الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ط. طيبة)
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ط. طيبة) | |
المؤلف | |
حالة الفهرسة | غير مفهرس |
الناشر | دار طيبة - الرياض |
عدد المجلدات | 6 |
عدد الصفحات | 1 |
الحجم بالميجا | 43 |
تاريخ الإضافة | 10/15/2008 |
شوهد | 62491 مرة |
روابط التحميل
نبذه عن الكتاب
- ملحوظة : هذا الكتاب طبع منه المجلدات أرقام : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -11 فقط.
فهرس الكتاب
كتاب الطهارة
ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية
جماع أبواب الأحداث التي يدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة قال أبو بكر: حمل فرض الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من اتفاق علماء الأمة. فأما ما علمته مأخوذا من الكتاب فهو يفترق على ثلاثة أوجه: فوجه منها يوجب الاغتسال،
ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب قال الله جل ذكره: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال أبو بكر: فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنابة ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب. واتفق أهل العلم على القول به قال: وأخبرني الربيع قال:
ذكر وجوب الاغتسال من المحيض قال الله جل ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية، وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت. وأجمع أهل العلم على ذلك وسأذكر
ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء. أخبرني علي بن عبد العزيز قال: ثنا الأثرم عن أبي عبيدة: أو جاء أحد منكم من الغائط: كناية عن
ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي يجب فيه قال الله جل ذكره: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا الآية. أجمع أهل العلم على أن الملامسة حدث ينقض الوضوء. واختلفوا في اللمس وفيما
مس الزوجة من وراء الثوب واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من تحت الثوب أو من ورائه: يعيد الوضوء. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه كذلك قال الشافعي
جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة
ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الاغتسال بالتزاق الختان بالختان.
جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر
الوضوء من البول قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.
ذكر الوضوء من المذي ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء من المذي.
ذكر الوضوء بخروج الريح قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء.
ذكر الوضوء من لحوم الإبل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل.
ذكر الوضوء من النوم قال أبو بكر: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه أغمي عليه فاغتسل حين
ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لا ينقض طهارة أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف
ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه
ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة.
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة واختلفوا فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة. فروينا عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ ثم صلى.
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف واختلفوا فيما يجب على الراعف فأوجبت طائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى عليه الوضوء عمر وعلي وسلمان وكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب وعلقمة بن قيس وهو مذهب إبراهيم وقتادة
ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل
ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح اختلف أهل العلم في القيح والصديد فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم. روينا هذا القول عن النخعي وبه قال مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والشعبي والحكم، وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال
ذكر الوضوء من القيء قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء فأوجبت طائفة منه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه. وروينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من أسفل منك
ذكر الوضوء من القلس واختلفوا في الوضوء من القلس فرأت طائفة فيه الوضوء، فممن رأى أن فيه الوضوء عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد وروي ذلك عن مجاهد والقاسم وسالم، وسئل الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقالا: إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت
ذكر الدود يخرج من دبر المرء واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء عطاء والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم بن عتيبة، وكان الأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي والنعمان وأصحابه يرون منه
ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها
ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر.
مسألة من هذا الباب واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئا غير قاصد لمسه فقالت طائفة: إن مسه متعمدا توضأ وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه. هكذا قال مكحول. وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا توضأ، وكان طاوس وسعيد بن جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد وضوءا فليس عليه
ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم. وكان
ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ. وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي. وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا
ذكر مس الصبي وغيره واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقالت طائفة: عليه الوضوء. كذلك قال عطاء والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ. وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء. كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك.
ذكر مس الأنثيين واختلفوا فيمن مس أنثييه فروي عن عروة بن الزبير، أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال عطاء بن أبي رباح والشعبي وإسحاق وهو قول عوام أهل العلم، وقال مالك: لا وضوء على من مس عانته.
ذكر مس الدبر واختلفوا في الوضوء من مس الدبر فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء بن أبي رباح والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك. وكان الشافعي وإسحاق يقولان: عليه الوضوء. وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي
الوضوء مما مست النار اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار فممن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وأبو طلحة عم أنس وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة رجل يقال أن
ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا في نقض الطهارة من ضحك في الصلاة فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه الحسن البصري والنخعي
ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم قال أبو بكر: إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته. وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا كذلك مذهب أهل المدينة وأهل الكوفة من
ذكر الوضوء من مس الإبطين والرفغين روينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر أنهما قالا: فيمن مس إبطه عليه الوضوء. ولا يثبت ذلك عن أحد منهما، وعن عكرمة أنه قال: من مس مغابنه فليتوضأ. وعن عروة أنه قال: إذا مس أنثييه أو رفغيه توضأ.
ذكر من ارتد، ثم رجع إلى الإسلام واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام، وهو طاهر ثم رجع إليه فكان الأوزاعي يقول إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام، ثم رجع إليه بعد الحج يستأنف العمل وقال أصحاب الرأي مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا: لا إعادة
ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره، فقالت طائفة: لا شيء عليه وهو على طهارته، هذا قول الحسن البصري وعطاء والحكم والزهري، وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق بن راهويه،
ذكر الوضوء من الغضب
ذكر المتطهر يشك في الحدث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: " لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". قال أبو بكر: فكل من كان عليه تعين الطهارة، وشك في الحدث فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن
ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به
كتاب المياه
ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ماء البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
ذكر الوضوء بالماء الحميم قال الله جل ذكره فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء
ذكر الوضوء بالنبيذ أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء جائز، وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ. فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، وإن لم يجد الماء تيمم لا يجزيه
ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به. كذلك قال الشافعي وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكا
ذكر الوضوء بالماء الآجن أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز إلا شيئا روي عن ابن سيرين، وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسا الحسن البصري وعبد الله بن المبارك، ومالك بن
ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما، أو لونا، أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به. وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو نحو ذلك
ذكر البئر تقع فيها النجاسة اختلف أهل العلم في البئر تحل فيها النجاسة فروينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم. وروي ذلك عن ابن الزبير.
ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء نجس لا يعلم به ويصلي، ثم يعلم به بعد الصلاة، فقالت طائفة: يعيد ما دام في الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت. هذا قول مالك بن القاسم عنه،
ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس واختلفوا في الماء النجس يعجن به فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن مجاهد وعطاء، وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيد. وفي قول ثان، وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه. هكذا قال الحسن بن صالح , وقال أحمد بن حنبل: لا
ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي. وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة. هذا قول أحمد،
ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ".
ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان وغير ذلك اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في الماء، فكان مالك لا يرى ذلك يفسده وهو قول أبي عبيد، وكذلك قال الشافعي في الحوت والجراد يموت في الماء: إن ذلك لا ينجسه.
ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الماء لا ينجسه شيء "، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة قريبة كانت منها أو بعيدة لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها فإن تغير ماء البئر
ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به كان مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي: لا يرون الوضوء بالماء الذي توضئ به واختلف فيه عن الثوري
ذكر نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء
ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة.
ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى بسؤرهما بأسا الحسن البصري ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي وسفيان والشافعي وأحمد وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد وهو قول عوام أهل
ذكر سؤر الهر قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به. واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه فمن ذلك سؤر الهر، كان عبد الله بن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى.
ذكر سؤر الكلب ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ".
ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل فكرهت طائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد.
ذكر فضل ماء المشرك روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسا الأوزاعي والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا: لا ندري ماء سؤر
ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب قيل من نحاس. وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر.
ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ".
ذكر تغطية الماء للوضوء
كتاب آداب الوضوء
ذكر تباعد من أراد الغائط عن الناس قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجته أبعد في المذهب، وثبت عنه أنه أراد البول فلم يتباعد عنهم، والذي يستحب أن يتباعد من أراد الغائط عن الناس، وله أن يبول بالقرب منهم.
ذكر ترك التباعد عن الناس عند البول
ذكر الاستتار عن الناس عند البول والغائط
ذكر القول عند دخول الخلاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "، وروي عنه أنه قال: " لا يعجزن أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان
ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا، أو غربوا ".
ذكر الارتياد للبول مكانا سهلا لئلا يتقطر على البائل منه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ".
ذكر المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وجاء الحديث عنه أنه قال: " اتقوا اللعنتين ".
ذكر النهي عن البول في الجحر
ذكر النهي عن البول في المغتسل
الرخصة في البول في الآنية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في طست. وقد روينا عنه أنه كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل، يوضع تحت سريره. وروينا عنه أنه كانت له فخارة يبول فيها.
ذكر اختلاف أهل العلم في البول قائما اختلف أهل العلم في البول قائما فثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن علي، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، وروي ذلك عن
ذكر مس الذكر باليمين ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ". فينبغي للمرء أن يحرص أن لا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر يكون من أن يكون بيساره علة، ذلك من أبواب العذر، وقال عثمان بن عفان: ما تغنيت، ولا تمنيت،
ذكر صفة القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه روينا عن سراقة بن مالك أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تخرءون، فقال: بلى، والذي بعثه بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.
النهي عن ذكر الله على الخلاء اختلف أهل العلم في ذكر الله عند الجماع، وعند الغائط، فكرهت طائفة ذكر الله في هذين الموضعين.
ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله عز وجل اختلف أهل العلم في الرجل يكون في أصبعه خاتم، فيه ذكر الله عز وجل يدخل به الخلاء، فرخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه الرخصة سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين. واستحبت طائفة أن يجعل ذلك في باطن
ذكر الاستبراء من البول روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات ". وروينا عن الحسن البصري، أن الرجل كان يشكو إليه الإبردة والتقطير من البول، فكان الحسن يقول له: إذا بلت فامسح ما بين المقعدة والذكر، ثم اغسل
جماع أبواب الاستنجاء ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار.
الاستنجاء من البول قال أبو بكر: يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجي من الغائط، روينا عن عمر بن الخطاب أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى، وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزي مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكل من لقيناه من أهل
ذكر الاستنجاء بغير الحجارة قال أبو بكر: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذين نحفظ عن جماعة
ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه كان الشافعي يقول: وإن وجد حجرا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجار، وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق، وقد عارض بعض الناس الشافعي، وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون أريد
ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام
ذكر الاستنجاء بالماء
ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء
ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء
ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين
ذكر القول عند الخروج من الخلاء
ذكر مقدار الماء للطهور جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد.
ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك
الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه
استعانة الرجل بغيره في الوضوء
جماع أبواب السواك
ذكر الترغيب في السواك
ذكر فضل السواك
ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها
كتاب صفة الوضوء
ذكر التسمية عند الوضوء جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "
ذكر إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الأعمال بالنية ".
ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم
ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية فبدأ جل ذكره بالأمر بغسل الوجه في الآية وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الكفين قبل غسل الوجه.
ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء
ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء
ذكر غسل اليدين ثلاثا
ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء
ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق
ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم
ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
ذكر الحث على فعل ذلك مرتين
صفة المضمضة والاستنشاق
مسح الماقين في الوضوء أحب أن يعهد المتوضئ مسح الماقين ليصل الماء إلى البشرة ويغسل عنها الغمص أو شيء إن اجتمع فيهما من الكحل لأن ذلك مما دخل في جملة قوله: ما يجب غسله من الوجه، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الماقين.
ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي ذلك عنه علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس.
ذكر البدء بالميامن في الوضوء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه
ذكر تحريك الخاتم في الوضوء اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو , ومحمد بن سيرين , وعمرو بن دينار وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن وهذا قول ابن عيينة وأبي ثور.
ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين قال الله جل ثناؤه وأيديكم إلى المرافق فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت طائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء والشافعي وإسحاق، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله
ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس
ذكر صفة مسح الرأس
ذكر صفة أخرى
ذكر عدد مسح الرأس اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر
ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما
ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس
ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين روينا عن ابن عمر: أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ. وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه، وكذلك قال أحمد قال أبو بكر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء
ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه اختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين فقالت طائفة: لا إعادة عليه، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال إسحاق بن راهويه: وإن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم يجزك، وقال أحمد: إذا
ذكر وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب ونفي المسح على الرجلين ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ويل للأعقاب من النار "
ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين
ذكر الأخبار في عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه لأن الله جل ذكره قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فأمر بغسل الوجه ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه
ذكر الوضوء مرة مرة
ذكر الوضوء مرتين مرتين
ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا
ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا
ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم اختلف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم فقرأت طائفة ذلك نصبا وأرجلكم ورويت هذه القراءة عن علي وابن مسعود
ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان والحسين بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود
ذكر تفريق الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضا، روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يصلي وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وكان قتادة والأوزاعي يقولان: إذا ترك
ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء اختلف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ فغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدم عضوا على عضو، فقالت طائفة: وضوءه تام، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، وعن عبد الله بن مسعود
كتاب المسح على الخفين
ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة، هكذا قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد
ذكر المستحب من الغسل أو المسح اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل، فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه المفترض في كتاب الله، والمسح رخصة فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له، روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمرهم
ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى إليه لينزع خفيه: " دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما
ذكر الوقت الذي يستحب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه، فقالت طائفة: يحتسب به من وقت مسحه على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم، وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر. هذا
ذكر من مسح مقيما، ثم سافر أو مسافرا، ثم أقام اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة، ثم سافر، فقالت طائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وفي قول الشافعي،
ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقالت طائفة: إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن مسح مسح المسافر، فإن كان سفرا أقل من ثلاثة أيام، فهذا والمقيم سواء هذا قول أصحاب الرأي، وفيه قول ثان
ذكر المسح على الخف الصغير كان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، يقولون: إذا وارى الخف الكعبين وجاوز ذلك مسح عليه، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع، وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذه عنهم، وذكر أن
ذكر المسح على الخف المتخرق اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولهما في ظاهر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول سفيان الثوري، وإسحاق، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكي ذلك
ذكر المسح على الجرموقين واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما، روي هذا القول عن النخعي وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف: إن احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما، وكان سفيان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين، وقال أحمد:
ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفين، فقالت طائفة: يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، هذا قول ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه. وروي هذا القول عن سعد بن أبي
صفة المسح على الخفين روي عن عمر بن الخطاب، أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على خفيه خطوطا كما رئي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف، وقال الحسن: خطوطا بالأصابع، وقال عبد الرزاق: أرانا الثوري كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه، وفرج بينهما، ثم
ذكر عدد المسح على الخفين قال أبو بكر: يجزي للماسح على خفيه أن يمسح عليهما مرة واحدة، وقد اختلفوا فيه فكان ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة، وروي عن ابن عباس أنه قال: مرة واحدة.
ذكر ما يجزي من المسح واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان الشافعي يقول: كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه، وهذا قول أبي ثور، وإذا مسح بأصبع، أو بما وقع عليه اسم المسح أجزأه، وقال الثوري: اليسير من المسح يجزئ قال أبو بكر: لا
ذكر الخف يصيبه بلل المطر واختلفوا في الخف يصيبه البلل من المطر أو ينضح عليهما ماء، فكان سفيان الثوري، والحسن بن صالح يقولان: يجزئه ذلك، وقال أصحاب الرأي: إذا توضأ إلا المسح، ثم خاض الماء فأصاب الماء ظاهر الخفين يجزئه من المسح، وقالوا: إن مسح خفيه
ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما، فقالت طائفة: يعيد الوضوء، كذلك قال النخعي، والزهري، ومكحول، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطا.
ذكر من مسح على خفيه، ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر، ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح، فقالت طائفة: يغسل قدميه، كذلك قال الثوري، وقال الأوزاعي: هو على مسحه ما لم يخرج القدم من الساق، وقال
ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ينزع الآخر، ويغسل قدميه هذا قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، وابن المبارك، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي، النعمان، وصاحباه، وقد ذكرت اختلاف
ذكر المسح على الجوربين والنعلين اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر،
ذكر المسح على العمامة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة.
ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة واختلفوا في المسح على العمامة فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول،
المسح على العمامة وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة
كتاب التيمم
ذكر بدء نزول التيمم
ذكر تصيير الله تعالى الأرض طهورا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية
الدليل على أن الذي جعل من الأرض طهورا الطاهر منها دون النجس
ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء
ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكرهت طائفة لمن هذه صفته أن يجامع، وممن روينا عنه أنه كره ذلك علي، وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال الزهري وقال مالك: لا أحب
ذكر المريض الذي له أن يتيمم اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء
ذكر المسح على الجبائر والعصائب اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح، ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير وكان إبراهيم والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني
ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل، فقالت طائفة: يغتسل وإن مات، لم يجعل الله له عذرا هذا قول عطاء، واحتج بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا الآية وهو قول الحسن، وفيه قول ثان، وهو إذا كان الأغلب عنده
ذكر المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم روي هذا القول عن علي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعطاء،
ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال. اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الماء لتوضأ فقالت طائفة: إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى، وحكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عمن في
ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به اختلف أهل العلم في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، فقالت طائفة: يتيمم وليس عليه أن يغسل أعضاء الوضوء هذا قول عطاء والحسن والزهري وحماد ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة، وقال مالك
باب السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم ثابت عن ابن عمر، أنه أقبل هو ونافع من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين
حد طلب الماء روينا عن ابن عمر: أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه
ذكر النية للتيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وقد ذكرت الحديث في باب صفة الوضوء. وممن هذا مذهبه بأن الأعمال بالنية ربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ولا أحسب مذهب الثوري والنعمان في التيمم
ذكر الصعيد قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدا: تحروا تعمدوا، وقال أبو عبيدة: أي فتعمدوا لذلك في قوله فتيمموا صعيدا وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم، وكان ابن عباس يقول: أطيب الصعيد
ذكر التيمم بتراب السبخة قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فالتيمم بكل تراب جائز سباخا كان أو غيره. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي، وقال الوليد بن مسلم: ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله
ذكر التيمم بالحصى والرمل اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم بالرخام وقال الأوزاعي: الرمل هو من الصعيد فليتيمم به، وقال مالك: يتيمم بالحصى، وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتراب
ذكر التيمم بالتراب النجس اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكى أبو ثور عن الكوفي في أنه قال: إن صلى على ذلك الموضع أجزأه وإن تيمم به لم يجزه، وقد كان الأوزاعي يقول: التيمم
ذكر احتيال التراب من الأندية والأمطار روينا عن ابن عباس، أنه قال في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به، وكان الحسن يقول: يضرب بيده على قربوس سرجه وجوالقه، وقال الثوري: يلتمس غبارا في جواليق أو برذعة أو
ذكر التيمم على الثلج واختلفوا في التيمم على الثلج فكان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم عليه وكذا قول قتادة والشافعي إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به وحكي عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد قال: فلا
ذكر البئر لا يوجد السبيل إلى مائها أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرا لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء وله أن يتيمم، كذلك قال سفيان والشافعي والنعمان ومن معهم من أهل العلم وكذلك نقول
ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن ففي مذهب كثير من أهل العلم يشتريه بثمن مثله وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك فإن لم يبع بثمن مثله تيمم، هذا قول الشافعي والأوزاعي، وإسحاق غير أن الشافعي قال: إذا كان واجد
ذكر من لا يجد ماء ولا صعيدا اختلف أهل العلم فيمن حضرت الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيدا فقالت طائفة: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت لأن الصلاة لا تجزي إلا بطهارة، هذا قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وفيه قول ثان، وهو أن يصلي كما
ذكر صفة التيمم قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه اختلف أهل العلم في كيفية التيمم فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباط هكذا قال الزهري ومن حجة الزهري حديثه الذي حدث به عن عبيد الله عن عمار
ذكر نفخ الكفين من التراب عند التيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده الأرض للتيمم ثم نفخ فيها
ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار فقالت طائفة: لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين فإن ترك من هذا شيئا لم يمر عليه التراب قل أو كثر فصلى
ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد فقالت طائفة: يتيمم لكل صلاة روي هذا القول عن علي وابن عمر وابن عباس والنخعي وقتادة والشعبي وبه قال ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والشافعي وأحمد
التيمم للصلاة النافلة ولسجود القرآن والشكر اختلف أهل العلم في التيمم لصلاة النافلة ولسجود القرآن فقالت طائفة: له أن يتيمم ويصلي نافلة هذا قول عطاء ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويسجد
ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها فإن تنفل قبلها انتقض تيممه هذا قول مالك وفيه قول ثان وهو: أن له أن يتنفل قبل المكتوبة وبعدها هذا قول
ذكر تيمم المسافر في أول الوقت أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن طهارته كاملة وله أن يصلي بها ما لم يحدث واختلفوا في الوقت الذي يجزي للمسافر أن يتيمم فيه فقالت طائفة: لمن لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي هذا قول
إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فقالت طائفة: يعيد الصلاة هذا قول عطاء، وطاوس،
ذكر المتيمم يجد الماء بعد أن يدخل في الصلاة أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض وعليه أن يتطهر ويصلي إلا حرف روي عن أبي سلمة فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب يتيمم ثم يجد الماء قال: لا يغتسل واختلفوا
ذكر إمامة المتيمم المتوضئين أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء فقالت طائفة: ذلك جائز إذ لا فرق بين الطهارتين في أن كل واحد منهما طهارة كاملة وفعل ذلك ابن عباس وهو جنب متيمم وخلفه عمار بن ياسر في
ذكر الرجل يصيبه الجنابة فلم يعلم بها فتيمم يريد به الوضوء وصلى ثم علم بالجنابة بعد ذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزيه وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل هذا قول مالك وأبي ثور وقالت طائفة: يجزيه لأنه لو ذكر
ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة فقالت طائفة يتيمم ويصلي عليها روينا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس
ذكر من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة واختلفوا فيمن كان معه ماء فنسيه ثم ذكره بعد أن صلى فقالت طائفة: يعيد ما كان في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد، هكذا قال مالك، وأجازت طائفة صلاته وقالت: نسيانه كالعدم كذلك قال أبو ثور وذكر هذا القول أبو
ذكر المتيمم يمر بالماء قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن يعيد التيمم ولا يجزيه غير ذلك لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته وهذا قول سفيان والشافعي
ذكر مسائل من باب التيمم واختلفوا فيمن تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فقال أصحاب الرأي هو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث، وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم أسلم ولو توضأ النصراني أو اغتسل ثم أسلم فهو على وضوئه وغسله، وإن تيمم ثم أسلم لم يجزه لأن التيمم لا
كتاب الاغتسال من الجنابة
ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه
ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام قال أبو بكر: دلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الاغتسال على من احتلم
ذكر النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه
ذكر الرخصة في نوم الجنب
ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم
إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد
ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن اختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن وممن روي عنه أنه كره ذلك عمر وعلي والحسن وإبراهيم والزهري وقتادة، وروي عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ
باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف والدنانير والدراهم اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف فكره كثير منهم ذلك منهم ابن عمر
ذكر المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل اختلف أهل العلم في المرأة تجنب فلا تغتسل حتى تحيض فقالت طائفة: تغتسل فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها هذا قول الحسن والنخعي وعطاء وجابر بن زيد، وقال أبو ثور في الجنب عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة فإن اغتسل للجنابة
ذكر دخول الجنب المسجد اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد فكرهت طائفة ذلك ورخص بعضهم أن يمر في المسجد فممن رخص للجنب أن يمر فيه ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب والحسن وابن جبير وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب
ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء حتى تغمر أبدانهما ولا يمران أيديهما على أبدانهما فقالت طائفة: يجزيهما ذلك من الاغتسال والوضوء فممن قال أن الجنب يجزيه أن يغتمس في الماء
ذكر الجنب يحدث بين ظهراني غسله اختلف أهل العلم في المغتسل من الجنابة يحدث قبل أن يتم غسله فقالت طائفة: يتم غسله ويتوضأ هذا قول عطاء وعمرو بن دينار وسفيان الثوري وهو يشبه مذهب الشافعي وقال ابن سيرين: الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث، وقد روينا عن
ذكر الجنب يخرج منه المني بعد الغسل واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل فقالت طائفة: يتوضأ روي هذا القول عن علي وابن عباس وعطاء
ذكر النصرانية تكون تحت المسلم واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب فكان مالك يقول: " لا تجبر على الاغتسال من الجنابة " وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه وقالا جميعا تجبر على الاغتسال من الحيضة،
ذكر الكافر يسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أسلم أن يغتسل
جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة
ذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة
ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه
ذكر الاستتار عند الاغتسال
ذكر النهي عن دخول الماء إلا بمئزر
ذكر الرخصة في ذلك
ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر
ذكر كراهية دخول النساء الحمامات إلا من علة
ذكر القراءة في الحمام اختلفوا في القراءة في الحمام فكرهت طائفة القراءة في الحمام كره ذلك أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول وقبيصة بن ذؤيب
جماع أبواب صفة الاغتسال من الجنابة
ذكر بداية الجنب يغسل يديه إذا أراد الاغتسال
ذكر غسل الفرج بعد غسل اليدين عند الاغتسال من الجنابة
ذكر دلك الجنب يده بالحائط أو بالأرض بعد غسله فرجه
ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل فرجه قبل اغتساله
ذكر مضمضة الجنب واستنشاقه عند وضوئه وعدد مضمضته واستنشاقه
ذكر تشريب الماء أصول شعر رأسه ولحيته
ذكر عدد ما يصب الجنب الماء على رأسه بعدما يشرب الماء أصول شعره
ذكر صفة غسل الرأس
ذكر ترك الوضوء بعد الغسل
ذكر الوضوء قبل الاغتسال
ذكر غسل القدمين بعد الفراغ من الاغتسال
ذكر صفة اغتسال المرأة من الحيض
ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها
كتاب طهارات الأبدان والثياب
جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى وثيابك فطهر فقالت طائفة: من الإثم كذلك قال ابن عباس والنخعي وعطاء وروينا عن ابن عباس أنه قال: "
ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه
ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المذي من البدن
ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم
ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك يصيب الثوب ويخفى مكانه اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه النجاسة ويخفى مكانه فقالت طائفة: ينضحه كذلك قال عطاء وقال الحكم وحماد في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه ينضحه وإن رآه غسله وقال أحمد في المذي: ينضحه وفيه قول
وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه
ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب اختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب , فرخصت فيه فرقة وممن رخص فيه عائشة. وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل , وهذا قول الشافعي , وروي عن عائشة أنها أمرت أن تلطخ بشيء من زعفران , وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دما
ذكر تطهير البدن من الدم
ذكر دم البراغيث والذباب اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك , فرخصت فيه طائفة , ولم يروا به بأسا. فممن رخص في دم البراغيث ولم ير به بأسا. عطاء والحسن والشعبي والحكم وحماد وحبيب بن أبي ثابت وطاوس , وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب
ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب منه إعادة الصلاة اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يعاد منه الصلاة؛ فقالت طائفة: إذا كان فاحشا يعيد , هكذا قال ابن عباس
ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب اختلف أهل العلم في طهارة المني فأوجبت طائفة غسله من الثوب فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر بغسله جابر بن سمرة وابن عمر وعائشة وابن المسيب
ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه المني ويخفى موضعه من الثوب فقالت طائفة يغسل ما رأى وينضح ما لم يره هكذا قال عمر وقال ابن عباس: ينضح الثوب
ذكر المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد الصلاة واختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه فقالت طائفة: لا إعادة عليه هذا قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وطاوس وسالم ومجاهد والشعبي والزهري والنخعي والحسن ويحيى الأنصاري
مسائل من هذا الباب واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا فقالت طائفة: يصلي فيه ولا يصلي عريانا هذا قول مالك ومال إلى هذا القول المزني وقالت طائفة: يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب النجس هذا قول الشافعي وأبي ثور وقال أصحاب الرأي في رجل صلى عريانا لا يقدر
ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات اختلف أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب فقالت طائفة: يجزيه أن يمسح بذلك بالتراب ويصلي فيه هذا قول الأوزاعي وفرق بين أن يطأ بقدميه أو بخفه ونعله فقال في الخف والنعل: التراب لهما طهور، وقال في القدمين:
ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة روينا عن علي أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه، وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: لا يتوضأ من موطئ ورئي ابن عمر بمنى توضأ ثم خرج وهو حاف فوطئ ما وطئ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ
ذكر الصلاة في ثياب المشركين واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين فقالت طائفة: ثياب المشركين وغير ثيابهم على الطهارة حتى تعلم نجاسة والصلاة فيها جائزة هذا قول سفيان، والشافعي، والنعمان، وصاحبيه يعقوب، ومحمد غير أن الشافعي أحب لو توقى ثيابهم ثم الأزر
ذكر تطهير الأرض من البول
ذكر عرق الجنب والحائض أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر فممن ثبت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرق الجنب طاهر ابن عمر وابن عباس وعائشة وبه قال عطاء وابن جبير والشعبي والحسن وكانت عائشة والحسن وغيرهما يقولون: عرق الحائض كذلك
جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
ذكر الأخبار التي يدل ظاهرها على أن الأرض كلها مسجد وطهور
ذكر الخبر الدال على أن المراد من قوله: " جعلت الأرض لي مسجدا " كل أرض طيبة دون النجس منها
ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد
ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام
ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأذن في الصلاة في مراح الغنم
ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساطا صلى عليه وهذا قول طاوس والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وقال أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه فجائز. قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا يمنع أن يصلى على
ذكر الصلاة في البيع والكنائس واختلفوا في الصلاة في الكنائس والبيع فكرهت طائفة الصلاة فيها إذا كان فيها تماثيل قال عمر لرجل من النصارى: إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها وكره ابن عباس ومالك الصلاة فيها من أجل الصور التي فيها ورخصت طائفة أن يصلى في
ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس قال أبو بكر: دلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبوال بني آدم نجسة يجب غسلها من البدن ومن الثوب الذي يصلى فيه إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام وقد ذكرنا هذا
كتاب الحيض
ذكر الذنب الذي من أجله أعقب بنات آدم بالحيض
ذكر كتبه الحيض على بنات آدم
ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر دال على ذلك
ذكر الدليل على أن الحائض ليست بنجس
ذكر مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
ذكر مباشرة الحائض والنوم معها ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض
ذكر التغليظ فيمن أتى امرأته حائضا
ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا فقالت طائفة: يتصدق بدينار أو بنصف دينار روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال أحمد بن حنبل وقال: هو مخير في الدينار والنصف دينار
ذكر اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال اختلف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل فمنعت من ذلك طائفة وممن منع منه أو كره سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، والزهري وربيعة ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان
ذكر وطئ المستحاضة اختلف أهل العلم في وطئ زوج المستحاضة إياها فأباحت طائفة وطأها للزوج فممن أباح لزوجها وطأها ابن عباس
ذكر اختلاف الأخبار في المستحاضة المستمر بها الدم واختلاف أهل العلم في أمرها قال أبو بكر: روينا في هذا الباب ثلاثة أخبار أجمع أهل العلم على القول بأحدها وتثبيته واختلفوا في الخبرين الآخرين فأثبتت القول بهما فرقة ونفت فرقة القول بهما ونفت فرقة القول
ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته
ذكر أحد الخبرين المختلف في ثبوته
ذكر الخبر الثالث المختلف في ثبوته
ذكر أقل الحيض وأكثره اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمس عشرة هذا قول عطاء بن أبي رباح والشافعي وأحمد وأبي ثور، وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام كذلك قال سفيان الثوري والنعمان ويعقوب ومحمد
ذكر البكر يستمر بها الدم واختلفوا في البكر يستمر بها الدم فقالت طائفة: تقعد كما تقعد نساؤها هذا قول عطاء بن أبي رباح وبه قال سفيان الثوري وقال الأوزاعي في البكر لا تعلم لها قروء وتستحاض قال: لتنظر قروء نسائها أمها وخالتها وعمتها، ثم هي تعد مستحاضة فإن
ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة اختلف أهل العلم في الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض، فقالت طائفة: الكدرة والصفرة في أيام الحيض تترك لها الصلاة والصوم روينا عن عائشة أنها قالت للنساء: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء وروينا عن أسماء بنت
ذكر الحامل ترى الدم اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم فقالت طائفة: لا تدع الصلاة كذلك قال عطاء وابن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وعكرمة والشعبي ومكحول والزهري وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان
ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض، فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي، روي هذا القول عن النخعي، وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة، وقال مالك في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة
ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فقالت طائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وروينا هذا القول عن
ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها، فقالت طائفة: عليها القضاء كذلك قال الشعبي، والنخعي، وقتادة، وقال أحمد: يعجبني أن تعيد، وقال إسحاق: تعيد، وقال الشافعي، تقضيها
ذكر الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال، والصلاة حتى يخرج الوقت اختلف أهل العلم في الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت، فقالت طائفة إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى خرج الوقت فلا شيء عليها، وذلك في طلوع الشمس
ذكر النفساء أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس واختلفوا في أقصى حد النفاس فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عباس، وعثمان بن أبي العاص،
ذكر اختلافهم في أقل النفاس واختلفوا في أقل النفاس، فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة هذا قول الشافعي، وقال محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة، أبو ثور عنه، وبه قال أبو ثور، وحكى أبو ثور
ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي، ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس اختلف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي، ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس، فقالت طائفة: إذا طهرت صلت، وإذا رأت الدم أمسكت ما بينها وبين شهرين،
ذكر حد أقل الطهر واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يوما، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وحكى ذلك أبو ثور عن النعمان وصاحبيه، وأنكرت طائفة هذا التحديد
ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات روينا عن عطاء بن رباح، أنه قال في المرأة بتركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم، فأمرها فيه شأن المستحاضة، وعن الحسن في المرأة التي قد قعدت ترى الدم، قال: بمنزلة المستحاضة، وقال أحمد بن حنبل في المرأة
مسألة واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي، ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام فقالت طائفة: لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب عطاء، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور غير أن أحمد قال: حتى يتبين لها أنه حيض منتقل، ولا ينقلها إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت
ذكر قول من رأى أن تستطهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثا اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أيام معلومة، ثم تستحاض، فقالت طائفة: تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليال، ثم تغتسل وتصلي هذا قول مالك ذكر معن أنه آخر قوله الذي مات عليه، وحكى
كتاب الدباغ
ذكر الخبر المختص المبيح أن يستمتع بأهب الميتة
ذكر الأخبار المفسرة للخبر الذي ذكرناه
ذكر إثبات الطهارة بجلود الميتة بالدباغ
ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دباغ الأديم طهوره
ذكر خبر مجمل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الطهارة للأهب بالدباغ
ذكر الخبر الذي احتج به من كره الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده
ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الذكاة من الأنعام والحيوان قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده، فنهت طائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل
ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها فأباحت طائفة الانتفاع بذلك كله، وممن أباح ذلك الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وبه قال حماد بن أبي سليمان: إذا غسل،
ذكر الأخبار الدالة على طهارة شعور بني آدم قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس
ذكر شعر الخنزير قال الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير
ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيلة فكرهت طائفة ذلك، قال عطاء: زعموا أنه لا يصاب عظامها إلا وهي ميتة، قال: فلا يستمتع بها، قيل: وعظام الميتة كذلك؟ قال: نعم، قيل: ويجعل في عظام الميتة
ذكر الميتة تقع في الزيت والسمن
ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة، فقالت طائفة ينتفع به
ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك فأباحت طائفة الانتفاع به وممن رآه طاهرا ابن عمر، وأنس بن مالك، وروي ذلك عن علي، وسلمان
جماع أبواب جلود السباع
ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم
ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع
ذكر الضبع
ذكر الثعلب ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم
ذكر الكيمخت واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك فيما قال ابن القاسم يقف عن الجواب فيه، وقال أحمد بن حنبل هو ميتة لا يصلى فيه، وقال قائل: هو يختلف منه ما هو ميتة ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمها، فإذا اشترى الرجل منه شيئا وخفي عليه ذلك جاز أن يصلي فيه،
كتاب الصلاة
ذكر ابتداء فرض الصلوات الخمس
ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر أربعا كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد،
كتاب المواقيت
ذكر مواقيت الصلوات الخمس من كتاب الله جل ثناؤه قال الله جل ذكره فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون الآية , وقال جل ذكره أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الآية. وقد
ذكر مواقيت الصلوات من السنة
ذكر أول وقت الظهر قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر حين زالت الشمس وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس
ذكر اختلاف أهل العلم في آخر وقت الظهر اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر , فقال كثير منهم: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال , فإذا جاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر. هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري , والشافعي , وأبي ثور , وقال يعقوب , ومحمد:
ذكر معرفة الزوال قال أبو بكر: إذا أراد الرجل معرفة الزوال في كل وقت وكل بلد , فلينصب عودا مستويا في مستوى من الأرض قبل الزوال للشمس , فإن الظل يتقلص إلى العود , فيتفقد نقصانه , فإن نقصانه إذا تناهى زاد , فإذا زاد بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال وهو أول وقت
ذكر أول وقت العصر اختلف أهل العلم في أول وقت العصر , فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله كذلك قال مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمني جبريل عليه
ذكر آخر وقت العصر اختلف أهل العلم في آخر وقت العصر فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه هكذا قال سفيان الثوري وقال الشافعي: ومن أخر وقت العصر حتى جاوز ظل كل شيء مثليه فقد فاته وقت الاختيار
ذكر وقت المغرب ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمني جبريل عند البيت مرتين , فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم " وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس واختلفوا في آخر وقت المغرب، فقالت طائفة: لا وقت للمغرب إلا وقتا واحدا.
ذكر أول وقت العشاء ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صلى العشاء حين غاب الشفق وذكر ذلك في حديث ابن عباس وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق
ذكر اختلاف أهل العلم في الشفق اختلف أهل العلم في الشفق فقالت طائفة: الشفق الحمرة روي هذا القول عن ابن عمر وابن عباس
ذكر آخر وقت العشاء اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء , فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل هذا قول النخعي ولا نعلم مع قائله حجة , وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل , كذلك قال عمر بن الخطاب , وأبو هريرة , وعمر بن عبد العزيز
ذكر أول وقت الفجر وآخره ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر حين طلع الفجر وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر
ذكر وقت الجمعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بعد زوال الشمس
ذكر استحباب تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها
ذكر التعجيل بصلاة الظهر
ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها اختلف أهل العلم في تعجيل العصر وتأخيرها فقالت طائفة: تعجيلها أفضل كتب عمر بن الخطاب أن وقت العصر والشمس بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة. وقال جابر بن عبد الله: صلى أبو بكر العصر ثم
ذكر التعجيل بصلاة المغرب
ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العشاء وتأخيرها أيهما أفضل اختلف أهل العلم في تعجيل العشاء وتأخيرها فقالت طائفة: تأخيرها أفضل كان ابن عباس يرى أن تأخيرها أفضل ويقرأ وزلفا من الليل الآية وروينا عن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء وقال مالك: أما
ذكر كراهية تسمية العشاء بالعتمة
ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها اختلف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها، فقالت طائفة: التغليس بها أفضل، قال أنس بن مالك: صليت خلف أبي بكر الصديق فاستفتح بسورة البقرة فقرأها في ركعتين وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي
ذكر الصلاة في اليوم المتغيم
ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم اختلف أهل العلم في المصلي قبل دخول وقت الصلاة , فقال أكثرهم: عليه الإعادة؛ أعاد ابن عمر الصبح بالمزدلفة ثلاث مرات حيث صلى وهو يصلي يظن أنه قد أصبح , وروي عن أبي موسى الأشعري أنه أعاد الصبح
ذكر الترغيب في المحافظة على مواقيت الصلاة
ذكر التغليظ على مؤخر الصلاة عن وقتها
ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس , وبعد الصبح حتى تطلع الشمس
ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر
ذكر الخبر الدال على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح
ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر , فرخصت طائفة أن يصلى بعد صلاة العصر , وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها , وروينا عن علي أنه دخل فسطاطا بعد العصر ,
ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر , فكرهت طائفة ذلك وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد الله بن عمرو , وابن عمر , وفي إسنادهما مقال
ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة اختلف أهل العلم في المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة , فقالت طائفة: يصلي مع الإمام: أي صلاة كانت. قال أنس بن مالك: قدمنا مع أبي موسى الأشعري , فصلى بنا الفجر , ثم جئنا المسجد؛ فإذا المغيرة بن
ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها اختلف أهل العلم فيمن نسي الصلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فقالت طائفة: لا يقضي الفوات في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وروي عن أبي بكرة أنه نام في دالية
ذكر خبرين رويا أجمع عوام أهل العلم على القول بأحدهما
ذكر الرجل ينسى الصلاة ثم يذكرها وقد حضرت صلاة أخرى اختلف أهل العلم في الرجل ينسى الصلاة فيذكرها وقد حضرت صلاة أخرى فقالت طائفة: يبدأ بالذي ينسى إلا أن يخاف فوات التي قد حضر وقتها فإن خاف فوات التي قد حضر وقتها صلاها ثم صلى التي نسي، هذا قول سعيد بن
ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها فقالت طائفة: يفسد عليه صلاته التي هو فيها ولكن يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يصلي الصلاة التي كان فيها، هذا قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد،
جماع أبواب الجمع بين الصلاتين ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجته بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء
ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر
ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين في السفر اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز لمن أراد الجمع بين الصلاتين أن يجمع بينهما فيه، فقالت طائفة: من كان له أن يقصر فله أن يجمع في وقت الأولى منهما وإن شاء ففي
ذكر الجمع بين الصلاتين في الحضر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمني جبريل عند البيت مرتين فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك بمكة ثم ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه صلى بعد أن هاجر إلى
ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر فأباحت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح، وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن
كتاب الأذان والإقامة
ذكر بدء الأذان
ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا
ذكر الخبر الدال على أن بلالا إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان، وإنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وهذا من الإخبار الذي لفظه عام ومراده خاص، وفيه كيفية أذان بلال وإقامته
ذكر الترجيع في الأذان مع التثنية في الإقامة وكيفية أذان أبي محذورة
ذكر أذان سعد القرظ
ذكر اختلاف أهل العلم في سنة الأذان اختلف أهل العلم في سنة الأذان، فقال مالك، والشافعي، ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان أذان أبي محذورة، لم يختلفا في ذلك إلا في أول الأذان، فإن مالكا كان يرى أن يقال: الله أكبر الله أكبر مرتين، والشافعي يرى أن
ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها اختلف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها، ففي مذهب مالك وأهل الحجاز، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وأصحابه، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور الإقامة فرادى. واحتجوا بحديث أنس
ذكر التثويب في أذان الفجر
ذكر الأمر بالأذان ووجوبه قال الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا الآية. قال أبو بكر: ولا نعلم أذانا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة المكتوبة
ذكر الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، والدليل على أن الانحراف إنما هو بوجهه لا ببدنه كله
ذكر إدخال المؤذن أصبعه في أذنه روينا عن بلال، وأبي محذورة أنهما كانا يجعلان أصابعهما في آذانهما، وممن رأى أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذنيه الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن، وقال مالك:
ذكر الأذان على المكان المرتفع
ذكر استقبال القبلة بالأذان أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. وقد روينا فيه حديثين في إسنادهما مقال، وقد ذكرناهما في غير هذا الموضع، وكان الشافعي والنعمان، وصاحباه يقولون: إن زال ببدنه كله وهو يؤذن عن القبلة، فهو مكروه، ولا
ذكر الأذان للصلوات قبل دخولها أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا الفجر , فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، فقالت طائفة: يجوز الأذان للصبح من بين الصلوات قبل طلوع الفجر، هذا قول مالك، والشافعي،
ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها
ذكر الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص
ذكر الخبر المفسر لهذين الخبرين
ذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ السامع للأذان ومسألة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة
ذكر استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء الإجابة للدعوة عنده
ذكر صفة الدعاء عند مسألة الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة
ذكر فضيلة الشهادة لله بوحدانيته وللنبي صلى الله عليه وسلم برسالته وعبوديته وبالرضاء بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عند سماع الأذان، وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك
ذكر استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
ذكر الأذان على غير طهارة اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا عطاء بن أبي رباح، وروي ذلك عن مجاهد، وهو قول الأوزاعي. وكان الشافعي يكره ذلك ويقول: يجزيه إن فعل، وبه قال
ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان
ذكر الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه
ذكر أذان الصبي اختلف أهل العلم في أذان الصبي فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه: عطاء بن أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وأبو ثور، وقال الشافعي: لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ. وقال أحمد: يؤذن إذا راهق، وقال
ذكر أذان العبد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال لجلسائه: " من مؤذنكم؟ قالوا عبيدنا وموالينا، قال: إن ذلك لنقصا كثيرا "
ذكر أذان الأعمى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم " وقد ذكرته في باب الأذان للصلوات قبل دخول أوقاتها , وقد اختلف أهل العلم في أذان الأعمى، فرخصت طائفة في أذانه إذا كان له من
ذكر الكلام في الأذان اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه الحسن البصري، وعطاء، وقتادة وروينا عن سلمان بن صرد، وكانت له صحبة أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه. واحتج بعض من رخص في
ذكر الأذان قاعدا وقد ذكرنا فيما مضى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قم يا بلال فناد بالصلاة " وذكرنا فيما مضى أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قائما وعليه ثوبان أخضران على
ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة
ذكر الأذان راكبا في السفر
ذكر الترسل في الأذان روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر " وروينا عن ابن عمر: " أنه كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة "
ذكر المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان اختلف أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره، فقالت طائ
ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية
جماع أبواب الأحداث التي يدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة قال أبو بكر: حمل فرض الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من اتفاق علماء الأمة. فأما ما علمته مأخوذا من الكتاب فهو يفترق على ثلاثة أوجه: فوجه منها يوجب الاغتسال،
ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب قال الله جل ذكره: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال أبو بكر: فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنابة ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب. واتفق أهل العلم على القول به قال: وأخبرني الربيع قال:
ذكر وجوب الاغتسال من المحيض قال الله جل ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية، وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت. وأجمع أهل العلم على ذلك وسأذكر
ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء. أخبرني علي بن عبد العزيز قال: ثنا الأثرم عن أبي عبيدة: أو جاء أحد منكم من الغائط: كناية عن
ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي يجب فيه قال الله جل ذكره: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا الآية. أجمع أهل العلم على أن الملامسة حدث ينقض الوضوء. واختلفوا في اللمس وفيما
مس الزوجة من وراء الثوب واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من تحت الثوب أو من ورائه: يعيد الوضوء. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه كذلك قال الشافعي
جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة
ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الاغتسال بالتزاق الختان بالختان.
جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر
الوضوء من البول قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.
ذكر الوضوء من المذي ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء من المذي.
ذكر الوضوء بخروج الريح قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء.
ذكر الوضوء من لحوم الإبل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل.
ذكر الوضوء من النوم قال أبو بكر: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه أغمي عليه فاغتسل حين
ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لا ينقض طهارة أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف
ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه
ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة.
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة واختلفوا فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة. فروينا عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ ثم صلى.
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف واختلفوا فيما يجب على الراعف فأوجبت طائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى عليه الوضوء عمر وعلي وسلمان وكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب وعلقمة بن قيس وهو مذهب إبراهيم وقتادة
ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل
ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح اختلف أهل العلم في القيح والصديد فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم. روينا هذا القول عن النخعي وبه قال مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والشعبي والحكم، وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال
ذكر الوضوء من القيء قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء فأوجبت طائفة منه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه. وروينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من أسفل منك
ذكر الوضوء من القلس واختلفوا في الوضوء من القلس فرأت طائفة فيه الوضوء، فممن رأى أن فيه الوضوء عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد وروي ذلك عن مجاهد والقاسم وسالم، وسئل الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقالا: إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت
ذكر الدود يخرج من دبر المرء واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء عطاء والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم بن عتيبة، وكان الأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي والنعمان وأصحابه يرون منه
ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها
ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر.
مسألة من هذا الباب واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئا غير قاصد لمسه فقالت طائفة: إن مسه متعمدا توضأ وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه. هكذا قال مكحول. وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا توضأ، وكان طاوس وسعيد بن جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد وضوءا فليس عليه
ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم. وكان
ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ. وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي. وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا
ذكر مس الصبي وغيره واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقالت طائفة: عليه الوضوء. كذلك قال عطاء والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ. وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء. كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك.
ذكر مس الأنثيين واختلفوا فيمن مس أنثييه فروي عن عروة بن الزبير، أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال عطاء بن أبي رباح والشعبي وإسحاق وهو قول عوام أهل العلم، وقال مالك: لا وضوء على من مس عانته.
ذكر مس الدبر واختلفوا في الوضوء من مس الدبر فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء بن أبي رباح والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك. وكان الشافعي وإسحاق يقولان: عليه الوضوء. وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي
الوضوء مما مست النار اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار فممن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وأبو طلحة عم أنس وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة رجل يقال أن
ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا في نقض الطهارة من ضحك في الصلاة فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه الحسن البصري والنخعي
ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم قال أبو بكر: إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته. وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا كذلك مذهب أهل المدينة وأهل الكوفة من
ذكر الوضوء من مس الإبطين والرفغين روينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر أنهما قالا: فيمن مس إبطه عليه الوضوء. ولا يثبت ذلك عن أحد منهما، وعن عكرمة أنه قال: من مس مغابنه فليتوضأ. وعن عروة أنه قال: إذا مس أنثييه أو رفغيه توضأ.
ذكر من ارتد، ثم رجع إلى الإسلام واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام، وهو طاهر ثم رجع إليه فكان الأوزاعي يقول إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام، ثم رجع إليه بعد الحج يستأنف العمل وقال أصحاب الرأي مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا: لا إعادة
ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره، فقالت طائفة: لا شيء عليه وهو على طهارته، هذا قول الحسن البصري وعطاء والحكم والزهري، وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق بن راهويه،
ذكر الوضوء من الغضب
ذكر المتطهر يشك في الحدث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: " لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". قال أبو بكر: فكل من كان عليه تعين الطهارة، وشك في الحدث فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن
ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به
كتاب المياه
ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ماء البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
ذكر الوضوء بالماء الحميم قال الله جل ذكره فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء
ذكر الوضوء بالنبيذ أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء جائز، وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ. فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، وإن لم يجد الماء تيمم لا يجزيه
ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به. كذلك قال الشافعي وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكا
ذكر الوضوء بالماء الآجن أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز إلا شيئا روي عن ابن سيرين، وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسا الحسن البصري وعبد الله بن المبارك، ومالك بن
ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما، أو لونا، أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به. وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو نحو ذلك
ذكر البئر تقع فيها النجاسة اختلف أهل العلم في البئر تحل فيها النجاسة فروينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم. وروي ذلك عن ابن الزبير.
ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء نجس لا يعلم به ويصلي، ثم يعلم به بعد الصلاة، فقالت طائفة: يعيد ما دام في الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت. هذا قول مالك بن القاسم عنه،
ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس واختلفوا في الماء النجس يعجن به فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن مجاهد وعطاء، وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيد. وفي قول ثان، وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه. هكذا قال الحسن بن صالح , وقال أحمد بن حنبل: لا
ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي. وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة. هذا قول أحمد،
ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ".
ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان وغير ذلك اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في الماء، فكان مالك لا يرى ذلك يفسده وهو قول أبي عبيد، وكذلك قال الشافعي في الحوت والجراد يموت في الماء: إن ذلك لا ينجسه.
ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الماء لا ينجسه شيء "، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة قريبة كانت منها أو بعيدة لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها فإن تغير ماء البئر
ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به كان مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي: لا يرون الوضوء بالماء الذي توضئ به واختلف فيه عن الثوري
ذكر نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء
ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة.
ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى بسؤرهما بأسا الحسن البصري ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي وسفيان والشافعي وأحمد وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد وهو قول عوام أهل
ذكر سؤر الهر قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به. واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه فمن ذلك سؤر الهر، كان عبد الله بن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى.
ذكر سؤر الكلب ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ".
ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل فكرهت طائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد.
ذكر فضل ماء المشرك روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسا الأوزاعي والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا: لا ندري ماء سؤر
ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب قيل من نحاس. وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر.
ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ".
ذكر تغطية الماء للوضوء
كتاب آداب الوضوء
ذكر تباعد من أراد الغائط عن الناس قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجته أبعد في المذهب، وثبت عنه أنه أراد البول فلم يتباعد عنهم، والذي يستحب أن يتباعد من أراد الغائط عن الناس، وله أن يبول بالقرب منهم.
ذكر ترك التباعد عن الناس عند البول
ذكر الاستتار عن الناس عند البول والغائط
ذكر القول عند دخول الخلاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "، وروي عنه أنه قال: " لا يعجزن أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان
ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا، أو غربوا ".
ذكر الارتياد للبول مكانا سهلا لئلا يتقطر على البائل منه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ".
ذكر المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وجاء الحديث عنه أنه قال: " اتقوا اللعنتين ".
ذكر النهي عن البول في الجحر
ذكر النهي عن البول في المغتسل
الرخصة في البول في الآنية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في طست. وقد روينا عنه أنه كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل، يوضع تحت سريره. وروينا عنه أنه كانت له فخارة يبول فيها.
ذكر اختلاف أهل العلم في البول قائما اختلف أهل العلم في البول قائما فثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن علي، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، وروي ذلك عن
ذكر مس الذكر باليمين ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ". فينبغي للمرء أن يحرص أن لا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر يكون من أن يكون بيساره علة، ذلك من أبواب العذر، وقال عثمان بن عفان: ما تغنيت، ولا تمنيت،
ذكر صفة القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه روينا عن سراقة بن مالك أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تخرءون، فقال: بلى، والذي بعثه بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.
النهي عن ذكر الله على الخلاء اختلف أهل العلم في ذكر الله عند الجماع، وعند الغائط، فكرهت طائفة ذكر الله في هذين الموضعين.
ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله عز وجل اختلف أهل العلم في الرجل يكون في أصبعه خاتم، فيه ذكر الله عز وجل يدخل به الخلاء، فرخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه الرخصة سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين. واستحبت طائفة أن يجعل ذلك في باطن
ذكر الاستبراء من البول روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات ". وروينا عن الحسن البصري، أن الرجل كان يشكو إليه الإبردة والتقطير من البول، فكان الحسن يقول له: إذا بلت فامسح ما بين المقعدة والذكر، ثم اغسل
جماع أبواب الاستنجاء ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار.
الاستنجاء من البول قال أبو بكر: يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجي من الغائط، روينا عن عمر بن الخطاب أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى، وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزي مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكل من لقيناه من أهل
ذكر الاستنجاء بغير الحجارة قال أبو بكر: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذين نحفظ عن جماعة
ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه كان الشافعي يقول: وإن وجد حجرا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجار، وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق، وقد عارض بعض الناس الشافعي، وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون أريد
ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام
ذكر الاستنجاء بالماء
ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء
ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء
ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين
ذكر القول عند الخروج من الخلاء
ذكر مقدار الماء للطهور جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد.
ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك
الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه
استعانة الرجل بغيره في الوضوء
جماع أبواب السواك
ذكر الترغيب في السواك
ذكر فضل السواك
ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها
كتاب صفة الوضوء
ذكر التسمية عند الوضوء جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "
ذكر إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الأعمال بالنية ".
ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم
ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية فبدأ جل ذكره بالأمر بغسل الوجه في الآية وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الكفين قبل غسل الوجه.
ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء
ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء
ذكر غسل اليدين ثلاثا
ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء
ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق
ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم
ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
ذكر الحث على فعل ذلك مرتين
صفة المضمضة والاستنشاق
مسح الماقين في الوضوء أحب أن يعهد المتوضئ مسح الماقين ليصل الماء إلى البشرة ويغسل عنها الغمص أو شيء إن اجتمع فيهما من الكحل لأن ذلك مما دخل في جملة قوله: ما يجب غسله من الوجه، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الماقين.
ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي ذلك عنه علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس.
ذكر البدء بالميامن في الوضوء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه
ذكر تحريك الخاتم في الوضوء اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو , ومحمد بن سيرين , وعمرو بن دينار وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن وهذا قول ابن عيينة وأبي ثور.
ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين قال الله جل ثناؤه وأيديكم إلى المرافق فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت طائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء والشافعي وإسحاق، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله
ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس
ذكر صفة مسح الرأس
ذكر صفة أخرى
ذكر عدد مسح الرأس اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر
ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما
ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس
ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين روينا عن ابن عمر: أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ. وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه، وكذلك قال أحمد قال أبو بكر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء
ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه اختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين فقالت طائفة: لا إعادة عليه، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال إسحاق بن راهويه: وإن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم يجزك، وقال أحمد: إذا
ذكر وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب ونفي المسح على الرجلين ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ويل للأعقاب من النار "
ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين
ذكر الأخبار في عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه لأن الله جل ذكره قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فأمر بغسل الوجه ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه
ذكر الوضوء مرة مرة
ذكر الوضوء مرتين مرتين
ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا
ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا
ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم اختلف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم فقرأت طائفة ذلك نصبا وأرجلكم ورويت هذه القراءة عن علي وابن مسعود
ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان والحسين بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود
ذكر تفريق الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضا، روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يصلي وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وكان قتادة والأوزاعي يقولان: إذا ترك
ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء اختلف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ فغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدم عضوا على عضو، فقالت طائفة: وضوءه تام، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، وعن عبد الله بن مسعود
كتاب المسح على الخفين
ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة، هكذا قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد
ذكر المستحب من الغسل أو المسح اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل، فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه المفترض في كتاب الله، والمسح رخصة فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له، روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمرهم
ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى إليه لينزع خفيه: " دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما
ذكر الوقت الذي يستحب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه، فقالت طائفة: يحتسب به من وقت مسحه على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم، وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر. هذا
ذكر من مسح مقيما، ثم سافر أو مسافرا، ثم أقام اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة، ثم سافر، فقالت طائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وفي قول الشافعي،
ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقالت طائفة: إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن مسح مسح المسافر، فإن كان سفرا أقل من ثلاثة أيام، فهذا والمقيم سواء هذا قول أصحاب الرأي، وفيه قول ثان
ذكر المسح على الخف الصغير كان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، يقولون: إذا وارى الخف الكعبين وجاوز ذلك مسح عليه، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع، وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذه عنهم، وذكر أن
ذكر المسح على الخف المتخرق اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولهما في ظاهر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول سفيان الثوري، وإسحاق، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكي ذلك
ذكر المسح على الجرموقين واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما، روي هذا القول عن النخعي وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف: إن احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما، وكان سفيان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين، وقال أحمد:
ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفين، فقالت طائفة: يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، هذا قول ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه. وروي هذا القول عن سعد بن أبي
صفة المسح على الخفين روي عن عمر بن الخطاب، أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على خفيه خطوطا كما رئي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف، وقال الحسن: خطوطا بالأصابع، وقال عبد الرزاق: أرانا الثوري كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه، وفرج بينهما، ثم
ذكر عدد المسح على الخفين قال أبو بكر: يجزي للماسح على خفيه أن يمسح عليهما مرة واحدة، وقد اختلفوا فيه فكان ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة، وروي عن ابن عباس أنه قال: مرة واحدة.
ذكر ما يجزي من المسح واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان الشافعي يقول: كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه، وهذا قول أبي ثور، وإذا مسح بأصبع، أو بما وقع عليه اسم المسح أجزأه، وقال الثوري: اليسير من المسح يجزئ قال أبو بكر: لا
ذكر الخف يصيبه بلل المطر واختلفوا في الخف يصيبه البلل من المطر أو ينضح عليهما ماء، فكان سفيان الثوري، والحسن بن صالح يقولان: يجزئه ذلك، وقال أصحاب الرأي: إذا توضأ إلا المسح، ثم خاض الماء فأصاب الماء ظاهر الخفين يجزئه من المسح، وقالوا: إن مسح خفيه
ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما، فقالت طائفة: يعيد الوضوء، كذلك قال النخعي، والزهري، ومكحول، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطا.
ذكر من مسح على خفيه، ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر، ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح، فقالت طائفة: يغسل قدميه، كذلك قال الثوري، وقال الأوزاعي: هو على مسحه ما لم يخرج القدم من الساق، وقال
ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ينزع الآخر، ويغسل قدميه هذا قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، وابن المبارك، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي، النعمان، وصاحباه، وقد ذكرت اختلاف
ذكر المسح على الجوربين والنعلين اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر،
ذكر المسح على العمامة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة.
ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة واختلفوا في المسح على العمامة فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول،
المسح على العمامة وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة
كتاب التيمم
ذكر بدء نزول التيمم
ذكر تصيير الله تعالى الأرض طهورا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية
الدليل على أن الذي جعل من الأرض طهورا الطاهر منها دون النجس
ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء
ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكرهت طائفة لمن هذه صفته أن يجامع، وممن روينا عنه أنه كره ذلك علي، وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال الزهري وقال مالك: لا أحب
ذكر المريض الذي له أن يتيمم اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء
ذكر المسح على الجبائر والعصائب اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح، ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير وكان إبراهيم والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني
ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل، فقالت طائفة: يغتسل وإن مات، لم يجعل الله له عذرا هذا قول عطاء، واحتج بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا الآية وهو قول الحسن، وفيه قول ثان، وهو إذا كان الأغلب عنده
ذكر المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم روي هذا القول عن علي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعطاء،
ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال. اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الماء لتوضأ فقالت طائفة: إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى، وحكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عمن في
ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به اختلف أهل العلم في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، فقالت طائفة: يتيمم وليس عليه أن يغسل أعضاء الوضوء هذا قول عطاء والحسن والزهري وحماد ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة، وقال مالك
باب السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم ثابت عن ابن عمر، أنه أقبل هو ونافع من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين
حد طلب الماء روينا عن ابن عمر: أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه
ذكر النية للتيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وقد ذكرت الحديث في باب صفة الوضوء. وممن هذا مذهبه بأن الأعمال بالنية ربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ولا أحسب مذهب الثوري والنعمان في التيمم
ذكر الصعيد قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدا: تحروا تعمدوا، وقال أبو عبيدة: أي فتعمدوا لذلك في قوله فتيمموا صعيدا وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم، وكان ابن عباس يقول: أطيب الصعيد
ذكر التيمم بتراب السبخة قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فالتيمم بكل تراب جائز سباخا كان أو غيره. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي، وقال الوليد بن مسلم: ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله
ذكر التيمم بالحصى والرمل اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم بالرخام وقال الأوزاعي: الرمل هو من الصعيد فليتيمم به، وقال مالك: يتيمم بالحصى، وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتراب
ذكر التيمم بالتراب النجس اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكى أبو ثور عن الكوفي في أنه قال: إن صلى على ذلك الموضع أجزأه وإن تيمم به لم يجزه، وقد كان الأوزاعي يقول: التيمم
ذكر احتيال التراب من الأندية والأمطار روينا عن ابن عباس، أنه قال في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به، وكان الحسن يقول: يضرب بيده على قربوس سرجه وجوالقه، وقال الثوري: يلتمس غبارا في جواليق أو برذعة أو
ذكر التيمم على الثلج واختلفوا في التيمم على الثلج فكان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم عليه وكذا قول قتادة والشافعي إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به وحكي عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد قال: فلا
ذكر البئر لا يوجد السبيل إلى مائها أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرا لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء وله أن يتيمم، كذلك قال سفيان والشافعي والنعمان ومن معهم من أهل العلم وكذلك نقول
ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن ففي مذهب كثير من أهل العلم يشتريه بثمن مثله وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك فإن لم يبع بثمن مثله تيمم، هذا قول الشافعي والأوزاعي، وإسحاق غير أن الشافعي قال: إذا كان واجد
ذكر من لا يجد ماء ولا صعيدا اختلف أهل العلم فيمن حضرت الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيدا فقالت طائفة: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت لأن الصلاة لا تجزي إلا بطهارة، هذا قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وفيه قول ثان، وهو أن يصلي كما
ذكر صفة التيمم قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه اختلف أهل العلم في كيفية التيمم فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباط هكذا قال الزهري ومن حجة الزهري حديثه الذي حدث به عن عبيد الله عن عمار
ذكر نفخ الكفين من التراب عند التيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده الأرض للتيمم ثم نفخ فيها
ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار فقالت طائفة: لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين فإن ترك من هذا شيئا لم يمر عليه التراب قل أو كثر فصلى
ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد فقالت طائفة: يتيمم لكل صلاة روي هذا القول عن علي وابن عمر وابن عباس والنخعي وقتادة والشعبي وبه قال ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والشافعي وأحمد
التيمم للصلاة النافلة ولسجود القرآن والشكر اختلف أهل العلم في التيمم لصلاة النافلة ولسجود القرآن فقالت طائفة: له أن يتيمم ويصلي نافلة هذا قول عطاء ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويسجد
ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها فإن تنفل قبلها انتقض تيممه هذا قول مالك وفيه قول ثان وهو: أن له أن يتنفل قبل المكتوبة وبعدها هذا قول
ذكر تيمم المسافر في أول الوقت أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن طهارته كاملة وله أن يصلي بها ما لم يحدث واختلفوا في الوقت الذي يجزي للمسافر أن يتيمم فيه فقالت طائفة: لمن لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي هذا قول
إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فقالت طائفة: يعيد الصلاة هذا قول عطاء، وطاوس،
ذكر المتيمم يجد الماء بعد أن يدخل في الصلاة أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض وعليه أن يتطهر ويصلي إلا حرف روي عن أبي سلمة فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب يتيمم ثم يجد الماء قال: لا يغتسل واختلفوا
ذكر إمامة المتيمم المتوضئين أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء فقالت طائفة: ذلك جائز إذ لا فرق بين الطهارتين في أن كل واحد منهما طهارة كاملة وفعل ذلك ابن عباس وهو جنب متيمم وخلفه عمار بن ياسر في
ذكر الرجل يصيبه الجنابة فلم يعلم بها فتيمم يريد به الوضوء وصلى ثم علم بالجنابة بعد ذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزيه وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل هذا قول مالك وأبي ثور وقالت طائفة: يجزيه لأنه لو ذكر
ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة فقالت طائفة يتيمم ويصلي عليها روينا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس
ذكر من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة واختلفوا فيمن كان معه ماء فنسيه ثم ذكره بعد أن صلى فقالت طائفة: يعيد ما كان في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد، هكذا قال مالك، وأجازت طائفة صلاته وقالت: نسيانه كالعدم كذلك قال أبو ثور وذكر هذا القول أبو
ذكر المتيمم يمر بالماء قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن يعيد التيمم ولا يجزيه غير ذلك لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته وهذا قول سفيان والشافعي
ذكر مسائل من باب التيمم واختلفوا فيمن تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فقال أصحاب الرأي هو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث، وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم أسلم ولو توضأ النصراني أو اغتسل ثم أسلم فهو على وضوئه وغسله، وإن تيمم ثم أسلم لم يجزه لأن التيمم لا
كتاب الاغتسال من الجنابة
ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه
ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام قال أبو بكر: دلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الاغتسال على من احتلم
ذكر النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه
ذكر الرخصة في نوم الجنب
ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم
إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد
ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن اختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن وممن روي عنه أنه كره ذلك عمر وعلي والحسن وإبراهيم والزهري وقتادة، وروي عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ
باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف والدنانير والدراهم اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف فكره كثير منهم ذلك منهم ابن عمر
ذكر المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل اختلف أهل العلم في المرأة تجنب فلا تغتسل حتى تحيض فقالت طائفة: تغتسل فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها هذا قول الحسن والنخعي وعطاء وجابر بن زيد، وقال أبو ثور في الجنب عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة فإن اغتسل للجنابة
ذكر دخول الجنب المسجد اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد فكرهت طائفة ذلك ورخص بعضهم أن يمر في المسجد فممن رخص للجنب أن يمر فيه ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب والحسن وابن جبير وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب
ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء حتى تغمر أبدانهما ولا يمران أيديهما على أبدانهما فقالت طائفة: يجزيهما ذلك من الاغتسال والوضوء فممن قال أن الجنب يجزيه أن يغتمس في الماء
ذكر الجنب يحدث بين ظهراني غسله اختلف أهل العلم في المغتسل من الجنابة يحدث قبل أن يتم غسله فقالت طائفة: يتم غسله ويتوضأ هذا قول عطاء وعمرو بن دينار وسفيان الثوري وهو يشبه مذهب الشافعي وقال ابن سيرين: الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث، وقد روينا عن
ذكر الجنب يخرج منه المني بعد الغسل واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل فقالت طائفة: يتوضأ روي هذا القول عن علي وابن عباس وعطاء
ذكر النصرانية تكون تحت المسلم واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب فكان مالك يقول: " لا تجبر على الاغتسال من الجنابة " وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه وقالا جميعا تجبر على الاغتسال من الحيضة،
ذكر الكافر يسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أسلم أن يغتسل
جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة
ذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة
ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه
ذكر الاستتار عند الاغتسال
ذكر النهي عن دخول الماء إلا بمئزر
ذكر الرخصة في ذلك
ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر
ذكر كراهية دخول النساء الحمامات إلا من علة
ذكر القراءة في الحمام اختلفوا في القراءة في الحمام فكرهت طائفة القراءة في الحمام كره ذلك أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول وقبيصة بن ذؤيب
جماع أبواب صفة الاغتسال من الجنابة
ذكر بداية الجنب يغسل يديه إذا أراد الاغتسال
ذكر غسل الفرج بعد غسل اليدين عند الاغتسال من الجنابة
ذكر دلك الجنب يده بالحائط أو بالأرض بعد غسله فرجه
ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل فرجه قبل اغتساله
ذكر مضمضة الجنب واستنشاقه عند وضوئه وعدد مضمضته واستنشاقه
ذكر تشريب الماء أصول شعر رأسه ولحيته
ذكر عدد ما يصب الجنب الماء على رأسه بعدما يشرب الماء أصول شعره
ذكر صفة غسل الرأس
ذكر ترك الوضوء بعد الغسل
ذكر الوضوء قبل الاغتسال
ذكر غسل القدمين بعد الفراغ من الاغتسال
ذكر صفة اغتسال المرأة من الحيض
ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها
كتاب طهارات الأبدان والثياب
جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى وثيابك فطهر فقالت طائفة: من الإثم كذلك قال ابن عباس والنخعي وعطاء وروينا عن ابن عباس أنه قال: "
ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه
ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المذي من البدن
ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم
ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك يصيب الثوب ويخفى مكانه اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه النجاسة ويخفى مكانه فقالت طائفة: ينضحه كذلك قال عطاء وقال الحكم وحماد في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه ينضحه وإن رآه غسله وقال أحمد في المذي: ينضحه وفيه قول
وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه
ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب اختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب , فرخصت فيه فرقة وممن رخص فيه عائشة. وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل , وهذا قول الشافعي , وروي عن عائشة أنها أمرت أن تلطخ بشيء من زعفران , وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دما
ذكر تطهير البدن من الدم
ذكر دم البراغيث والذباب اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك , فرخصت فيه طائفة , ولم يروا به بأسا. فممن رخص في دم البراغيث ولم ير به بأسا. عطاء والحسن والشعبي والحكم وحماد وحبيب بن أبي ثابت وطاوس , وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب
ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب منه إعادة الصلاة اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يعاد منه الصلاة؛ فقالت طائفة: إذا كان فاحشا يعيد , هكذا قال ابن عباس
ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب اختلف أهل العلم في طهارة المني فأوجبت طائفة غسله من الثوب فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر بغسله جابر بن سمرة وابن عمر وعائشة وابن المسيب
ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه المني ويخفى موضعه من الثوب فقالت طائفة يغسل ما رأى وينضح ما لم يره هكذا قال عمر وقال ابن عباس: ينضح الثوب
ذكر المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد الصلاة واختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه فقالت طائفة: لا إعادة عليه هذا قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وطاوس وسالم ومجاهد والشعبي والزهري والنخعي والحسن ويحيى الأنصاري
مسائل من هذا الباب واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا فقالت طائفة: يصلي فيه ولا يصلي عريانا هذا قول مالك ومال إلى هذا القول المزني وقالت طائفة: يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب النجس هذا قول الشافعي وأبي ثور وقال أصحاب الرأي في رجل صلى عريانا لا يقدر
ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات اختلف أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب فقالت طائفة: يجزيه أن يمسح بذلك بالتراب ويصلي فيه هذا قول الأوزاعي وفرق بين أن يطأ بقدميه أو بخفه ونعله فقال في الخف والنعل: التراب لهما طهور، وقال في القدمين:
ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة روينا عن علي أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه، وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: لا يتوضأ من موطئ ورئي ابن عمر بمنى توضأ ثم خرج وهو حاف فوطئ ما وطئ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ
ذكر الصلاة في ثياب المشركين واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين فقالت طائفة: ثياب المشركين وغير ثيابهم على الطهارة حتى تعلم نجاسة والصلاة فيها جائزة هذا قول سفيان، والشافعي، والنعمان، وصاحبيه يعقوب، ومحمد غير أن الشافعي أحب لو توقى ثيابهم ثم الأزر
ذكر تطهير الأرض من البول
ذكر عرق الجنب والحائض أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر فممن ثبت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرق الجنب طاهر ابن عمر وابن عباس وعائشة وبه قال عطاء وابن جبير والشعبي والحسن وكانت عائشة والحسن وغيرهما يقولون: عرق الحائض كذلك
جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
ذكر الأخبار التي يدل ظاهرها على أن الأرض كلها مسجد وطهور
ذكر الخبر الدال على أن المراد من قوله: " جعلت الأرض لي مسجدا " كل أرض طيبة دون النجس منها
ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد
ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام
ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأذن في الصلاة في مراح الغنم
ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساطا صلى عليه وهذا قول طاوس والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وقال أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه فجائز. قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا يمنع أن يصلى على
ذكر الصلاة في البيع والكنائس واختلفوا في الصلاة في الكنائس والبيع فكرهت طائفة الصلاة فيها إذا كان فيها تماثيل قال عمر لرجل من النصارى: إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها وكره ابن عباس ومالك الصلاة فيها من أجل الصور التي فيها ورخصت طائفة أن يصلى في
ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس قال أبو بكر: دلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبوال بني آدم نجسة يجب غسلها من البدن ومن الثوب الذي يصلى فيه إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام وقد ذكرنا هذا
كتاب الحيض
ذكر الذنب الذي من أجله أعقب بنات آدم بالحيض
ذكر كتبه الحيض على بنات آدم
ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر دال على ذلك
ذكر الدليل على أن الحائض ليست بنجس
ذكر مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
ذكر مباشرة الحائض والنوم معها ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض
ذكر التغليظ فيمن أتى امرأته حائضا
ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا فقالت طائفة: يتصدق بدينار أو بنصف دينار روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال أحمد بن حنبل وقال: هو مخير في الدينار والنصف دينار
ذكر اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال اختلف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل فمنعت من ذلك طائفة وممن منع منه أو كره سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، والزهري وربيعة ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان
ذكر وطئ المستحاضة اختلف أهل العلم في وطئ زوج المستحاضة إياها فأباحت طائفة وطأها للزوج فممن أباح لزوجها وطأها ابن عباس
ذكر اختلاف الأخبار في المستحاضة المستمر بها الدم واختلاف أهل العلم في أمرها قال أبو بكر: روينا في هذا الباب ثلاثة أخبار أجمع أهل العلم على القول بأحدها وتثبيته واختلفوا في الخبرين الآخرين فأثبتت القول بهما فرقة ونفت فرقة القول بهما ونفت فرقة القول
ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته
ذكر أحد الخبرين المختلف في ثبوته
ذكر الخبر الثالث المختلف في ثبوته
ذكر أقل الحيض وأكثره اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمس عشرة هذا قول عطاء بن أبي رباح والشافعي وأحمد وأبي ثور، وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام كذلك قال سفيان الثوري والنعمان ويعقوب ومحمد
ذكر البكر يستمر بها الدم واختلفوا في البكر يستمر بها الدم فقالت طائفة: تقعد كما تقعد نساؤها هذا قول عطاء بن أبي رباح وبه قال سفيان الثوري وقال الأوزاعي في البكر لا تعلم لها قروء وتستحاض قال: لتنظر قروء نسائها أمها وخالتها وعمتها، ثم هي تعد مستحاضة فإن
ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة اختلف أهل العلم في الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض، فقالت طائفة: الكدرة والصفرة في أيام الحيض تترك لها الصلاة والصوم روينا عن عائشة أنها قالت للنساء: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء وروينا عن أسماء بنت
ذكر الحامل ترى الدم اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم فقالت طائفة: لا تدع الصلاة كذلك قال عطاء وابن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وعكرمة والشعبي ومكحول والزهري وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان
ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض، فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي، روي هذا القول عن النخعي، وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة، وقال مالك في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة
ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فقالت طائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وروينا هذا القول عن
ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها، فقالت طائفة: عليها القضاء كذلك قال الشعبي، والنخعي، وقتادة، وقال أحمد: يعجبني أن تعيد، وقال إسحاق: تعيد، وقال الشافعي، تقضيها
ذكر الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال، والصلاة حتى يخرج الوقت اختلف أهل العلم في الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت، فقالت طائفة إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى خرج الوقت فلا شيء عليها، وذلك في طلوع الشمس
ذكر النفساء أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس واختلفوا في أقصى حد النفاس فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عباس، وعثمان بن أبي العاص،
ذكر اختلافهم في أقل النفاس واختلفوا في أقل النفاس، فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة هذا قول الشافعي، وقال محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة، أبو ثور عنه، وبه قال أبو ثور، وحكى أبو ثور
ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي، ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس اختلف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي، ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس، فقالت طائفة: إذا طهرت صلت، وإذا رأت الدم أمسكت ما بينها وبين شهرين،
ذكر حد أقل الطهر واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يوما، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وحكى ذلك أبو ثور عن النعمان وصاحبيه، وأنكرت طائفة هذا التحديد
ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات روينا عن عطاء بن رباح، أنه قال في المرأة بتركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم، فأمرها فيه شأن المستحاضة، وعن الحسن في المرأة التي قد قعدت ترى الدم، قال: بمنزلة المستحاضة، وقال أحمد بن حنبل في المرأة
مسألة واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي، ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام فقالت طائفة: لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب عطاء، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور غير أن أحمد قال: حتى يتبين لها أنه حيض منتقل، ولا ينقلها إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت
ذكر قول من رأى أن تستطهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثا اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أيام معلومة، ثم تستحاض، فقالت طائفة: تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليال، ثم تغتسل وتصلي هذا قول مالك ذكر معن أنه آخر قوله الذي مات عليه، وحكى
كتاب الدباغ
ذكر الخبر المختص المبيح أن يستمتع بأهب الميتة
ذكر الأخبار المفسرة للخبر الذي ذكرناه
ذكر إثبات الطهارة بجلود الميتة بالدباغ
ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دباغ الأديم طهوره
ذكر خبر مجمل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الطهارة للأهب بالدباغ
ذكر الخبر الذي احتج به من كره الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده
ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الذكاة من الأنعام والحيوان قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده، فنهت طائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل
ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها فأباحت طائفة الانتفاع بذلك كله، وممن أباح ذلك الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وبه قال حماد بن أبي سليمان: إذا غسل،
ذكر الأخبار الدالة على طهارة شعور بني آدم قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس
ذكر شعر الخنزير قال الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير
ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيلة فكرهت طائفة ذلك، قال عطاء: زعموا أنه لا يصاب عظامها إلا وهي ميتة، قال: فلا يستمتع بها، قيل: وعظام الميتة كذلك؟ قال: نعم، قيل: ويجعل في عظام الميتة
ذكر الميتة تقع في الزيت والسمن
ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة، فقالت طائفة ينتفع به
ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك فأباحت طائفة الانتفاع به وممن رآه طاهرا ابن عمر، وأنس بن مالك، وروي ذلك عن علي، وسلمان
جماع أبواب جلود السباع
ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم
ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع
ذكر الضبع
ذكر الثعلب ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم
ذكر الكيمخت واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك فيما قال ابن القاسم يقف عن الجواب فيه، وقال أحمد بن حنبل هو ميتة لا يصلى فيه، وقال قائل: هو يختلف منه ما هو ميتة ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمها، فإذا اشترى الرجل منه شيئا وخفي عليه ذلك جاز أن يصلي فيه،
كتاب الصلاة
ذكر ابتداء فرض الصلوات الخمس
ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر أربعا كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد،
كتاب المواقيت
ذكر مواقيت الصلوات الخمس من كتاب الله جل ثناؤه قال الله جل ذكره فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون الآية , وقال جل ذكره أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الآية. وقد
ذكر مواقيت الصلوات من السنة
ذكر أول وقت الظهر قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر حين زالت الشمس وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس
ذكر اختلاف أهل العلم في آخر وقت الظهر اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر , فقال كثير منهم: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال , فإذا جاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر. هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري , والشافعي , وأبي ثور , وقال يعقوب , ومحمد:
ذكر معرفة الزوال قال أبو بكر: إذا أراد الرجل معرفة الزوال في كل وقت وكل بلد , فلينصب عودا مستويا في مستوى من الأرض قبل الزوال للشمس , فإن الظل يتقلص إلى العود , فيتفقد نقصانه , فإن نقصانه إذا تناهى زاد , فإذا زاد بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال وهو أول وقت
ذكر أول وقت العصر اختلف أهل العلم في أول وقت العصر , فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله كذلك قال مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمني جبريل عليه
ذكر آخر وقت العصر اختلف أهل العلم في آخر وقت العصر فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه هكذا قال سفيان الثوري وقال الشافعي: ومن أخر وقت العصر حتى جاوز ظل كل شيء مثليه فقد فاته وقت الاختيار
ذكر وقت المغرب ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمني جبريل عند البيت مرتين , فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم " وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس واختلفوا في آخر وقت المغرب، فقالت طائفة: لا وقت للمغرب إلا وقتا واحدا.
ذكر أول وقت العشاء ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صلى العشاء حين غاب الشفق وذكر ذلك في حديث ابن عباس وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق
ذكر اختلاف أهل العلم في الشفق اختلف أهل العلم في الشفق فقالت طائفة: الشفق الحمرة روي هذا القول عن ابن عمر وابن عباس
ذكر آخر وقت العشاء اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء , فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل هذا قول النخعي ولا نعلم مع قائله حجة , وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل , كذلك قال عمر بن الخطاب , وأبو هريرة , وعمر بن عبد العزيز
ذكر أول وقت الفجر وآخره ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر حين طلع الفجر وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر
ذكر وقت الجمعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بعد زوال الشمس
ذكر استحباب تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها
ذكر التعجيل بصلاة الظهر
ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها اختلف أهل العلم في تعجيل العصر وتأخيرها فقالت طائفة: تعجيلها أفضل كتب عمر بن الخطاب أن وقت العصر والشمس بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة. وقال جابر بن عبد الله: صلى أبو بكر العصر ثم
ذكر التعجيل بصلاة المغرب
ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العشاء وتأخيرها أيهما أفضل اختلف أهل العلم في تعجيل العشاء وتأخيرها فقالت طائفة: تأخيرها أفضل كان ابن عباس يرى أن تأخيرها أفضل ويقرأ وزلفا من الليل الآية وروينا عن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء وقال مالك: أما
ذكر كراهية تسمية العشاء بالعتمة
ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها اختلف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها، فقالت طائفة: التغليس بها أفضل، قال أنس بن مالك: صليت خلف أبي بكر الصديق فاستفتح بسورة البقرة فقرأها في ركعتين وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي
ذكر الصلاة في اليوم المتغيم
ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم اختلف أهل العلم في المصلي قبل دخول وقت الصلاة , فقال أكثرهم: عليه الإعادة؛ أعاد ابن عمر الصبح بالمزدلفة ثلاث مرات حيث صلى وهو يصلي يظن أنه قد أصبح , وروي عن أبي موسى الأشعري أنه أعاد الصبح
ذكر الترغيب في المحافظة على مواقيت الصلاة
ذكر التغليظ على مؤخر الصلاة عن وقتها
ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس , وبعد الصبح حتى تطلع الشمس
ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر
ذكر الخبر الدال على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح
ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر , فرخصت طائفة أن يصلى بعد صلاة العصر , وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها , وروينا عن علي أنه دخل فسطاطا بعد العصر ,
ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر , فكرهت طائفة ذلك وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد الله بن عمرو , وابن عمر , وفي إسنادهما مقال
ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة اختلف أهل العلم في المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة , فقالت طائفة: يصلي مع الإمام: أي صلاة كانت. قال أنس بن مالك: قدمنا مع أبي موسى الأشعري , فصلى بنا الفجر , ثم جئنا المسجد؛ فإذا المغيرة بن
ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها اختلف أهل العلم فيمن نسي الصلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فقالت طائفة: لا يقضي الفوات في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وروي عن أبي بكرة أنه نام في دالية
ذكر خبرين رويا أجمع عوام أهل العلم على القول بأحدهما
ذكر الرجل ينسى الصلاة ثم يذكرها وقد حضرت صلاة أخرى اختلف أهل العلم في الرجل ينسى الصلاة فيذكرها وقد حضرت صلاة أخرى فقالت طائفة: يبدأ بالذي ينسى إلا أن يخاف فوات التي قد حضر وقتها فإن خاف فوات التي قد حضر وقتها صلاها ثم صلى التي نسي، هذا قول سعيد بن
ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها فقالت طائفة: يفسد عليه صلاته التي هو فيها ولكن يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يصلي الصلاة التي كان فيها، هذا قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد،
جماع أبواب الجمع بين الصلاتين ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجته بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء
ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر
ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين في السفر اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز لمن أراد الجمع بين الصلاتين أن يجمع بينهما فيه، فقالت طائفة: من كان له أن يقصر فله أن يجمع في وقت الأولى منهما وإن شاء ففي
ذكر الجمع بين الصلاتين في الحضر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمني جبريل عند البيت مرتين فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك بمكة ثم ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه صلى بعد أن هاجر إلى
ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر فأباحت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح، وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن
كتاب الأذان والإقامة
ذكر بدء الأذان
ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا
ذكر الخبر الدال على أن بلالا إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان، وإنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وهذا من الإخبار الذي لفظه عام ومراده خاص، وفيه كيفية أذان بلال وإقامته
ذكر الترجيع في الأذان مع التثنية في الإقامة وكيفية أذان أبي محذورة
ذكر أذان سعد القرظ
ذكر اختلاف أهل العلم في سنة الأذان اختلف أهل العلم في سنة الأذان، فقال مالك، والشافعي، ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان أذان أبي محذورة، لم يختلفا في ذلك إلا في أول الأذان، فإن مالكا كان يرى أن يقال: الله أكبر الله أكبر مرتين، والشافعي يرى أن
ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها اختلف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها، ففي مذهب مالك وأهل الحجاز، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وأصحابه، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور الإقامة فرادى. واحتجوا بحديث أنس
ذكر التثويب في أذان الفجر
ذكر الأمر بالأذان ووجوبه قال الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا الآية. قال أبو بكر: ولا نعلم أذانا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة المكتوبة
ذكر الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، والدليل على أن الانحراف إنما هو بوجهه لا ببدنه كله
ذكر إدخال المؤذن أصبعه في أذنه روينا عن بلال، وأبي محذورة أنهما كانا يجعلان أصابعهما في آذانهما، وممن رأى أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذنيه الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن، وقال مالك:
ذكر الأذان على المكان المرتفع
ذكر استقبال القبلة بالأذان أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. وقد روينا فيه حديثين في إسنادهما مقال، وقد ذكرناهما في غير هذا الموضع، وكان الشافعي والنعمان، وصاحباه يقولون: إن زال ببدنه كله وهو يؤذن عن القبلة، فهو مكروه، ولا
ذكر الأذان للصلوات قبل دخولها أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا الفجر , فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، فقالت طائفة: يجوز الأذان للصبح من بين الصلوات قبل طلوع الفجر، هذا قول مالك، والشافعي،
ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها
ذكر الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص
ذكر الخبر المفسر لهذين الخبرين
ذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ السامع للأذان ومسألة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة
ذكر استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء الإجابة للدعوة عنده
ذكر صفة الدعاء عند مسألة الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة
ذكر فضيلة الشهادة لله بوحدانيته وللنبي صلى الله عليه وسلم برسالته وعبوديته وبالرضاء بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عند سماع الأذان، وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك
ذكر استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
ذكر الأذان على غير طهارة اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا عطاء بن أبي رباح، وروي ذلك عن مجاهد، وهو قول الأوزاعي. وكان الشافعي يكره ذلك ويقول: يجزيه إن فعل، وبه قال
ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان
ذكر الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه
ذكر أذان الصبي اختلف أهل العلم في أذان الصبي فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه: عطاء بن أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وأبو ثور، وقال الشافعي: لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ. وقال أحمد: يؤذن إذا راهق، وقال
ذكر أذان العبد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال لجلسائه: " من مؤذنكم؟ قالوا عبيدنا وموالينا، قال: إن ذلك لنقصا كثيرا "
ذكر أذان الأعمى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم " وقد ذكرته في باب الأذان للصلوات قبل دخول أوقاتها , وقد اختلف أهل العلم في أذان الأعمى، فرخصت طائفة في أذانه إذا كان له من
ذكر الكلام في الأذان اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه الحسن البصري، وعطاء، وقتادة وروينا عن سلمان بن صرد، وكانت له صحبة أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه. واحتج بعض من رخص في
ذكر الأذان قاعدا وقد ذكرنا فيما مضى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قم يا بلال فناد بالصلاة " وذكرنا فيما مضى أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قائما وعليه ثوبان أخضران على
ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة
ذكر الأذان راكبا في السفر
ذكر الترسل في الأذان روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر " وروينا عن ابن عمر: " أنه كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة "
ذكر المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان اختلف أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره، فقالت طائ