الإقناع في الفقه الشافعي
الإقناع في الفقه الشافعي | |
المؤلف | |
حالة الفهرسة | مفهرس فهرسة كاملة |
الناشر | دار إحسان للنشر والتوزيع - إيران |
عدد المجلدات | 1 |
عدد الصفحات | 0 |
الحجم بالميجا | 4 |
تاريخ الإضافة | 10/07/2015 |
شوهد | 26949 مرة |
روابط التحميل
تصفح الكتاب
فهرس الكتاب
مقدمة المصنف
كتاب الطهارة
باب صفة الوضوء
باب المسح على الخفين
باب فرض الوضوء وسننه وهيآته
باب ما يوجب الوضوء
باب الاستطابة
باب صفة الغسل
باب ما يوجب الغسل
باب الحيض والنفاس
باب إباحة التيمم
باب فرض التيمم
باب إزالة النجاسة
كتاب الصلاة
باب الأذان
باب شروط الصلاة
باب صفة الصلاة
باب فرض الصلاة وسننها وهيآتها
باب ما سن من الصلوات
باب ما عجز عنه المصلي من فروض الصلاة
باب ما يبطل الصلاة وما لا بطلها
باب الأئمة وما يتحملونه من المأمومين
باب الصلاة في السفر
باب صلاة الجمعة
باب هيئات الجمعة
باب صلاة العيدين
باب صلاة الخسوف
باب صلاة الاستسقاء
باب صلاة الخوف
باب الجنائز
كتاب الزكاة
باب زكاة البقر وأول نصاب البقر ثلاثون تبيع ذكر ولا زكاة فيما دونها فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان فإذا بلغت تسعين ففثيها ثلاثة
باب زكاة الغنم أول نصاب من الغنم أربعون وفيها شاة ولا زكاة فيما ندونها فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين يففيها شلتان فإذا بلغت مائتيشاة وشاة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة فيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة زائدة شاة ويضم الضأن إلى المعز وليس فيما بين
باب زكاة الزرع والزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون وكان قوتا مدخرا وهو البر والشعير والأرز والماش والحمص والعدس والباقلاء واللوبيا والدخن والذرة إذا بلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق وقدر الوسق ستون صاعا بعد دياسته وتصفيه فيؤخذ منه العشر إن سقى بسماء أو سيح
باب زكاة الورق والزكاة في الفضة واجبة نقرة كانت أو ورقا إذا بلغت مائتي درهم وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل يخرج منها ربع عشرها خمسة دراهم وفيما زاد عليها فبحسابه وإذا كانت له ورق مغشوشة روعي في زكاتها أن تبلغ
باب زكاة الذهب والزكاة في تبرة ومضروبه واجبة إذا بلغ عشرين مثقالا يؤخذ منه ربع عشرة نصف مثقال وفيما زاد بحسابه وإذا نقص ورقة عن مائتي درهم وذهبه عن عشرين مثقالا لم يضم أحدهما إلى الآخر ولم يزك واحد منهما ولو فعل ذلك كان حسنا وإذا لطخ بالذهب أو الفضة
باب زكاة المعادن ولا زكاة في شيء منها إلا في معادن الذهب والفضة إذا بلغ المأخوذ منها بعد السبك والتصفية مائتي درهم ورقا أو عشرين مثقالا ذهبا ريخرج منها ربع العشر إن كثرت مؤنتها والخمس إن قلت ولا يراعى فيها الحول لأنها فائدة تزكى لوقتها ويضم ما أصابه
باب زكاة التجارة وإذا اشترى عرضا للتجارة فحال حوله فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم إن اشتراه بورق أو عشرين مثقالا إن اشتراه بذهب فإن نقص عند الحول عن النصاب فلا زكاة فيه وإذا اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة قومه عند حلول الحول بالغالب من نقد البلد
باب من تجب عليه الزكاة تجب عبى كل مسلم تام الملك من صغير وكبير وعاقل ومجنون ولا تجب عبى عبد ولا مكاتب ولا أم ولد ولا ون رق بعضه ولا كافر ولا مرتد ولا ارتد أو مات بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه وعلى من غصب ماله فعاد إليه أن يزكيه لما مضى ومن عليه دين
باب زكاة الفطر وزكاة الفطر واجبة عبى كل حر مسلم زجدها عند غروب الشمس من ليلة الفطر فالة عن قوته وقوت من يلزمه نفقته في يومه وليلته ويخرجها عنه نفسه وعمن يلزمه نفقته من امسلمين وبنسب من والد أو ولد وسبب من زوجة أو عبد فيؤدي عن كل واحد من جماعتهم صاعا
باب قسم الزكوات
باب من لا تحل له الزكاة لا تحل الزكاة لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب وتحل لغيرهم من قريش ولا يدفع إلى عبد ولا إلى أو ولد ما كانا على الرق ولا يجزى أن يدفع إلى كافر ولا مرتد ولا يدفع من مال والد إلى ولده ولا إلى والد من مال ولده ولا إلى زوجة من
كتاب الصيام
باب ما يفطر به الصائم وفطر الصائم قد يكون من عشرة أوجه أحدها ما وصل إلى الجوف من غذاء وغيره حتى لو ابتلع خردلة أو حصاة
باب من أبيح له الإفطار وإباحة الفطر على أربعة أقسام أحدها من يسقط عنه القضاء والكفارة والثاني من يجب عليه القضاء دون الكفارة
باب ما يستحب في الصيام يستحب للصائم تعجيل فطره على تمر أو ماء وتأخير سحوره ما لم يخش طلوع الفجر ويختار أن يفطر معه من امكنه من الصوام وليكن فطوره من أطيب كسبه وأن يقول يعند فراغه من الطعام ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله بعد فطره
باب الأيام التي سن صيامها صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة وصيامها سنة وصيام الأيام البيض من الشهر سنة وهي الثالث عشر والررابع عغشر والخامس عشر وكلك صيام سر الشهر وهو ثلاثة أيام من أوله ويستحب صيام شهر الله الأصم وهو رجب وصيام شهر
باب الأيام التي نهي عن صيامها
كتاب الحج
باب صفة الحج
باب ما يحرم في الإحرام
كتاب البيوع
باب ما يتبع أصله في البيع
باب الربا
باب السلم
باب النواهي في البيع
كتاب الإجارة
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الحجر
كتاب الصلح
كتاب الحوالة
كتاب القراض
كتاب المساقاة
باب الوكالة
كتاب الوديعة
كتاب العارية
كتاب الشفعة
كتاب إحياء الموات
كتاب الوقف
كتاب الهبات
كتاب اللقيط
كتاب الفرائض
باب الفروض
باب العصبات
باب الإسقاط ومن لا يرث بحال
باب أصول الفرائض وعولها
كتاب الوصايا
باب العطايا في المرض
باب المرض والأمراض التي تختلف فيها الأحكام
باب الأوصياء
كتاب النكاح
باب شروط النكاح
باب من يحل نكاحها وما يحرم به
باب نكاح المشركات
باب العيب في المنكوحة
كتاب الصداق
كتاب النفقات
كتاب نفقة الأقارب والمماليك
كتاب القسم والنشوز
كتاب الطلاق
باب سنة الطلاق وبدعته
باب الاستثناء في الطلاق
باب الطلاق بشرط وعلى صفة
باب الطلاق إلى أجل
كتاب الخلع
كتاب الرجعة
كتاب العدد
كتاب الإيلاء
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب الرضاع
كتاب الجنايات
كتاب الحدود
كتاب المرتد
كتاب الجهاد
كتاب قسمة الغنيمة
كتاب قسمة الفئ
كتاب الجزية
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الضحايا
العقيقة
كتاب السبق والرمي
كتاب الأيمان
كتاب النذور
كتاب أدب القاضي
كتاب الدعوى والبيانات
كتاب الإقرار
كتاب العتق
كتاب الولاء
كتاب المدبر
أهم المراجع
الفهرس
كتاب الطهارة
باب صفة الوضوء
باب المسح على الخفين
باب فرض الوضوء وسننه وهيآته
باب ما يوجب الوضوء
باب الاستطابة
باب صفة الغسل
باب ما يوجب الغسل
باب الحيض والنفاس
باب إباحة التيمم
باب فرض التيمم
باب إزالة النجاسة
كتاب الصلاة
باب الأذان
باب شروط الصلاة
باب صفة الصلاة
باب فرض الصلاة وسننها وهيآتها
باب ما سن من الصلوات
باب ما عجز عنه المصلي من فروض الصلاة
باب ما يبطل الصلاة وما لا بطلها
باب الأئمة وما يتحملونه من المأمومين
باب الصلاة في السفر
باب صلاة الجمعة
باب هيئات الجمعة
باب صلاة العيدين
باب صلاة الخسوف
باب صلاة الاستسقاء
باب صلاة الخوف
باب الجنائز
كتاب الزكاة
باب زكاة البقر وأول نصاب البقر ثلاثون تبيع ذكر ولا زكاة فيما دونها فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان فإذا بلغت تسعين ففثيها ثلاثة
باب زكاة الغنم أول نصاب من الغنم أربعون وفيها شاة ولا زكاة فيما ندونها فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين يففيها شلتان فإذا بلغت مائتيشاة وشاة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة فيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة زائدة شاة ويضم الضأن إلى المعز وليس فيما بين
باب زكاة الزرع والزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون وكان قوتا مدخرا وهو البر والشعير والأرز والماش والحمص والعدس والباقلاء واللوبيا والدخن والذرة إذا بلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق وقدر الوسق ستون صاعا بعد دياسته وتصفيه فيؤخذ منه العشر إن سقى بسماء أو سيح
باب زكاة الورق والزكاة في الفضة واجبة نقرة كانت أو ورقا إذا بلغت مائتي درهم وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل يخرج منها ربع عشرها خمسة دراهم وفيما زاد عليها فبحسابه وإذا كانت له ورق مغشوشة روعي في زكاتها أن تبلغ
باب زكاة الذهب والزكاة في تبرة ومضروبه واجبة إذا بلغ عشرين مثقالا يؤخذ منه ربع عشرة نصف مثقال وفيما زاد بحسابه وإذا نقص ورقة عن مائتي درهم وذهبه عن عشرين مثقالا لم يضم أحدهما إلى الآخر ولم يزك واحد منهما ولو فعل ذلك كان حسنا وإذا لطخ بالذهب أو الفضة
باب زكاة المعادن ولا زكاة في شيء منها إلا في معادن الذهب والفضة إذا بلغ المأخوذ منها بعد السبك والتصفية مائتي درهم ورقا أو عشرين مثقالا ذهبا ريخرج منها ربع العشر إن كثرت مؤنتها والخمس إن قلت ولا يراعى فيها الحول لأنها فائدة تزكى لوقتها ويضم ما أصابه
باب زكاة التجارة وإذا اشترى عرضا للتجارة فحال حوله فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم إن اشتراه بورق أو عشرين مثقالا إن اشتراه بذهب فإن نقص عند الحول عن النصاب فلا زكاة فيه وإذا اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة قومه عند حلول الحول بالغالب من نقد البلد
باب من تجب عليه الزكاة تجب عبى كل مسلم تام الملك من صغير وكبير وعاقل ومجنون ولا تجب عبى عبد ولا مكاتب ولا أم ولد ولا ون رق بعضه ولا كافر ولا مرتد ولا ارتد أو مات بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه وعلى من غصب ماله فعاد إليه أن يزكيه لما مضى ومن عليه دين
باب زكاة الفطر وزكاة الفطر واجبة عبى كل حر مسلم زجدها عند غروب الشمس من ليلة الفطر فالة عن قوته وقوت من يلزمه نفقته في يومه وليلته ويخرجها عنه نفسه وعمن يلزمه نفقته من امسلمين وبنسب من والد أو ولد وسبب من زوجة أو عبد فيؤدي عن كل واحد من جماعتهم صاعا
باب قسم الزكوات
باب من لا تحل له الزكاة لا تحل الزكاة لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب وتحل لغيرهم من قريش ولا يدفع إلى عبد ولا إلى أو ولد ما كانا على الرق ولا يجزى أن يدفع إلى كافر ولا مرتد ولا يدفع من مال والد إلى ولده ولا إلى والد من مال ولده ولا إلى زوجة من
كتاب الصيام
باب ما يفطر به الصائم وفطر الصائم قد يكون من عشرة أوجه أحدها ما وصل إلى الجوف من غذاء وغيره حتى لو ابتلع خردلة أو حصاة
باب من أبيح له الإفطار وإباحة الفطر على أربعة أقسام أحدها من يسقط عنه القضاء والكفارة والثاني من يجب عليه القضاء دون الكفارة
باب ما يستحب في الصيام يستحب للصائم تعجيل فطره على تمر أو ماء وتأخير سحوره ما لم يخش طلوع الفجر ويختار أن يفطر معه من امكنه من الصوام وليكن فطوره من أطيب كسبه وأن يقول يعند فراغه من الطعام ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله بعد فطره
باب الأيام التي سن صيامها صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة وصيامها سنة وصيام الأيام البيض من الشهر سنة وهي الثالث عشر والررابع عغشر والخامس عشر وكلك صيام سر الشهر وهو ثلاثة أيام من أوله ويستحب صيام شهر الله الأصم وهو رجب وصيام شهر
باب الأيام التي نهي عن صيامها
كتاب الحج
باب صفة الحج
باب ما يحرم في الإحرام
كتاب البيوع
باب ما يتبع أصله في البيع
باب الربا
باب السلم
باب النواهي في البيع
كتاب الإجارة
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الحجر
كتاب الصلح
كتاب الحوالة
كتاب القراض
كتاب المساقاة
باب الوكالة
كتاب الوديعة
كتاب العارية
كتاب الشفعة
كتاب إحياء الموات
كتاب الوقف
كتاب الهبات
كتاب اللقيط
كتاب الفرائض
باب الفروض
باب العصبات
باب الإسقاط ومن لا يرث بحال
باب أصول الفرائض وعولها
كتاب الوصايا
باب العطايا في المرض
باب المرض والأمراض التي تختلف فيها الأحكام
باب الأوصياء
كتاب النكاح
باب شروط النكاح
باب من يحل نكاحها وما يحرم به
باب نكاح المشركات
باب العيب في المنكوحة
كتاب الصداق
كتاب النفقات
كتاب نفقة الأقارب والمماليك
كتاب القسم والنشوز
كتاب الطلاق
باب سنة الطلاق وبدعته
باب الاستثناء في الطلاق
باب الطلاق بشرط وعلى صفة
باب الطلاق إلى أجل
كتاب الخلع
كتاب الرجعة
كتاب العدد
كتاب الإيلاء
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب الرضاع
كتاب الجنايات
كتاب الحدود
كتاب المرتد
كتاب الجهاد
كتاب قسمة الغنيمة
كتاب قسمة الفئ
كتاب الجزية
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الضحايا
العقيقة
كتاب السبق والرمي
كتاب الأيمان
كتاب النذور
كتاب أدب القاضي
كتاب الدعوى والبيانات
كتاب الإقرار
كتاب العتق
كتاب الولاء
كتاب المدبر
أهم المراجع
الفهرس