logo

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي

المؤلف
حالة الفهرسة

مفهرس فهرسة كاملة

الناشر

-

عدد المجلدات

4

عدد الصفحات

1853

الحجم بالميجا

27

تاريخ الإضافة

08/17/2016

شوهد

21649 مرة

روابط التحميل

تحميل الواجهة

تصفح الكتاب

فهرس الكتاب

مقدمة التحقيق
أولا: مقدمة عن علم الفقه وأهميته
ما هو الفقه؟
أولا الفقه في اللغة
ثانيا الفقه في الاصطلاح
كيف نشأ الفقه؟
أهمية علم الفقه
المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم
(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس
1 - المذهب القديم
2 - المذهب الجديد
(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب
تلاميذ الشافعي وناشرو علمه
1 - تلاميذه بمكة
2 - تلاميذه بالعراق
3 - تلاميذه بمصر
(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار
من ميزات فقه الإمام الشافعي
القول القديم والقول الجديد
القول القديم
القول الجديد
انتشار المذهب الشافعي في أقطار العالم
دخول المذهب الشافعي إلى الشام
دخول المذهب الشافعي إلى اليمن
طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين
ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين
المذهب يواصل مسيرة الانتشار
طور تحرير المذهب
استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن
علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره
كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإمام الشافعي
(4) طور الاستقرار
المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشافعية
الخلاصة
ثالثا دراسة الكتاب
(أ) ترجمة المصنف
اسمه ولقبه وكنيته
نشأته
أولاده
قدومه إلى القاهرة
وظائفه
تلاميذه
مدرسته
مصنفاته
وفاته
(ب) اسم الكتاب وأصله
(جـ) صحة نسبة الكتاب
(د) قيمة الكتاب العلمية
(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه
أولا: نص الكتاب
ثانيا: التعليق والتهميش
ثالثا: تخريج الأحاديث والحكم عليها
(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ).
النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها بـ)
النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ).
النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا).
النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز).
النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل)
مقدمة المصنف
كتاب الطهارة
باب المياه
باب الوضوء
فصل
باب المسح على الخف
باب الاغتسال
باب التيمم
باب النجاسة وإزالتها
باب الحيض
فصل في النفاس
كتاب الصلاة
باب مواقيت الصلاة
باب الأذان
باب أحكام الصلاة
باب ما يفسد الصلاة
فصل
باب الإمامة
فصل
باب صلاة المسافر
باب الجمع
باب الجمعة
باب صلاة الخوف
فصل في صلاة شدة الخوف
باب صلاة المريض والغريق والمعذور
باب القضاء والإعادة
باب صلاة الجنازة
باب صلاة الجماعة
أبواب السنن
باب صلاة العيدين
باب صلاة الخسوفين
باب صلاة الاستسقاء
باب السنن الرواتب
باب الوتر
باب قيام شهر رمضان
باب تحية المسجد
باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل
باب الصلاة عند الإحرام والرجوع من السفر وبعد الوضوء
باب صلاة التسبيح
باب قضاء السنن
باب السجود
فصل
فصل
فصل
كتاب الزكاة
باب زكاة النعم
باب زكاة الناض
باب المعدن
باب الركاز
باب زكاة المستنبت
باب زكاة التجارة
باب زكاة الرؤوس
باب أخذ القيمة في الزكوات
باب تعجيل الصدقة
باب قسم الصدقات
كتاب الصيام
باب الاعتكاف
كتاب الحج
باب المواقيت
باب وجوه أداء الحج والعمرة
باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننها
فصل في بيان ذلك
باب محرمات الإحرام ومكروهاته
باب ما يفسد به الحج والعمرة
باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل
باب الدماء والهدي
باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره
باب زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم- وحكم حرم المدينة في صيده وشجره
كتاب البيع
باب بيوع الأعيان
باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف
باب التولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع
باب بيع الخيار
باب بيع العبد المأذون
فصل في العيب والتحالف
باب السلم
ولا يصح السلم إلا بشروط ثمانية
1 - الأول
2 - الشرط الثاني
3 - الشرط الثالث
4 - الشرط الرابع
5 - الشرط الخامس
6 - الشرط السادس
7 - الشرط السابع
8 - الشرط الثامن
فصل
باب القرض
قاعدة: المضمونات في الشريعة أربعة أقسام
باب الرهن
يشترط في المرهون شرطان
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا في موضعين
والرهن غير مضمون إلا في ثمانية مواضع
باب التفليس
ويثبت بحجر الفلس أمران
باب الحجر
وهو أنواع
باب الصلح
الصلح أنواع
باب الحوالة
ويعتبر في صحتها سبعة أمور
باب الضمان
ويستثنى من الرجوع مع وجود الضمان بالإذن ست صور
ويعتبر في صحة الضمان أربعة أمور
باب الشركة
باب الوكالة
وللوكالة ثلاث قواعد
الأولى
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
ويستثنى مما سبق مواضع
باب الإقرار
وأما المقر له فيعتبر فيه ثلاثة أمور
وقواعد الباب أربع
الأولى
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
القاعدة الرابعة
ضابط
باب العارية
وقواعد الباب ثلاث
الأولى
الثانية
القاعدة الثالثة
شروط التخيير بين الخصال الثلاث في الأبواب كلها
باب الغصب
ويستثنى من وجوب الرد ثمان صور
والغاصب ضامن وإن كان غير مكلف إلا في عشرة مواضع
وتظهر بقية مقاصد الباب بذكر ثلاث قواعد
(1) إحداها
(2) القاعدة الثانية
ضابط
(3) القاعدة الثالثة
باب الشفعة
وقواعد الباب ثلاث
الأولى
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
باب القراض
قاعدة
باب المساقاة
ومدارها على سبعة أشياء
أما العاقدان
وأما الصيغة
وأما الشجر
ضابط
وأما العمل
وأما المدة
وأما الثمرة
فصل
باب الإجارة
ضابط
ضابط
قاعدتان
إحداهما
القاعدة الثانية
ضابط في الإبدال
باب الجعالة
ويستحق القسط من المسمى في خمس صور
باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها
الأرض قسمان: أرض مسلمين وأرض كفار.
1 - القسم الأول: عامر وغير عامر
2 - القسم الثاني: أرض الكفار،
فصل
باب الوقف
وذكر المحاملي أن التبرعات ستة
ويعتبر في الوقف أن يصدر من مالك مطلق التصرف أو وكيله إلا في خمس صور
ومدار الوقف على الشروط المعتبرة
باب الهبة
ضابط
وكل عين جاز بيعها يجوز هبتها، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته إلا في خمس صور، يصح فيها الهبة دون البيع
ومدار الباب على ثلاثة أشياء
باب اللقطة
ومدار اللقطة على أربعة أشياء
باب اللقيط
ومدار الباب على تعريف أربعة أمور
1 - أما الأول
2 - وأما الأمر الثاني
3 - وأما الثالث
4 - وأما الرابع
كتاب الفرائض
ضابط
فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه
وسبب الإرث يكون من أربعة أوجه
وشروط الإرث أربعة
ولا بد من انتفاء الموانع وهي سبعة
أحدها
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
والوارثات من النساء سبع
وأما ذوو الأرحام، فهم الأقارب الخارجون عمن ذكرنا، وهم عشرة أصناف
فصل في معرفة ذوي الفروض وفروضهم وذوي التعصب وأحوالهم
أصحاب الفروض ثلاثة عشر
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
فالنصف فرض خمسة
والربع فرض اثنين
والثمن
ولا يتصور ميراث عدد زائد على الأربع بسبب الزوجية إلا في صورتين
والثلثان
والثلث: فرض ثلاثة
الإخوة للأم خالفوا غيرهم في خمس صور
والسدس فرض سبعة
وأما ذو التعصيب، فالعصبة ثلاثة أقسام
فالعصبة بنفسه
والعصبة بغيره
والعصبة مع غيره
ضابط يتعلق بالفرض والتعصيب
فصل في الحجب
ومداره على ست قواعد
والولاء نوعان: مباشرة وانجرار
وترتيبهم هنا كما سبق في النسب إلا في خمس مسائل
ضابط
فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب
فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها
فصل في قسمة التركات
فصل في المناسخات
باب الوصية
أما من يوصي بالتبرع، فيعتبر فيه ثلاثة أمور
وأما من يوصى له
وأما ما يوصى به: فيشترط أن يكون
ويستثنى عن الإقراع صورتان
وألحق بالمخوف أحوال عشرة
قاعدة
ضابط
ضابط
باب الوديعة
وقد يحصل نقصه بواحد من اثني عشر سببا، فيجب الضمان في غير المختص على ما سبق في الغصب
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
قاعدتان
إحداهما
القاعدة الثانية
كتاب النكاح
وخص الله تعالى نبيه محمدا -صلى الله عليه وسلم- بأمور كثيرة ليست لأمته تعظيما لشأنه العالي إذ هو المتفضل على الخلق أجمعين.
ونشير هنا إلى أنموذج على ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلك
وذكروا أحكام النظر هنا
ومدار النكاح على خمسة أشياء تعتبر في صحة نكاح المسلمين، ولنكاح الكفار حكم يختص به، وخمسة أشياء تتعلق به بعد صحته.
فأما الخمسة المعتبرة في صحته
وأما الخمسة التي تتعلق به بعد صحته
(1) فصل في الزوج
لا يخلو الوطء من مهر أوحد إلا في عشر صور
(2) فصل في الزوجة
ويشترط خلو الزوجة من الموانع وهي
وضابط المحرمات أبدا
(3) فصل في الولي
ضابط
ضابط
ضابط
والحاكم يزوج مع وجود الولي في ست صور
(4) فصل في الصيغة
(5) فصل في الشهود
ضابط
(6) فصل في أنكحة الكفار
ويستثنى من أنكحتهم خمس صور لا يقرون عليها مطلقا
(7) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه
ضابط
(8) فصل في العيوب المثبتة للخيار في النكاح الصحيح
وهي عشرة على المعتمد في الفتوى
(9) فصل في خلف الشرط
(10) فصل في عتق الأمة تحت العبد
ضابط
(11) فصل في حكم الاختلاف
ضابط
كتاب الصداق
[باب. .]
ضابط: يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، إلا في أربع صور
ويتعين الحلول في أربعة مواضع
المضمونات في الأبواب كلها أربعة أقسام
ويحصل الفساد الموجب لمهر المثل بواحد من سبعة عشر سببا
وأما أحكام المسمى الصحيح، ومهر المثل غير ما سبق من الأحكام، فيستقر كل منهما بواحد من شيئين
1 - أحدهما
2 - الثاني
ضابط
ضابط
باب المتعة
ضابط
باب الوليمة
والولائم سبع
ثم إنما تجب الإجابة بشروط عشرة
وللأكل آداب منها
باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق
ضابط
وللقسم مكان وزمان، وحالة تقتضي التفصيل أو الانفراد في المبيت.
أما المكان
وأما الزمان
وأما الحالة التي تقتضي التفصيل
كتاب الخلع
وينقسم الخلع إلى
ضابط
وهو مكروه إلا في ثلاث صور
وأما الحالة التي يقع الطلاق فيها رجعيا، فالعبارة الوافية فيها أن يقال: لا يجب فيها بدل، ليشمل غير المدخول بها، والمستوفى عدد طلاقها، وذلك في صور
وأما الحالة التي لا يقع الطلاق فيها ممن عدم التوافق، ومن غيره في صور سبقت
كتاب الطلاق
فصل في صرائح الطلاق وكناياته
وحكم الصريح
وأما الكنايات
وضابط الكنايات
ومن الكنايات
ضابط
قاعدة
وقد استثني من القاعدة مواضع
ضابط
فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره
ومن الصفات: طلاق السنة والبدعة، ونحو ذلك.
والمنصوص، وهو المشهور: انقسام الطلاق ثلاثة أقسام
فالسني
والبدعي المحرم
والقسم الثالث الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة
واقتصر الأصحاب على هؤلاء الأربع، وزدت ثلاثا لا سنة في طلاقهن ولا بدعة
والفسوخ كلها لا سنة فيها ولا بدعة، إلا
فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها
ويشترط في إعماله، وإعمال كل الاستثناء أمران
1 - أحدهما
2 - الثاني
ضابط
ضابط
ويصح الاستثناء من الأحوال والزمان والمكان والنساء.
فمن الأحوال
ومن الزمان
ومن المكان
ومن النساء
فصل في تعليق الطلاق
وأما التعليق على الحمل وضده والحيض
وأما التعليق بالحيض
وأما المتحيرة
فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة
ونختم كتاب الطلاق بثلاثة أنواع
أحدها
النوع الثاني
النوع الثالث
وأما المكره فلا يحنث أيضا على الأصح.
كتاب الرجعة
ضابط
كتاب الإيلاء
لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع
والمحلوف عليه له صريح وله كناية
فمن الصريح
ومن الكناية
وقد ينحل الإيلاء ويبقى اليمين في مواضع
ضابط
كتاب الظهار
ضابط
فصل
كتاب اللعان
وأصله
وشروط صحته [من جهة الرجل]-إذا لم ينف ولدا ولا حملا- ثلاثة عشر شرطا
أحدها
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
ويترتب على لعان الرجل أحكام كثيرة
وللثالث شاهد من النص والمعنى
أما النص
وأما المعنى
ضابط
وللسقوط شرطان
أحدهما
الثاني
وكلمات اللعان خمس
خاتمة
باب العدة
وهي أربعة أقسام
والعدة تكون عن
ضابط
والمعتدة ذات الأقراء لا ينظر في حقها إلى الأشهر إلا في موضعين ذكروهما وهما متعقبان
أحدهما
الثاني
ولا تتبعض العدة المذكورة من أقراء أو أشهر إلا في موضعين على وجه
- أحدهما
- الموضع الثاني
وعلى هذا فللقرء المحسوب في العدة شرطان
وإن حصلت الحرية بعد الفراق قبل انقضاء العدة
وأما الحمل فإنه تنقضي به [العدة في كل حالة] في الحياة والوفاة بشروط
أحدها
الشرط الثاني
الشرط الثالث
ولنا حامل بحمل منسوب إلى صاحب العدة فيها غرائب
ضابط
ضابط
فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود
وأما الحلي
وأما قلادة العنبر
وأما الكحل
وأما الفرقة بالإسلام
وأما الرضاع
وأما الفرقة بخيار العتق
والصور التي يجوز للمعتدة الانتقال من مسكن الفراق المستحق لها إلى غيره كثيرة
وبقي من المعتدات البدوية وساكنة السفينة مع زوجها الذي لا مسكن له سوى السفينة
فأما البدوية
وأما ساكنة السفينة
ضابط
فصل في زوجة المفقود
ضابط
باب الاستبراء
يجب الاستبراء بواحد من سبعة أسباب
أحدها
السبب الثاني
السبب الثالث
السبب الرابع
السبب الخامس
السبب السادس
السبب السابع
وأما الحامل
كتاب الرضاع
وشرط الرضاع المحرم
وأما المخلوط ففيه صور
أحدها
الصورة الثانية
وفي المراد بالمغلوب وجهان
ضابط
ويعتبر لتحريم الرضاع من جهة الرجل أربعة شروط
أحدها
الشرط الثاني
الشرط الثالث
الشرط الرابع
فصل
باب النفقات
ضابط
ضابط
ضابط
والفرق بين ما واجبه التمليك وما هو إمتاع من وجوه
فصل
فصل
وفي كيفية نفقة العدة وجهان
فرع
فصل
فرع
باب الحضانة
وقال المحاملي: الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثمان مسائل
قال المحاملي: ويتعلق بالنسب اثنى عشر حكما
فصل
فصل
كتاب الجنايات
فصل في اجتماع مباشرين
فرع
ضابط
قاعدة
فرع
فرع
قاعدة
فصل
ضابط: تفارق الأطراف النفس في أمور
والجراح الواقع على الرأس والوجه -ويسمى الشجاج- عشر
ضابط
فرع
ضابط
فصل
فرع
نادرة فقهية
فصل
ويستثنى من اعتبار المماثلة صور
فرع
فصل
كتاب الديات
[باب. . .]
فصل
فائدة
فصل
تنبيه
فصل
باب ما يوجب الدية وما لا يوجبها غير ما سبق والعاقلة وكفارة القتل
فصل
فرع
فرع
ضابط
فصل في الغرة الواجبة بالجناية على الحامل بالجنين المضمون على الجاني الذي ظهر ميتا بتلك الجناية
فرع
باب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم
ضابط: ليس لنا موضع تثبت فيه القسامة في غير القتل إلا في هذا الموضع.
فرع
كتاب اللغة
فصل
كتاب الردة
كتاب الزنا
باب القذف
وحد القذف واجب على الرامي في صورتين
ويستثنى من إيجاب الحد في الموضعين السابقين صور، منها: ما يعم الموضعين، ومنها ما يختص بالرمي بالزنا.
ضابط
باب السرقة
يشترط لوجوب القطع في المسروق شروط
[الشرط الأول]
الشرط الثاني
الشرط الثالث
ضابط
ضابط
الشرط الرابع
فصل
فرع
باب قاطع الطريق
فصل
باب الحدود
فصل
[كتاب الصيال وضمان الولاة]
فصل
[كتاب الجهاد]
فصل
كتاب الأمان
فصل
ويقسم ذلك خمسه أسهم متساوية
باب الجزية
فصل
فصل
باب الهدنة
وفيه وجه أنه ينزل عند ضعف المسلمين على عشر، وعند القوة قولان
كتاب الصيد والذبائح
فصل
كتاب الأضحية
ولا تضحية عن الغير بغير إذنه إلا في مسائل
فرع
كتاب الأطعمة
كتاب المسابقة والمناضلة
وشرط المسابقة
ومن شروط المناضلة
كتاب الأيمان
فصل
فصل
فصل
كتاب النذر
كتاب القضاء
[باب. . .]
ضابط
ومن شروط القاضي
فصل
فصل
ويستثنى من ذلك صور
فصل
فصل في القضاء على الغائب المكلف والمفقود والميت، والصبي والمجنون، والجماعة العامة، والحاضر الممتنع من الحضور، وسماع البينة على من ذكر، والقضاء بالغائب وسماع البينة به، وكتاب القاضي إلى القاضي، وما يتعلق بذلك
القضاء على الغائب المكلف ولو حربيا ببلاد الحرب فيما لزمه جائز إلا في صورتين
ضابط
فرع
فرع
باب القسمة
وما لا يعظم ضرره فقسمته أنواع
كتاب الشهادات
فصل
فرع
وأما الأداء فلوجوبه شروط
فصل
فصل
كتاب الدعوى والبينات
[باب. . .]
فصل
فرع
ضابط
وفي اليمين المردودة قولان
فصل
ثم في كيفية الاستعمال أقوال
فصل
باب إلحاق القائف
شرط القائف
كتاب العتق
يعتبر في المعتق أمور
وللعتق خاصيتان
(1) إحداهما
(2) الخاصية الثانية: الولاء.
ومن ينفذ إعتاقه في كل العبد إذا أعتق بعضه عتق كله، إلا في أربع صور
ويتصور عتق بعض عبده الخالص له في ست صور
وللسراية شروط
(1) أحدها
وإن كان في وقت السراية ثلاثة أقوال
(2) ثاني الشرط السراية
(3) ثالث شروط السراية
(4) رابع شروط السراية
(5) خامس شروط السراية
(6) سادس شروط السراية
(7) سابع شروط السراية
تنبيه
فرع: إذا ملك أهل التبرع أصله أو فرعه عتق عليه إلا في صور
كتاب التدبير
ضابط
فرع
كتاب الكتابة
أما من يوجب الكتابة
وأما القابل
وأما الصيغة
وأما العوض
وأما الأحكام المترتبة على ذلك
فمما يتعلق بالسيد
ومما يتعلق بالمكاتب
ضابط
وتخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر، نذكرها على ترتيب أبواب الفقه
باب أم الولد