البحث العام
بحث:
 

 

 

 
القائمة الرئيسية
217.4 كتب الفقه... >> شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام




فهرس الكتاب

مسألة: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم, ويؤمر به الصبي إذا أطاقه
* فصل: ويستحب لمن رأى الهلال -هلال رمضان أو غيره- أن يدعو
* مسألة: فإن نوى الصوم وجن في بعض اليوم
* فصل: فأما من زال عقله بغير جنون
* فصل: فإن صار من أهل الوجوب في أثاء النهار
* فصل: فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم
* فصل: فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار
مسألة: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان, ورؤية هلال رمضان, ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه
* فصل: وإذا أوجبنا صومه
مسألة: وإذا رأى الهلال وحده؛ صام
مسألة: فإن كان عدلا صام الناس بقوله
* فصل: ويقبل فيه شهادة الواحد
مسألة: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين
مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوما؛ أفطروا, وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)
* فصل: وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإمام
مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه, وإن وافق قبله لم يجزئه
* فصل: وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لليلة المقبلة
* فصل: وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم, وإن لم يروه
* فصل: ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات
* فصل
* فصل: وتصح النية في جميع ليلة الصوم
* فصل: وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟
* فصل: ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية
والنذر المعين
باب في أحكام المفطرين في رمضان
مسألة: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل, وعليهما القضاء, وإن صاما أجزأهما
مسألة: والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان, وإن صامتا لم يجزئهما
مسألة: والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا وقضتا وأطعمتا
عن كل يوم مسكينا, وإن صامتا؛ أجزأهما
مسألة: الرابع: العجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين
* فصل: ولو أحاط العدو ببلد, وكان الصوم المفروض يضعفهم؛ فهل يجوز لهم الفطر؟
* فصل: وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاء, أو عوفي المريض الميؤوس من برئه, بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية
مسألة: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير؛ إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة؛ فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكينا؛ فإن لم يجد؛ سقطت عنه
* فصل: فإن عجز عن الكفارات الثلاثة
* فصل: ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية
* فصل: ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان
مسألة: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية؛ فكفارة واحدة. وإن كفر ثم جامع؛ فكفارة ثانية
وكل من لزمه الإمساك في رمضان, فجامع؛ فعليه كفارة
* فصل: ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور
* فصل: وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة, أو مستكرهة
* فصل: وإن كانت مستكرهة
* فصل: إذا جامع ونزع قبل الفجر, ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر
* فصل: ولو احتلم الصائم في النهار في المنام
مسألة: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره, وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا
* مسألة: وأما إذا أخر القضاء لعذر
* فصل: فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض
* مسألة: فإن أخره إلى رمضان ثالث
* فصل: ومن عليه قضاء رمضان, لا يجوز أن يصوم تطوعا
مسألة: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر؛ فلا شيء عليه, وإن كان لغير عذر؛ أطعم عنه لكل يوم مسكينا؛ إلا أن يكون الصوم منذورا؛ فإنه يصام عنه, وكذلك كل نذر طاعة
* فصل: فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم, ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم
* فصل: ويصام النذر عنه
* مسألة: وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء
* فصل: وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم
باب ما يفسد الصوم
مسألة: ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه؛ فسد, وإن فعله ناسيا أو مكرها؛ لم يفسد
* فصل: فإن تجوف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك, وليس بينه وبين البطن منفذ, فوضع فيه شيء
* فصل: ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة
* فصل: ويفطر بالحجامة في جميع البدن
مسألة: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار, أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء, أو فكر فأنزل, أو قطر في إحليله, أو احتلم, أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه
* فصل: وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه
* فصل: وما يوضع في الفم من طعام أو غيره
* فصل
مسألة: ((ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا؛ أفطر))
مسألة: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه, وإن أكل شاكا في غروب الشمس؛ فسد صومه
* فصل: الوقت الذي يجب صيامه
* فصل: والسنة تعجيل الفطور
* فصل: والسحور سنة
* فصل: ويكره الوصال
* فصل: فإن أكل أو شرب ما يرويه وإن قل؛ خرج عن حكم النهي
* فصل: وما كان مكروها أو محرما من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم؛ ففيه أشد تحريما وكراهة
باب صيام التطوع
مسألة: أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام, كان يصوم يوما ويفطر يوما
مسألة: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
* فصل: وجاء في صوم الأشهر الحرم مطلقا
* فصل: ويكره إفراد رجب بالصوم
مسألة: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة
مسألة: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر
مسألة: وصوم عاشوراء كفارة سنة, وعرفة كفارة سنتين
فصل: ولا يستحب صومه لمن بعرفة
* فصل: وأما صوم يوم عاشوراء
* فصل: وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم
والسنة لمن صامه أن يصوم تاسوعا معه
* فصل
مسألة: ويستحب صيام أيام البيض
مسألة: والاثنين والخميس
* فصل
مسألة: والصائم المتطوع أمير نفسه, إن شاء صام, وإن شاء أفطر, ولا قضاء عليه
* فصل: في المواضع التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح
* فصل: ومن تلبس بصيام رمضان أو بصلاة في أول وقتها أو بقضاء رمضان أو بقضاء الصلاة أو بصوم نذر أو كفارة؛ لزمه المضي فيه
مسألة: وكذلك سائر التطوع؛ إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما
مسألة: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى
مسألة: ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي
* فصل: وأما المتمتع إذا لم يجد الهدي, ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر؛ فهل يصوم أيام التشريق؟
* فصل: ويكره صوم يوم الشك في حال الصحو
* فصل: ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين
* فصل: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم
* فصل: ويكره إفراد يوم السبت بالصيام
* فصل
مسألة: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان
* فصل: وعلامتها
* فصل: ويستحب الاجتهاد في العشر مطلقا
باب الاعتكاف
مسألة: وهو لزوم مسجد لطاعة الله فيه
مسألة: وهو سنة لا يجب إلا بالنذر
* فصل: ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل
مسألة: ويصح من المرأة في كل مسجد, ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة, واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل
مسألة: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فله فعل ذلك في غيره؛ إلا المساجد الثلاثة, فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام؛ لزمه, وإذا نذره في مسجد المدينة؛ فله فعله في المسجد الحرام وحده, وإن نذره في المسجد الأقصى؛ فله فعله فيهما
* فصل: وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
* فصل: فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه
* فصل: فأما الأزمنة
* فصل: وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك؛ فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة
* فصل: ومن نذر اعتكاف ليلة؛ لم يلزمه يومها. وإن نذر اعتكاف يوم؛ لم تلزمه ليلته
* فصل: وإذا نذر اعتكاف شهر مطلق
* فصل: وإذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان
مسألة: ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل
* فصل
* فصل
* فصل: ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف
مسألة: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه؛ إلا أن يشترط
* فصل: وأما عيادة المريض وشهود الجنازة
* فصل
* فصل: فإن قال: علي أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضا أو مسافرا
مسألة: ولا يباشر امرأة
* فصل: وإذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه؛ فهل عليه كفارة؟
* فصل: ويبطل الاعتكاف أيضا بالردة
* فصل: وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف
* فصل
* فصل: فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعا
مسألة: وأن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليه
* فصل: في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها
* فصل: وأما خروجه للجمعة
* فصل: وإذا جوزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد اشترطه؛ فإنه لا يزيد على المسنون
* فصل
* فصل
* فصل: وأما الأكل
* فصل: وأما إذا تعينت عليه شهادة أو أحضره سلطان
* فصل: وإذا حاضت المرأة أو نفست
* فصل: وإذا وجبت عليها عدة وفاة وهي معتكفة
* فصل: وإذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله
* فصل: وإذا تعين عليه الخروج للجهاد
* فصل: ويستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكف