logo

الإقناع في الفقه الشافعي

الإقناع في الفقه الشافعي

الإقناع في الفقه الشافعي

المؤلف
حالة الفهرسة

مفهرس فهرسة كاملة

الناشر

دار إحسان للنشر والتوزيع - إيران

عدد المجلدات

1

عدد الصفحات

0

الحجم بالميجا

4

تاريخ الإضافة

10/07/2015

شوهد

26949 مرة

روابط التحميل

تحميل

تصفح الكتاب

فهرس الكتاب

مقدمة المصنف
كتاب الطهارة
باب صفة الوضوء
باب المسح على الخفين
باب فرض الوضوء وسننه وهيآته
باب ما يوجب الوضوء
باب الاستطابة
باب صفة الغسل
باب ما يوجب الغسل
باب الحيض والنفاس
باب إباحة التيمم
باب فرض التيمم
باب إزالة النجاسة
كتاب الصلاة
باب الأذان
باب شروط الصلاة
باب صفة الصلاة
باب فرض الصلاة وسننها وهيآتها
باب ما سن من الصلوات
باب ما عجز عنه المصلي من فروض الصلاة
باب ما يبطل الصلاة وما لا بطلها
باب الأئمة وما يتحملونه من المأمومين
باب الصلاة في السفر
باب صلاة الجمعة
باب هيئات الجمعة
باب صلاة العيدين
باب صلاة الخسوف
باب صلاة الاستسقاء
باب صلاة الخوف
باب الجنائز
كتاب الزكاة
باب زكاة البقر وأول نصاب البقر ثلاثون تبيع ذكر ولا زكاة فيما دونها فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان فإذا بلغت تسعين ففثيها ثلاثة
باب زكاة الغنم أول نصاب من الغنم أربعون وفيها شاة ولا زكاة فيما ندونها فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين يففيها شلتان فإذا بلغت مائتيشاة وشاة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة فيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة زائدة شاة ويضم الضأن إلى المعز وليس فيما بين
باب زكاة الزرع والزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون وكان قوتا مدخرا وهو البر والشعير والأرز والماش والحمص والعدس والباقلاء واللوبيا والدخن والذرة إذا بلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق وقدر الوسق ستون صاعا بعد دياسته وتصفيه فيؤخذ منه العشر إن سقى بسماء أو سيح
باب زكاة الورق والزكاة في الفضة واجبة نقرة كانت أو ورقا إذا بلغت مائتي درهم وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل يخرج منها ربع عشرها خمسة دراهم وفيما زاد عليها فبحسابه وإذا كانت له ورق مغشوشة روعي في زكاتها أن تبلغ
باب زكاة الذهب والزكاة في تبرة ومضروبه واجبة إذا بلغ عشرين مثقالا يؤخذ منه ربع عشرة نصف مثقال وفيما زاد بحسابه وإذا نقص ورقة عن مائتي درهم وذهبه عن عشرين مثقالا لم يضم أحدهما إلى الآخر ولم يزك واحد منهما ولو فعل ذلك كان حسنا وإذا لطخ بالذهب أو الفضة
باب زكاة المعادن ولا زكاة في شيء منها إلا في معادن الذهب والفضة إذا بلغ المأخوذ منها بعد السبك والتصفية مائتي درهم ورقا أو عشرين مثقالا ذهبا ريخرج منها ربع العشر إن كثرت مؤنتها والخمس إن قلت ولا يراعى فيها الحول لأنها فائدة تزكى لوقتها ويضم ما أصابه
باب زكاة التجارة وإذا اشترى عرضا للتجارة فحال حوله فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم إن اشتراه بورق أو عشرين مثقالا إن اشتراه بذهب فإن نقص عند الحول عن النصاب فلا زكاة فيه وإذا اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة قومه عند حلول الحول بالغالب من نقد البلد
باب من تجب عليه الزكاة تجب عبى كل مسلم تام الملك من صغير وكبير وعاقل ومجنون ولا تجب عبى عبد ولا مكاتب ولا أم ولد ولا ون رق بعضه ولا كافر ولا مرتد ولا ارتد أو مات بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه وعلى من غصب ماله فعاد إليه أن يزكيه لما مضى ومن عليه دين
باب زكاة الفطر وزكاة الفطر واجبة عبى كل حر مسلم زجدها عند غروب الشمس من ليلة الفطر فالة عن قوته وقوت من يلزمه نفقته في يومه وليلته ويخرجها عنه نفسه وعمن يلزمه نفقته من امسلمين وبنسب من والد أو ولد وسبب من زوجة أو عبد فيؤدي عن كل واحد من جماعتهم صاعا
باب قسم الزكوات
باب من لا تحل له الزكاة لا تحل الزكاة لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب وتحل لغيرهم من قريش ولا يدفع إلى عبد ولا إلى أو ولد ما كانا على الرق ولا يجزى أن يدفع إلى كافر ولا مرتد ولا يدفع من مال والد إلى ولده ولا إلى والد من مال ولده ولا إلى زوجة من
كتاب الصيام
باب ما يفطر به الصائم وفطر الصائم قد يكون من عشرة أوجه أحدها ما وصل إلى الجوف من غذاء وغيره حتى لو ابتلع خردلة أو حصاة
باب من أبيح له الإفطار وإباحة الفطر على أربعة أقسام أحدها من يسقط عنه القضاء والكفارة والثاني من يجب عليه القضاء دون الكفارة
باب ما يستحب في الصيام يستحب للصائم تعجيل فطره على تمر أو ماء وتأخير سحوره ما لم يخش طلوع الفجر ويختار أن يفطر معه من امكنه من الصوام وليكن فطوره من أطيب كسبه وأن يقول يعند فراغه من الطعام ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله بعد فطره
باب الأيام التي سن صيامها صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة وصيامها سنة وصيام الأيام البيض من الشهر سنة وهي الثالث عشر والررابع عغشر والخامس عشر وكلك صيام سر الشهر وهو ثلاثة أيام من أوله ويستحب صيام شهر الله الأصم وهو رجب وصيام شهر
باب الأيام التي نهي عن صيامها
كتاب الحج
باب صفة الحج
باب ما يحرم في الإحرام
كتاب البيوع
باب ما يتبع أصله في البيع
باب الربا
باب السلم
باب النواهي في البيع
كتاب الإجارة
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الحجر
كتاب الصلح
كتاب الحوالة
كتاب القراض
كتاب المساقاة
باب الوكالة
كتاب الوديعة
كتاب العارية
كتاب الشفعة
كتاب إحياء الموات
كتاب الوقف
كتاب الهبات
كتاب اللقيط
كتاب الفرائض
باب الفروض
باب العصبات
باب الإسقاط ومن لا يرث بحال
باب أصول الفرائض وعولها
كتاب الوصايا
باب العطايا في المرض
باب المرض والأمراض التي تختلف فيها الأحكام
باب الأوصياء
كتاب النكاح
باب شروط النكاح
باب من يحل نكاحها وما يحرم به
باب نكاح المشركات
باب العيب في المنكوحة
كتاب الصداق
كتاب النفقات
كتاب نفقة الأقارب والمماليك
كتاب القسم والنشوز
كتاب الطلاق
باب سنة الطلاق وبدعته
باب الاستثناء في الطلاق
باب الطلاق بشرط وعلى صفة
باب الطلاق إلى أجل
كتاب الخلع
كتاب الرجعة
كتاب العدد
كتاب الإيلاء
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب الرضاع
كتاب الجنايات
كتاب الحدود
كتاب المرتد
كتاب الجهاد
كتاب قسمة الغنيمة
كتاب قسمة الفئ
كتاب الجزية
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الضحايا
العقيقة
كتاب السبق والرمي
كتاب الأيمان
كتاب النذور
كتاب أدب القاضي
كتاب الدعوى والبيانات
كتاب الإقرار
كتاب العتق
كتاب الولاء
كتاب المدبر
أهم المراجع
الفهرس