقول أن أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله قال فما تشاء يا بلال فقال أريد أن أربط نفسي في سبيل الله حتى أموت فقال له أبو بكر رضي الله عنه أنشدك الله يا بلال وحقي وحرمتي فقد كبرت سني واقترب أجلي فأقام بلال مع أبي بكر حتى هلك
بقباء قال فدعا عمر سعدا فقال له الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك
فقال امش بها بين يدي كما كان يمشي بها بين يدي رسول الله
مثنى مثنى والإقامة مرة مرة غير أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة قال مرتين وعن أبي المثنى عن ابن عمر أنه كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة أبو المثنى هو مسلم بن مهران القرشي مؤذن مسجد الجامع
مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة وروي عن علي رضي الله عنه الإقامة مثنى مثنى وروى إفراد الإقامة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله بن عمر روي أنه مر على مؤذن فقال أوتر الإقامة ومنهم عبد الله بن عباس روي عنه أن أذانه كان
مسألة
يدعوه إلى صلاة الغداة فقيل له أن النبي
قال حفص فحدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله
الأذان حرفا حرفا فذكره قال وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم وذكر عن ابن سيرين عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم والله أعلم
وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان وقال أبو حنيفة ف