logo

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (ابن عبد الهادي)

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (ابن عبد الهادي)

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (ابن عبد الهادي)

المؤلف
حالة الفهرسة

غير مفهرس

الناشر

أضواء السلف

عدد المجلدات

5

عدد الصفحات

0

الحجم بالميجا

40

تاريخ الإضافة

10/27/2009

شوهد

29121 مرة

روابط التحميل

الواجهة

تصفح الكتاب

نبذه عن الكتاب

- تقديم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد

فهرس الكتاب

مقدمة المحقق
تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر
فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث
فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي
فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم
فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة
مقدمة التحقيق
الفصل الأول: التعريف بالمنقح
نسبه
مولده
شيوخه
محفوظاته
ثناء العلماء عليه
مصنفاته
تدريسه وتلاميذه
وفاته
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته.
المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب
المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح
المبحث الرابع: موارد المنقح
المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح
المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب
المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة
المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
كتاب الطهارة
*
مسألة (1): الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء
مسألة (2): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا.
مسألة (3): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم
مسألة (4): المستعمل في رفع الحدث طاهر.
مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت
مسألة (6): لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء.
مسألة (7): لا يجوز التوضؤ (1) بشيء من الأنبذة.
مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المشمس.
مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفس سائلة لم ينجس،
مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين.
مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطير.
مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس.
مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعا، وبه قال الشافعي ومالك.
مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا
مسألة (15): غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل
مسألة (16): لا يكره سؤر الهر.
مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.
مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر.
مسألة (19): عظم الميتة نجس.
مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش.
مسألة (23): مني الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهر.
مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
مسألة (25): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان
مسألة (26): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.
مسائل الاستنجاء
مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في
مسألة (28): الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار.
مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.
مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم.
مسائل الوضوء
مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجب.
مسألة (32): النيه واجبة في طهارة الحدث.
مسألة (33): التسمية في الوضوء واجبة.
مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
مسألة (36): يجب مسح جميع الرأس.
مسألة (37): يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا.
مسألة (38): الأذنان من الرأس يمسحان بماء الرأس.
مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافا لهم.
مسألة (40): الفرض في الرجلين الغسل.
مسألة (41): الترتيب في الوضوء واجب.
مسألة (42): الموالاة شرط.
مسألة (43): لا يجوز للجنب مس المصحف.
مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.
مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل
مسألة (46): لمس النساء ينقض.
مسألة (47): مس الذكر ينقض الوضوء.
مسألة (48): خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش.
فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير.
مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافا لهم.
مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم.
مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3).
مسائل المسح على الخفين
مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسفر.
مسألة (55): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها
مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة.
مسألة (57): يمسح ظاهر الخف دون باطنه.
مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخف.
مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصفيقين، خلافا لهم.
مسألة (60): إذا انقضت مده المسح، أو ظهر القدم، استأنف
مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها.
مسائل الغسل
مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافا لداود.
مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.
مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.
مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.
مسألة (66): غسل الجمعة سنة.
مسائل التيمم
مسألة (67): لا يجوز التيمم بغير التراب.
مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه.
مسألة (69): التيمم لا يرفع الحدث.
مسألة (70): يتيمم لوقت كل صلاة.
مسألة (71): إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى.
مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم، وفي الإعادة روايتان.
مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحا، وبعضه جريحا، غسل
مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه،
مسألة (75): لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3).
مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر.
مسائل الحيض
مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم
مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف
مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى
مسألة (80): الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا.
مسألة (81): إذا رأت الدم قبل أيامها، أو بعد أيامها، ولم يجاوز
مسألة (82): أقل الحيض يوم وليلة.
مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يوما.
مسألة (84): الحامل لا تحيض.
مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان
مسألة (86): أكثر النفاس أربعون يوما.
كتاب الصلاة
مسائل الأوقات
مسألة (87): تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا.
مسألة (88): آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع
مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى
مسألة (90): الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
مسألة (91): التغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران -.
مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل.
مسألة (93): يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم.
مسألة (94): تعجيل العصر أفضل.
مسألة (95): الصلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن
مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافا لأحد قولي الشافعي.
مسائل الأذان
مسألة (97): الأذان فرض على الكفاية، خلافا لأكثرهم.
مسألة (98): لا يستحب الترجيع في الأذان.
مسألة (99): التكبير في أول الأذان أربع.
مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد.
مسألة (101): يقول: " قد قامت الصلاة " مرتين.
مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
مسألة (103): يثوب في أذان الفجر.
مسألة (104): والتثويب ما ذكرنا.
مسألة (105): المستحب أن يقيم من أذن.
مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة.
مسألة (107): يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
مسألة (108): لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة.
مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذن وأقام للأولى، ثم يقيم
مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
مسألة (112): إذا تحرى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
مسألة (113): لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها.
مسألة (114): لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
مسألة (115): إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح صلاته.
مسألة (116): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
مسألة (117): الركبة ليست عورة.
مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان.
مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل، خلافا لهم
مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا
مسائل القيام إلى الصلاة
مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السفينة.
مسألة (122): إذا لم يقدر على الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام.
مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن صلى
مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، فإن عجز نوى بقلبه.
مسألة (125): يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا
مسألة (126): لا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر.
مسألة (127): لا تنعقد الصلاة بقوله: الله الأكبر.
مسألة (128): التكبير من الصلاة.
مسألة (129): يسن رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه.
مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب.
مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافا لإحدى
مسألة (132): توضع اليمين على الشمال تحت الصدر، وهو قول
مسألة (133): يسن الاستفتاح (1).
مسألة (134): تستفتح الصلاة بـ " سبحانك اللهم وبحمدك ".
مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة.
مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا.
مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من
مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة.
مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين.
مسألة (140): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.
مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم.
مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه
مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة.
مسألة (144): لا تسن قراءة السورة في الأخريين، خلافا لأحد قولي
مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة.
مسألة (146): لا يكره عد الآي في الصلاة.
مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة.
مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.
مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر
مسألة (150): التكبير بعد الافتتاح، والتسميع، والتحميد،
مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة
مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة.
مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي
مسألة (155): يجب السجود على سبعة أعضاء.
مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السجود على صدور قدميه
مسألة (157): التشهد الأخير فرض.
مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
مسألة (159): والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض.
مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا.
مسألة (161): الخروج من الصلاة بالتسليم فرض.
مسألة (162): السلام من الصلاة.
مسألة (163): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.
مسألة (164): وينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله
مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو كثر.
مسألة (167): إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.
مسألة (168): تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل
مسألة (169): والمرأة تصفق.
مسألة (170): إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت.
مسألة (171): إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وكذلك إذا
مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ.
مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية
مسألة (174): إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
مسألة (175): يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة
مسألة (176): سجود التلاوة سنة.
مسألة (177): في الحج سجدتان.
مسألة (178) سجدة " ص ": سجدة شكر.
مسألة (179): في المفصل ثلاث سجدات.
مسألة (180) سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سنة.
مسألة (181): إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرت به آية
مسألة (182): إذ شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهو
مسألة (183): سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين
مسألة (184): إذا سبح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرجوع
مسألة (185): إذا قام إلى خامسة ساهيا ثم ذكر، عاد إلى ترتيب
مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسهو.
مسألة (187): إذا: قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو
مسألة (188): إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله لم يسجد.
مسألة (189): سجود السهو واجب.
مسألة (190): إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان،
مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
مسألة (192): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.
مسألة (193): يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا
مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي.
مسألة (195): يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال.
مسألة (196): تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
مسألة (197): إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم.
مسألة (198): إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له
مسائل التطوع
مسألة (199): النوافل الراتبة تقضى.
مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصبح ولم يصل سنة
مسألة (201): الأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين.
مسألة (202): الوتر سنة.
مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
مسألة (204): يجوز التنفل بركعة.
مسألة (205): المستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سبح
مسألة (206): يسن القنوت في الوتر في جميع السنة.
مسألة (207): لا يسن القنوت في الفجر.
مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الركوع.
مسائل الجماعة والإمامة
مسألة (209): الجماعة واجبة على الأعيان.
مسألة (210): يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير.
مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
مسألة (212): يستحب للنساء أن يصلين جماعة.
مسألة (213): إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها، ولا
مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة، أولى من
مسألة (215): لا تصح إمامة الفاسق.
مسألة (216): لا تصح إمامة الصبي في الفرض، وفي النفل روايتان.
مسألة (217): لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر
مسألة (218): لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا
مسألة (219): فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة، فمذهب أحمد
مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن
مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
مسألة (222): صلاة الفذ خلف الصف باطلة، خلافا لأكثرهم.
مسألة (223): إذا أحس الإمام بداخل، استحب له الانتظار ما لم
مسألة (224): إذا صلى الكافر حكم بإسلامه.
مسألة (225): إذا صلى بقوم وهو محدث: فإن كان عالما بحدث
مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته.
مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب.
مسألة (228): الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.
مسائل القصر والجمع
مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستة عشر فرسخا.
مسألة (230): القصر رخصة.
مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافا لأحد قولي الشافعي.
مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرخص.
مسألة (233): إذا أقام في بلد على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة،
مسائل الجمع
مسألة (234): يجوز الجمع في السفر.
مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر.
مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافا لأصحاب الشافعي.
مسائل الجمعة
مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر، إذا كان
مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا.
مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد.
مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدا.
مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال، خلافا
مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة،
مسألة (244): إذا صلى الظهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة
مسألة (245): الخطبة شرط في الجمعة.
مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين.
مسألة (247): السنة إذا صعد المنبر أن يسلم.
مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة.
مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.
مسألة (251): السنة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و " المنافقين "،
مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة = صلى ظهرا.
مسائل العيد
مسألة (253): التكبرات الزوائد: في الأولى ست، وفي الثانية
مسألة (254): القراءة بعد التكبيرات في الركعتين.
مسألة (255): السنة أن يقرأ في الأولى بـ " سبح "، وفي الثانية بـ
مسألة (256): لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
مسألة (257): يبتدئ التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم
مسألة (258): والسنة أن يكبر شفعا.
مسألة (259): إذا غم هلال الفطر، ثم علم به بعد الزوال، صلوا
مسألة (260): إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فرق الإمام الناس
مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين،
مسألة (262): تصح الصلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن
مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الركوب عليه،
مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان.
مسألة (266): ويسن الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف
مسألة (267): ولا يسن في الكسوفين خطبة.
مسألة (268): تسن الصلاة للاستسقاء.
مسألة (269): ولا تسن الخطبة للاستسقاء.
مسألة (270): والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها.
مسألة (271): تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة.
مسائل الجنائز
مسألة (273): الأفضل أن يغسل الميت في قميص.
مسألة (274): يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور.
مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
مسألة (276): إذا غسل الميت، وخرج منه شيء بعد الغسل،
مسألة (277): لا ينجس الآدمي بالموت.
مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
مسألة (279): يجوز للزوج أن يغسل زوجته.
مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
مسألة (281): يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
مسألة (282): الشهيد لا يصلى عليه، وهو قول الشافعي.
مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسل.
مسألة (284): يكره أن يكفن في قميص وعمامة.
مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف،
مسألة (286): يكره أن تكفن المرأة في المعصفر.
مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها.
مسألة (288): الوالي أحق بالصلاة من [] (6) الولي.
مسألة (289): لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس، وقيامها،
مسألة (290): لا تكره الصلاة على الميت في المسجد.
مسألة (291): السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة.
مسألة (292): يصلى على الميت الغائب بالنية، خلافا لأبي حنيفة
مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
مسألة (294): يسن قضاء ما فات من التكبير.
مسألة (295): يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام.
مسألة (296): لا يصلي الإمام على الغال، ولا على من قتل نفسه،
مسألة (297): يصلي الإمام على من قتل حدا.
مسألة (298): السنة تسنيم القبور.
مسألة (299): يجوز تطيين القبور.
مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافا لأكثرهم (3).
مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت.
مسألة (304): تسن التعزية قبل الدفن وبعده.
مسألة (305): إذا تطوع الإنسان بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة،
كتاب الزكاة
مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة، استقرت
مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي
مسألة (308): إذا أخرج حاملا أو سنا أعلى مكان أدنى أجزأه.
مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ
مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا
مسألة (311): تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت
مسألة (313): للخلطة تأثير في الزكاة.
مسألة (314): تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزكاة، وهو قول مالك
مسألة (316): لا زكاة في الخيل.
مسألة (317): لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة.
مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات.
مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من
مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج.
مسألة (322): يجب العشر في العسل.
مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
مسألة (324): يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب.
مسألة (325): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.
مسألة (326): الدين يمنع وجوب الزكاة الأموال الباطنة، وهل
مسألة (327): تجب الزكاة في عروض التجارة، يخرجها عن كل
مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر.
مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
مسألة (331): لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة.
مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر.
مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع.
مسألة (335): يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة.
مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنه أصل.
مسألة (337): الصاع خمسة أرطال وثلث.
مسألة (338): إذا امتنع رب المال من أداء الزكاة أخذت من ماله.
مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب
مسألة (340): يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول.
فصل (341): فإن عجل زكاة عامين جاز.
مسألة (342): يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.
مسألة (343): لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة.
مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
مسألة (345): لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، خلافا
مسألة (346): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام،
مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة.
مسألة (348): حكم المؤلفة باق.
مسألة (349): يعطى الغازي مع الغنى.
مسألة (350): الحج من السبيل، فيجوز دفع الزكاة فيه.
مسألة (351): الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.
كتاب الصيام
*
مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار.
مسألة (353): يصح صوم التطوع بنية من النهار.
مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر (5) ليلة الثلاثين
مسألة (355): يكره صوم يوم الشك.
مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهد واحد.
مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة
مسألة (359): كفارة الجماع على الترتيب.
مسألة (360): المتفرد برؤية الهلال إذا شمهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته
مسألة (361): لا تجب الكفارة بالأكل والشرب.
مسألة (362): إذا كل ناسيا لم يبطل صومه.
مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته.
مسألة (364): لا يكره السواك بعد الزوال للصائم، وهو قول أبي
مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصائم في الحر.
مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر.
مسألة (367): الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم.
مسألة (368): الفطر في السفر أفضل من الصوم، خلافا لأكثرهم.
فصل (369): فإن صام في السفر
مسألة (370): إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال
مسألة (371): إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم
مسألة (372): إذا أخر قضماء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان
مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنه يطعم عنه ولا
مسألة (374): لا يجب التتابع في قضاء رمضان.
مسألة (375): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم
مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفر.
مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق
مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصوم، خلافا لأكثر المتأخرين.
مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين.
مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال.
مسائل الاعتكاف
مسألة (381): لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.
مسألة (382): يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده.
مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القرب- كعيادة
كتاب الحج
*
مسألة (384): من شروط وجوب الحج: الزاد والراحلة.
مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحج
مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج، ويقع عن
مسألة (387): لا يسقط الحج والزكاة بالموت.
مسألة (388): لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة، إذا كان
مسألة (389): من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره.
مسألة (390): فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه.
مسألة (391): يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحطورات.
مسألة (392): يجب الحج على الفور.
مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات.
مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب.
مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين.
مسألة (396): لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسألة (397): يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة.
مسألة (398): ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف.
مسألة (399): العمرة واجبة.
مسائل التمتع
مسألة (400): التمتع أفضل من الإفراد والقران.
مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية.
مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل، ولكن إذا
مسألة (403): يجوز فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يسق الهدي، خلافا
مسائل الإحرام
مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفازين.
مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
مسألة (406): يجوز للرجل ستر وجهه في الإحرام.
مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السراويل فلا فدية عليه (2).
فصل (408): فإذا عدم النعلين ولبس الخفين
مسألة (409): لا يجوز لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع
مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلل ففي الفدية
مسألة (411): إذا ادهن بالشيرج (1) والزيت فلا فدية عليه.
مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر.
مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر.
مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشم شيء من الرياحن.
مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية.
مسألة (416) لا يصح أن يعقد المحرم عقد النكاح.
مسألة (417): إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما.
مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصيد خطأ.
مسألة (419): بيض النعام مضمون.
مسألة (420): الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما.
مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه-
مسألة (422) إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعليهم جزاء
مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.
مسألة (424): شجر الحرم مضمون، خلافا لداود.
مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرم.
مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء.
مسألة (427): مكة أفضل البلاد.
مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكة.
مسائل الطواف
مسألة (429): السنة أن يستلم الركن اليماني في طوافه.
مسألة (430): يسن تقبيل ما يستلم به الحجر.
مسألة (431): لا يصح طواف المحدث والنجس.
مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (433): لا تكره القراءة في الطواف.
مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع.
مسألة (435): السعي ركن لا ينوب عنه الدم.
مسألة (436): يجزى القارن طواف واحد وسعي واحد.
مسألة (437) طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافا لمالك
مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة.
مسائل الوقوف
مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى
مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم،
مسألة (441): يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم.
مسائل التحلل
مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر.
مسألة (444): لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
مسألة (445): ولا يرمى بحجر قد رمي به.
مسألة (446): إذا نكس الرمي، فرمى جمرة العقبة، ثم الوسطى،
مسألة (447) في النفر الأول خطبة.
مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دم.
مسألة (449): لا يجزئه في التحلل حلق بعض الرأس.
مسائل الإحصار
مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.
مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح
مسألة (452): يجب الهدي في حق المحصر.
مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر.
مسألة (454): إذا أحصر في حج التطوع لم يلزمه القضاء.
مسألة (455): إذا شرط أنه متى مرض تحلل، أو إن حصره عدو،
مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد
مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم.
مسألة (458): ولا فرق بين قليل السفر وطويله.
مسائل الفوات
مسألة (459): إذا فاته الحج انقلب إحرامه إحرام عمرة.
مسائل الهدي
مسألة (460): إشعار البدن وتقليدها سنة.
مسألة (461): وصفة الإشعار: شق صفحة سنامها الأيمن.
مسألة (462): يسن تقليد الغنم.
مسألة (463): يجوز النحر في جميع الحرم.
مسألة (464): لا يؤكل من الدماء الواجبة، إلا من هدي التمتع
مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخير بين الجزور والبقرة.
مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.
مسائل الأضاحي
مسألة (467): الأضحية سنة.
مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق
مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
مسألة (470): لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن.
مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز
مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي.
مسألة (473): العقيقة مستحبة.
مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية.
كتاب البيوع
*
مسألة (475): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.
مسائل الخيار
مسألة (476): خيار المجلس ثابت، خلافا لأبي حنيفة ومالك.
مسألة (477): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم.
مسائل الربا
مسألة (478): علة الربا مكيل جنس.
مسألة (479): لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
مسألة (480): علة الربا في الدراهم والدنانير: الوزن، فتعدى إلى
مسألة (481): لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة =
مسألة (482): ما لا يدخل [فيه] (5) الربا. لا يحرم في النساء، وهو
مسألة (483): الحنطة والشعير جنسان، يجوز التفاضل فيهما،
مسألة (484): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
مسألة (485): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكة.
مسألة (486): لا يجوز بيع الرطب بالتمر.
مسألة (487): إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما
مسألة (488): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير
مسائل الشروط في البيع والصبر
مسألة (489): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.
مسألة (490): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، مثل: أن يبيع
مسائل الثمار
مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر، فالثمرة للمشتري،
مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط
مسألة (493): إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح.
مسألة (494): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها،
مسألة (495): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.
مسألة (496): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرطب على رؤوس
فصل (497): ولا يجوز ذلك نسيئة.
فصل (498): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة
فصل (499): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.
مسائل القبض
مسألة (500): يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه.
مسألة (501): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا.
مسألة (502): إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان
مسائل الرد بالتدليس والعيب
مسألة (503): إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ.
مسألة (504): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم
مسألة (505): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل
مسألة (506): يصح الإبراء من الدين المجهول.
مسألة (507): العبد لا يملك إذا ملك.
مسألة (508): الغبن يثبت الفسخ.
مسألة (509): إذا باع سلعة بثمن مؤجل، لم يجز أن يعود فيشتريها
مسألة (510): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت
مسألة (511): لا يجوز بيع رباع مكة.
مسألة (512): لا يجوز بيع الزيت النجس.
مسألة (513): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.
مسألة (514): لا يجوز بيع السرجين النجس.
مسألة (515): لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا.
مسألة (516): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.
مسألة (517): بيع الحاضر للبادي باطل، بشرط أن يكون البادي
مسألة (518): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.
فصل (519): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
مسألة (520): لا يجوز المعاوضة عن عسب الفحل.
مسائل القرض
مسألة (521): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك
مسألة (522): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون
مسألة (523): لا يحل، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر
مسائل السلم
مسألة (524): يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا في محله.
مسألة (525): يصح السلم في الحيوان.
مسألة (526): يجوز السلم في الخبز، خلافا لأكثرهم.
مسألة (527): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم
مسألة (528): لا يجوز التسعير.
مسائل الرهن
مسألة (529): يجوز الرهن في السفر والحضر.
مسألة (530): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحق في وقت كذا، وإلا
مسألة (531): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن،
مسألة (532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.
مسائل الإفلاس
مسألة (533): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (1) ماله
مسألة (534): إذا أفلس وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة
مسألة (535): إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه،
مسائل الحجر
مسألة (536): الإنبات علم على البلوغ.
مسألة (537): حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة.
مسألة (538): يحجر على المبذر.
مسائل الحوالة
مسألة (539): لا يعتبر رضى المحتال.
مسألة (540): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على
مسائل الضمان
مسألة (541): يصح ضمان دين الميت.
مسألة (542): لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.
مسألة (543): إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة، فلم يسلمه عند المحل
مسألة (544): لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
مسألة (545): إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له
مسائل الشركة
مسألة (546): شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو
مسألة (547): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزة (5) من غير
مسألة (548): تصرفات الفضولي باطلة.
مسألة (549): إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل
مسائل العارية
مسألة (550): العارية مضمونة بكل حال.
مسألة (551): إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها، فبنى أو غرس،
مسائل الغصب
مسألة (552): إذا مثل بعبده عتق عليه.
مسألة (553): إذا غير صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز
مسألة (554): إذا غصب ساجة (2) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في
مسألة (555): إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء
مسألة (556): إذا كسر آلة اللهو لم يضمن.
مسائل الشفعة
مسألة (557): لا تستحق الشفعة بالجوار.
مسألة (558): إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر، لم تجب
مسألة (559): لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه.
مسألة (560): لا شفعة لذمي على مسلم، وهو قول الشعبي، خلافا
مسائل الإجارة
مسألة (561): إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم، لزمه في الشهر
مسألة (562): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن،
مسألة (563): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من
مسألة (564): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
مسألة (565): لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.
مسائل المساقاة
مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له
مسألة (567): تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.
مسألة (568): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار
مسألة (569): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
مسألة (570): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.
مسألة (571): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.
مسألة (572): إذا حوط على موات ملكه.
مسألة (573): حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدئ (3)
مسألة (574): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان،
مسألة (575): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.
مسائل الوقف
مسألة (576): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.
مسألة (577): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
مسألة (578): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه
مسائل الهبة
مسألة (579): يصح هبة المشاع.
مسألة (580): العمرى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك
مسألة (581): وحكم الرقبى حكم العمرى، وصفتها: أن يقول
مسألة (582): إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم
مسألة (583): للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه،
مسألة (584): لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.
مسألة (585): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله،
مسائل اللقطة
مسألة (586): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.
مسألة (587): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
مسألة (588): إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت
مسألة (589): لقطة الحرم لا تحل، إلا لمن يعرفها أبدا.
مسألة (590): إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها
مسألة (591): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره
مسألة (592): يصح إسلام الصبي وردته.
مسائل الوصايا
مسألة (593): الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة.
مسألة (594): إذا وصى لجيرانه، دخل فيه من كل جانب أربعون
مسألة (595): تصح الوصية للقاتل.
مسألة (596): إذا وصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس، إلا أن
مسألة (597): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ
مسائل الفرائض
مسألة (598): ذوو الأرحام يرثون.
مسألة (599): قاتل الخطأ لا يرث.
مسألة (600): لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.
مسألة (601): إذا كان للميت أقارب كفار، فأسلموا قبل قسمة
مسألة (602): الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.
مسألة (603): الأخوات مع البنات عصبة، خلافا لابن عباس.
مسألة (604): يرث من الجدات للأب: (أم أمه، وأم أبيه، وأم
مسألة (605): ترث أم الأب مع الأب.
مسألة (606): عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من
مسألة (607): لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا.
مسائل العتق
مسألة (608): المعتق بعضه: يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
مسألة (609): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
مسألة (610): إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ورثه بالولاء.
مسألة (611): بنت المولى ترث بالولاء.
كتاب النكاح
*
مسألة (612): الاشتغال بالنكاح في حق غير التائق أفضل من التشاغل
مسألة (613): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
مسألة (614): ولاية الفاسق لا تصح.
مسألة (615): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.
مسألة (616): لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين.
مسألة (617): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوجت تزويج الثيب.
مسألة (618): لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.
مسألة (619): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.
مسألة (620): يصح إذن بنت تسع سنين في النكاح، خلافا لأكثرهم.
مسائل الشهادة
مسألة (621): الشهادة شرط في النكاح.
مسألة (622): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.
مسألة (623): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.
مسألة (624): لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة.
مسائل الكفاءة
مسألة (625): شروط الكفاءة خمسة: النسب والدين والحرية
مسألة (626): فقد الكفاءة يبطل النكاح.
مسألة (627): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو
مسألة (628): إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز.
مسألة (629): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد
مسألة (630): إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن
مسألة (631): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها)
مسألة (632): لا يتزوج العبد كثر من امرأتين.
مسألة (633): إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا
مسألة (634): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.
مسألة (635): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها.
مسألة (636): لا يحل للزاني أن يتزوج بالزانية حتى يتوبا، خلافا
مسألة (637): الزنا يثبت تحريم المصاهرة.
مسألة (638): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا،
مسألة (639): إذا هاجرت الحربية بعد الدخول= وقفت (6) الفرقة
مسألة (640): أنكحة الكفار صحيحة.
مسألة (641): نكاح الشغار باطل.
مسألة (642): إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرى عليها،
مسألة (643): اذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها= لم
مسألة (644): ينفسخ النكاح بالجنون، والجذام، والبرص، والقرن،
مسألة (645): إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار.
مسألة (647): لا يحل للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
مسائل الصداق
مسألة (648): لا يتقدر أقل المهر.
مسألة (649): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا.
مسألة (650): يجب للمفوضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5)، ويستقر
مسألة (651): يثبت المسمى في النكاح الفاسد.
مسألة (652): الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
مسألة (653): نثار العرس مكروه.
مسألة (654): الأمة على النصف من الحرة في القسم.
مسألة (655): تفضل البكر بسبع، والثيب بثلاث.
مسألة (656): يكره الخلع بأكثر من المهر، ويصح.
مسائل الطلاق
مسألة (657): لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
مسألة (658): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.
مسألة (659): إذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو
مسألة (660): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
مسألة (661): الخلع فسخ.
مسألة (662): المختلعة لا يلحقها الطلاق.
مسألة (663): إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا
مسألة (664): إذا قال لزوجته: " أنت طالق إن شاء الله "= وقع
مسائل الظهار
مسألة (665): يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على
مسألة (666): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة
مسألة (667): الإيمان شرط في الكفارة.
مسألة (668): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث،
مسألة (669): الإطعام في الكفارة: لكل مسكين: مد من بر، أو
مسائل اللعان
مسألة (670): الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق
مسألة (671): موجب قذف الزوج الحد، وله إسقاطه عنه باللعان.
مسألة (672): لا يصح اللعان على نفي الحمل.
مسألة (673): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.
مسألة (674): فرقة اللعان تقع مؤبدة.
مسائل العدد
مسألة (675): الأقراء: الحيض.
مسألة (676): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
مسألة (677): المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت زوجها، خلافا لأبي
مسألة (678): البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارا.
مسائل الرضاع
مسألة (679): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (1) رضعات.
مسألة (680): مدة الرضاع حولان.
مسائل النفقات
مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدرة شرعا، إنما هو بحسب
مسألة (682): الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ.
كتاب الجنايات
*
مسألة (683): لا يقتل المسلم بالكافر.
مسألة (684): لا يقتل حر بعبد.
مسألة (685): لا يقتل الأب بابنه.
مسألة (686): تقتل الجماعة بالواحد.
مسألة (687): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
مسألة (688): إذا أمسك رجلا (4) وقتله آخر، حبس الممسك،
مسألة (689): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى
مسألة (690): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو
مسألة (691): يجري القصاص في كسر السن، كما يجري في قلعها،
مسألة (692): لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
فصل (693): فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر
مسألة (694): لا قود إلا بالسيف.
مسألة (695): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه
مسألة (696): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة،
مسألة (697): الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها
مسألة (698): والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا، مقدرة
مسألة (699): في أشراف الأذنين الدية.
مسألة (700): في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس،
مسألة (701): في موضحة الوجه خمس من الإبل.
مسألة (702): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت،
مسائل القسامة
مسألة (703): يبدأ في القسامة بأيمان المدعين.
مسألة (704): إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه
مسألة (705): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على
مسائل الحدود
مسألة (706): يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وبه قال
مسألة (707): الإسلام ليس بشرط في الإحصان.
مسألة (708): جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، فإذا
مسألة (709): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن
مسألة (710): قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية
مسألة (711): اللواط يوجب الحد.
مسألة (712): إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.
مسألة (713): إذا تزوج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-،
مسألة (714): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع
مسألة (715): إذا أقر أنه زنا بامرأة، فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
مسألة (716): حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.
مسألة (717): إذا أقر بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحد، خلافا
مسألة (718): للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (719): حد شارب الخمر ثمانون.
مسألة (720): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس،
مسألة (721): لا يستوفى الحد في دار الحرب.
مسائل التعزير
مسألة (722): لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود.
مسائل السرقة
مسألة (723): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو
مسألة (724): يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
مسألة (725): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
مسألة (726): يجتمع الغرم مع القطع.
مسألة (727): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات
مسألة (728): يجب القطع على النباش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا،
مسألة (729): إذا سرق في المرة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل
مسألة (730): يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
مسألة (731): المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.
مسائل الصول
مسألة (732): ما أتلفته البهائم نهارا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم
مسألة (733): ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه.
مسألة (734): إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت
مسألة (735): إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه،
مسألة (736): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
مسائل السير
مسألة (737): لا يستعان في الحرب بكافر.
مسألة (738): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان،
مسألة (739): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها.
مسألة (740): إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق
مسألة (741): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق،
مسألة (742): السلب للقاتل.
مسألة (743): يصح أمان العبد.
مسائل الخيل
مسألة (744): يستحق الفارس ثلاثة أسهم.
مسألة (745): ويسهم لفرسين.
مسألة (746): لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.
مسألة (747): إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافا
مسألة (748): إذا غل من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح،
مسألة (749): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها.
مسائل الأراضي
مسألة (750): مكة فتحت عنوة.
مسألة (751): لا يجوز بيع رباع مكة.
مسألة (752): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخير بين: قسمتها
مسألة (753): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
مسألة (754): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع
مسائل الجزية
مسألة (755): المجوس لا كتاب لهم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
مسألة (756): إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ
مسألة (757): إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي=
مسألة (758): إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال
مسألة (759): يمنع الذمي من استيطان الحجاز.
مسألة (760): ما تشعث من البيع والكنائس، أو انهدم= لم يجز رمه،
مسائل الصيد
مسألة (761): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.
مسألة (762): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه
مسألة (763): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافا لأكثرهم.
مسألة (764): إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتا=
مسألة (765): إذا توحش الإنسي من الحيوان- كالبعير يند، والفرس
مسألة (766): متروك التسمية لا يحل، سواء ترك التسمية عامدا أو
مسألة (767): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
مسائل الذبح
مسألة (768): لا تجوز الذكاة بالسن والظفر.
مسألة (769): يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.
مسألة (770): لا تحل ذبائح نصارى العرب.
مسألة (771): إذا مات الجراد بغير سبب= حل أكله.
مسألة (772): يحل أكل السمك الطافي.
مسألة (773): الجنين يتذكى بذكاة أمه.
مسألة (774): السنة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
مسألة (775): يحل أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.
مسألة (776): يحل أكل الضب، وفي اليربوع روايتان.
مسألة (777): يحل أكل لحوم الخيل.
مسألة (778): يحرم أكل البغال والحمر الأهلية.
مسألة (779): كل حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به،
مسألة (780): المستخبث من الطير لا يحل أكله، كالنسر، والرخم،
مسألة (781): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
مسألة (782): كل ما يعيش في البحر يحل أكله، إلا الضفدع
مسألة (783): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان
مسألة (784): إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل
مسألة (785): يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة.
مسائل الأشربة
مسألة (786): كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وفيه الحد،
فصل (787): فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكر
فصل (788): والدليل على تحريم النبيذ
فصل (789): وأما الدليل على التعليل
مسألة (790): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.
مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
مسائل السبق
مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
مسألة (792): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو
مسألة (793): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو
مسألة (794): يصح يمين الكافر.
مسألة (795): إذا حلف: لا يأكل أدما؛ فأكل لحما، أو بيضا، أو
مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
مسألة (797): إذا حلف: أنه لا مال له، وله مال غير زكاتي
مسألة (798): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - علي حرام =
مسألة (799): مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث.
مسألة (800): إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن
مسألة (801): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن
مسألة (802): يمين الغموس لا توجب الكفارة، خلافا للشافعي.
مسألة (803): لاتنعقد يمين المكره.
مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين.
مسألة (805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة.
مسألة (806): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافا
مسألة (807): لا يجوز أن يولى النساء القضاء، خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (808): يصح التحكيم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا
مسألة (810): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته.
مسألة (811): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر،
مسألة (812): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم
مسألة (813): إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه،
مسألة (814): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة
مسألة (815): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولد، عرض على القافة،
مسألة (816): لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى
مسألة (817): لا تجب الشهادة في البيع، خلافا لداود.
مسألة (818): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كل ما
مسألة (819): لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
مسألة (821): لا تقبل شهادة بدوي على قروي.
مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
مسألة (823): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به
مسألة (824): إذا ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره، فأقر بأخ = ثبت نسبه.
مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب
مسألة (826): إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا مال له سواهم، ولم
مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
مسألة (828): بيع المدبر جائز.
مسألة (829): يجوز بيع رقبة المكاتب.
مسألة (830): لا يجوز بيع أم الولد.
مصادر التحقيق
فهرس الفوائد والقواعد