logo

الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي)

الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي)

الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي)

المؤلف
حالة الفهرسة

مفهرس فهرسة كاملة

الناشر

حكومة دبي

عدد المجلدات

7

عدد الصفحات

3709

الحجم بالميجا

49

تاريخ الإضافة

03/11/2019

شوهد

41013 مرة

روابط التحميل

(نسخة للشاملة)

نبذه عن الكتاب

- أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة

فهرس الكتاب

مقدمة التحقيق
المقدمة
الافتتاحية
مقدمة المحققين
أما الشارحان فهما
وأما الكتاب فهو
ويشتمل عملنا في هذا الكتاب قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقيق
الدراسة
الجانب الأول ترجمة المصنف والشارحين
الباب الأول ترجمة المصنف [البيضاوي]
الفصل الأول التعريف بالمصنف
المبحث الأول: اسمه ونسبه، ومولده ووفاته
1 - اسمه ونسبه
2 - ولادته ووفاته
أولا - ولادته
ثانيا - وفاته
المبحث الثاني: في نشأته، ورحلاته، وشيوخه، وتلامذته
1 - نشأته
2 - رحلاته
3 - شيوخه
أولا: والده، وصورة من إجازته العلمية
ثانيا - الشيخ محمد الكتحتائي
4 - تلامذته
(أ) الشيخ كمال الدين المراغي
(ب) الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
(جـ) فخر الدين الجاربردي
(د) زين الدين الهنكي
الفصل الثاني حياته العلمية وآثاره
المبحث الأول: ثقافته الواسعة والعلوم التي برز فيها
البيضاوي الأصولي
البيضاوي الفقيه
البيضاوي المتكلم
البيضاوي المفسر
البيضاوي النحوي
البيضاوي المؤرخ
المبحث الثاني: تقلده منصب القضاء
المبحث الثالث: مؤلفاته العلمية
الباب الثاني: ترجمة الشارحين تقي الدين وتاج الدين
الفصل الأول: بيان العصر الذي نشأ فيه الشارحان
المبحث الأول: الحياة السياسية
المبحث الثاني: الحياة الاجتماعية
الحياة الاقتصادية في العصر المملوكي
ففي الزراعة
وأما الصناعة
التجارة الخارجية
التجارة الداخلية
بناء المجتمع
المبحث الثالث: الحياة العلمية والدينية
المدارس والمكتبات
المكتبات
المكاتب
النشاط الديني
الفصل الثاني: التعريف بالشيخ تقي الدين السبكي
المبحث الأول: اسمه ونسبه
المبحث الثاني: ولادته ونشأته
المبحث الثالث: طلبه للعلم وشيوخه
المبحث الرابع: تلاميذه
المبحث الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
المبحث السادس: قوته في المناظرة
المبحث السابع: فصاحته وبلاغته
المبحث الثامن: أخلاقه وعبادته
1 - إخلاصه
2 - تواضعه
3 - عزة نفسه
4 - حياؤه
5 - صرامته في الحق وصدعه به، وعدم محاباته فيه
6 - زهده في الدنيا وجوده
7 - عبادته وتقواه
8 - صبره
9 - كراماته
المبحث التاسع: مصنفاته
المبحث العاشر: وفاته والرؤى التي رئيت له
المبحث الحادي عشر: مراثيه
الفصل الثالث: التعريف بالشيخ تاج الدين السبكي
المبحث الأول: اسمه ونسبه
المبحث الثاني: ولادته ونشأته
المبحث الثالث: طلبه العلم وشيوخه
المبحث الرابع: تلامذته
المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
المبحث السادس: مناصبه العلمية
المبحث السابع: فصاحته وبلاغته
المبحث الثامن: حفظه
المبحث التاسع: أخلاقه وصفاته
1 - الإنصاف
2 - الرجوع إلى الحق
3 - إعراضه عن المناصب
4 - العفو والصفح
5 - الجود والإحسان
6 - التواضع
7 - مهابته وحب الناس له
8 - أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر
9 - مشاركته في الجهاد
المبحث العاشر: محنته
المبحث الحادي عشر: مصنفاته
أولا: في أصول الدين
ثانيا: في أصول الفقه
ثالثا: في الفقه
رابعا: في الحديث
خامسا: في التاريخ والتراجم
سادسا: في الأخلاق والإصلاح
سابعا: في الألغاز
المبحث الثاني عشر: وفاته
الجانب الثاني منهج دراسة الكتاب
المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب
المبحث الثاني: الملاحظات العامة على كتاب (الإبهاج في شرح المنهاج)
المبحث الثالث: في المنهج الذي اتبعه التاج في شرح الكتاب
أولا: مقدمة الشرح
بيان أهمية علم الفقه ومعرفة الحلال والحرام.
بيان أهمية أصول الفقه.
بيان أهمية كتاب المنهاج للبيضاوي.
بيان الدافع لتأليفه هذا الشرح.
بيان أن والده شرع في شرح هذا المتن.
بيان أهمية شرحه لمتن البيضاوي.
بيان أن عادته في الشرح الإطناب والاختصار حيث يقتضي ذلك.
بيان خاتمة المقدمة بالدعاء، وبيان بداية شرحه عند المحل الذي بلغه والده.
ثانيا: خاتمة الشرح
ثالثا: موضوعات الكتاب
تعامله مع التعريفات والمصطلحات
أولا: التعريفات اللغوية
ثانيا: التعريفات الاصطلاحية
تعامله مع المصادر
أولا: الدقة في النقل، والتحري فيه.
ثانيا: الإكثار من الاقتباس من مصادر أصولية بالنص أحيانا وبالمعنى.
الأمثلة
ثالثا: مقارنة موجزة بين شرح التاج وكتاب الصفي الهندي.
رابعا: الاقتباس من المصادر بالواسطة.
خامسا: ذكر الأقوال التي أخذها شفاها عن والده وبعض شيوخه.
أمثلة أخرى عن شيخه الذهبي
سادسا: منهجه في النقد.
تعامله مع المسائل الأصولية والقواعد الفقهية
العناية بتقسيم الموضوع
بيان موضع الخلاف وتحرير محل النزاع فيه
التنصيص على الرأي المختار
اعتناؤه بالقواعد الفقهية المتعلقة بالقواعد الأصولية
من ذلك قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور
وقاعدة إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟
وقاعدة: أن الشرع يعلق الحكم على مظانها المنضبطة لا على أنفسها
وقاعدة: الإكراه يسقط أثر التصرف
وقاعدة: أن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف
وقاعدة: الشيء يغتفر إذا كان تابعا ولا يغتفر إذا كان أصلا
وقاعدة: أن الصبي هل هو مسلوب العبارة بالكلية؟
تفصيل بعض المسائل تفصيلا لا تجده عند غيره
ذكره لأمور لم يسبق إليها
عنايته بالفوائد الأصولية
الإحالات العلمية
الاستدلال بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة والإجماع، وآراء الصحابة وأشعار العرب وأقوال أهل اللغة، والأدلة العقلية.
مثال للاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع، والدليل العقلي واللغة
ذكر وجه الدلالة من النصوص
إيراد أدلة الخصوم وشبههم ومناقشتها وبيان وجه الضعف فيها
تعامله مع القضايا الفقهية
موقفه من آراء العلماء
الآراء الفردية
الآراء الجماعية
تعامله مع القضايا اللغوية والنحوية والأدبية.
تعامله مع الصناعة الحديثية
ذكره للفوائد
نقاط أخرى في المنهج
التعريف ببعض الأعلام أثناء الشرح
عدم عزو أبيات الشعر إلا في النادر والقليل
منهجه في تفسير الآيات القرآنية
ذكر مجالس المذاكرة والمناظرة
التحري في عزو الأقوال إلى أصحابها
بيان وجهة نظر المصنف في ترتيب الموضوعات الأصولية.
وجهة نظره في عدم ذكر بعض الموضوعات الأصولية
المبحث الرابع: مصادر الشارحين في الكتاب
المصادر الأصولية
المصادر الأخرى
أولا - مصادره الفقهية
ثانيا- مصادره الحديثية
متون وشروح الحديث
كتب مصطلح الحديث
كتب الرجال (الجرح والتعديل)
ثالثا - مصادره في التفسير
رابعا - مصادره اللغوية
خامسا - مصادره العقيدية وعلم الكلام
سادسا - مصادره في القواعد الفقهية والأشباه والنظائر
سابعا: مصادر متنوعة
المبحث الخامس: منهج التحقيق
المبحث السادس: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق
المبحث السابع: في بيان المصطلحات التي استخدمها الشارح
مقدمة الشارح
مقدمة الشارح
قال المصنف رحمه الله
البحث الأول تعريف معنى أصول الفقه التركيبي قبل التسمية
البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي
البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب.
الوجه الأول العلم
الوجه الثاني من الكلام على التعريف: الباء في قوله: (بالأحكام).
الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام"
الوجه الرابع قوله: "الشرعية"
الوجه الخامس قوله: "العملية"
الوجه السادس: قوله: "المكتسب من أدلتها"
الوجه السابع: قوله: "التفصيلية"
مقدمة
(الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
الفصل الأول: في تعريفه.
(الفصل الثاني: في تقسيمه.
الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب
(الثاني: ما نهي عنه شرعا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفعل غير المكلف)
(الثالث: قيل: الحكم إما سبب، وإما مسبب
(الرابع: الصحة: استتباع الغاية
(الخامس: العبادة إن وقعت في وقتها المعين
(السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة
(الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة
(الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت: فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق
(الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس
(الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)
(الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه
(السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي
(السابعة: الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلنا: لا بل به يحصل)
(الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
الفصل الأول: في الحاكم
فرعان على التنزل
الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا
حكم الأشياء قبل ورود الشرع
الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل
الأولى: يجوز الحكم على المعدوم
فائدة
تنبيه
امتناع تكليف الغافل
الثالثة: الإكراه الملجئ يمنع التكليف؛ لزوال القدرة
الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة. وقالت المعتزلة: بل قبلها
الفصل الثالث: في المحكوم به. وفيه مسائل
الأولى: التكليف بالمحال جائز
فائدة
فائدة
الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للحنفية، وفرق قوم بين الأمر والنهي
خاتمة
الثالثة: امتثال الأمر يوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقا به فيكون أمرا بتحصيل الحاصل
الكتاب الأول: في الكتاب
الباب الأول: في اللغات
الفصل الأول: في الوضع)
أحدها: سببه
الأمر الثاني: في الموضوع
الأمر الثالث: الموضوع له
الأمر الرابع: في فائدة الوضع
الأمر الخامس
الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ
تنبيهات
(فائدة)
خاتمة
الفصل الثالث: في الاشتقاق
الاشتقاق في اللغة
فوائد
فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور
فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور
الفصل الرابع: في الترادف
توالي الألفاظ
الأول: اللفظي
الثاني: التأكيد المعنوي
فائدتان
الفصل الخامس: في الاشتراك
المشترك
مسائل الاشتراك
الأولى: في إثباته
(الثانية: إنه خلاف الأصل وإلا لم يفهم ما لم يستفسر
الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر والحيض
الرابعة: جوز الشافعي رحمه الله، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة
الخامسة: المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل
الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
مسائل الحقيقة والمجاز
المسألة الأولى الحقيقة متعددة
الحقيقة الشرعية
والمنقولة الشرعية
فائدة
تنبيه
فائدة
فائدتان
خاتمة
المجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ فقط، أو في تركيبها فقط أو فيهما جميعا
الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها
الجهة الأولى: السببية
العلاقة الثانية: المسببية
العلاقة الثالثة: المشابهة
العلاقة الرابعة: المضادة
العلاقة الخامسة: الكلية
العلاقة السادسة: الجزئية
العلاقة السابعة: الاستعداد.
العلاقة الثامنة: المجاورة
العلاقة التاسعة تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه
العلاقة العاشرة: الزيادة.
العلاقة الحادية عشر: النقصان
العلاقة الثانية عشر: التعلق
الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف
الخامسة: المجاز خلاف الأصل
خاتمة
السادسة: يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة
السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا
(الثامنة: علامة الحقيقة سبق الفهم، والعراء عن القرينة)
الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام
التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه
(الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده
(الثاني: المجاز خير منه
(الثالث: الإضمار خير منه
(الرابع: التخصيص خير
(الخامس: المجاز خير من النقل
(السادس: الإضمار خير منه
(السابع: التخصيص أولى لما تقدم
(الثامن: الإضمار مثل المجاز
(التاسع: التخصيص خير
(العاشر: التخصيص خير من الإضمار
الفصل الثامن: في تفسير حروف يحتاج إليها
الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة
خاتمة
(الثانية: الفاء للتعقيب إجماعا
فرع
(الثالثة: "في" للظرفية ولو تقديرا
(الرابعة: "من" لابتداء الغاية
(الخامسة: الباء تعدي اللازم
(السادسة: إنما للحصر؛ لأن "إن" للإثبات، و"ما" للنفي
فائدة
الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل؛ لأنه هذيان
(الثانية: لا يعنى خلاف الظاهر من غير بيان
(الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه
فائدة
(الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره
فائدة
قاعدة
(الخامسة: التخصيص بالشرط مثل: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن}
(السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص)
خاتمة
(السابعة: النص إما أن يستقل ىإفادة الحكم أو لا
الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
الفصل الأول: في لفظ الأمر
الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل
تنبيه
(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة
فائدة
الفصل الثاني: في صيغته
الأولى: أن صيغة "افعل" ترد لستة عشر معنى
(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي
(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب
فائدة
تنبيه
فائدة
(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه
فائدة
(الخامسة: المعلق بشرط أو صفة مثل
(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية
فائدة
الفصل الثالث: في النواهي
الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا}).
(الثانية: النهي شرعا يدل على الفساد في العبادات
(الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد
(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)
الباب الثالث: في العموم والخصوص
الفصل الأول: في العموم.
المقدمة الأولى
المقدمة الثانية
المقدمة الثالثة
فائدة
المقدمة الرابعة
المقدمة الخامسة
المقدمة السادسة
الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد
(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
القسم الأول: المفيد لغة
تنبيه
فائدتان
القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف
(الثالثة: الجمع المنكر لا يقتضي العموم
مشتملة على بحثين
الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم
البحث الثاني
خاتمة
الفصل الثاني: في الخصوص
الأولى: التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ
(الثانية: القابل للتخصيص: حكم ثبت لمتعدد لفظا
تنبيه
الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص
المسألة الأولى
المسألة الثانية
فائدة
العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟
(الخامسة: المخصص بمعين حجة
(السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر مخصص. وابن سريج أوجب طلبه أولا)
فائدة
الفصل الثالث: في المخصص
أقسام الاستثناء
الأول: الاستثناء بإلا ونحوها
تعريف الاستثناء
الأولى: شرطه
أحدهما: أن يكون متصلا بالمستثنى منه عادة
فوائد
الشرط الثاني: عدم الاستغراق
يشترط أن لا يزيد على النصف
(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفي
فرع
(الثالثة: المتعددة إن تعاطفت أو استغرق الأخير الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)
حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض
فائدة
القسم الثاني من أقسام المخصصات المتصلة: الشرط
إحداهما: في وقت وجود المشروط
المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط
فائدة
(القسم الثالث) من المخصصات المتصلة: الصفة
الرابع: الغاية
والمنفصل ثلاثة
الأول: العقل
فرع
المخصص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس.
الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
الأولى: في بناء العام على الخاص
(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع
الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب
البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة
فرع
البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع
تنبيه
تخصيص العموم بالمفهوم
(الخامسة: العادة (التي قررها رسول الله)
فرع
(السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)
الأول: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ
البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك تخصيصا للعموم؟
خاتمة
أفرد الشارع فردا من أفراد العام بالذكر
(الثامنة: (عطف الخاص) لا يخصص
(التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص
فائدة
الباب الرابع: في المجمل والمبين
الفصل الأول: في المجمل
اللفظ المجمل إما أن يكون مجملا
فوائد
(الثانية: قالت الحنفية: {وامسحوا برؤوسكم} مجمل
(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة
الفصل الثاني: في المبين
تنبيهان
مسائل المبين
قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق، وقد يكون بالفعل
تنبيه
فائدة
تأخير البيان عن وقت الحاجة
فائدتان
فائدة
الفصل الثالث: في المبين له
الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
الفصل الأول: في النسخ
الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود
(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن
(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة)
تنبيه
فائدة
(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل
فائدة
يجوز نسخ الحكم دون التلاوة
فرع
(السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل
الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة
(الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد
(الثالثة: الإجماع لا ينسخ
(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى
(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ
زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع
الكتاب الثاني: في السنة
الباب الأول: أفعاله - صلى الله عليه وسلم -
(الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام)
(الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك
بيان الطرق التي تعرف بها الجهة
(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان
(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تعبد بشرع، وقيل: لا)
الأول: فيما كان - صلى الله عليه وسلم - عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته
البحث الثاني: في أنه - صلى الله عليه وسلم - هل تعبد بعد النبوة بشرع من قبله
فروع
فائدة
الباب الثاني: في الأخبار
الفصل الأول: فيما علم صدقه من الأخبار
الفصل الثاني: فيما علم كذبه
الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد
الطرف الثاني: في شرائط العمل به
فائدة
أحكام التزكية
الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة
فائدة
الثاني: فأن لا يخالفه قاطع
الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها
الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه
الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ
الثانية: أن يقرأ عليه
الثالثة: أن يقرأ على الشيخ
الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ
الخامسة: أن يكتب الشيخ إلى شخص
السادسة: أن يشير الشيخ
السابعة: الإجازة
الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك
الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى خلافا لابن سيرين
فائدة
الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت
الكتاب الثالث: في الإجماع
الباب الأول: في بيان كونه حجة
الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكول واحد
الإجماع حجة شرعية يجب العمل به
الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة
إجماع أهل البيت
الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة
الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام
الباب الثاني: في أنواع الإجماع
الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث؟
(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل؟
فائدة
الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي
الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين
الخامسة: (إذا اختلفت الأمة) على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة
السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماع ولا حجة
الباب الثالث: في شرائطه
الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن
الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ
الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين
الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة
الخامسة: إذا عارضه نص أول القابل له، وإلا تساقطا
الكتاب الرابع: في القياس
الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة
أحدها: أن القياس مجاوزة
الثاني: خبر معاذ وأبي موسى
الثالث أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال في الكلالة: أقول برأيي
الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع
الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلة أمر بالقياس، وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك
الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني
الباب الثاني: في أركانه
الفصل الأول: في العلة
اختلفت مقالات الناس في تفسيرها على مذاهب
الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام وأكثر الأشاعرة أنها المعرف للحكم
المذهب الثاني: أنها الموجب لا لذاته بل بجعل الشارع إياه
الثالث: وهو قول المعتزلة أنها المؤثر في الحكم بذاته
الرابع: واختاره الآمدي وابن الحاجب أنها الباعث
الطرف الأول: مسالك العلة
الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كي لا يكون دولة}
الثاني الإيماء
الثالث الإجماع
الرابع المناسبة
الخامس الشبه
فروع
السادس الدوران
السابع: التقسيم الحاصر
الثامن الطرد
التاسع تنقيح المناط
الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
الأول: النقض
الثاني: عدم التأثير وعدم العكس
الثالث الكسر
الرابع القلب
الخامس: القول بالموجب
السادس الفرق
الطرف الثالث في أقسام العلة
الأولى يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه
تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي
الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه
الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع
الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين
الفصل الثاني: في الأصل والفرع
الأول: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس
الثاني: أن يكون ذلك الثبوت بدليل
الثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس"
الشرط الرابع: أن لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع
الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين
السادس: أن لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية
الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
الباب الأول: في المقبولة منها
الأولى: الأصل في المنافع الإباحة
الثاني الاستصحاب حجة خلافا للحنفية والمتكلمين
خاتمة
الثالث الاستقراء مثاله
الرابع أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا
المناسب
السادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه
الباب الثاني: في المردودة
الأول: الاستحسان.
الثاني قيل: قول الصحابي حجة
الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
الباب الأول: تعادل الأمارتين في نفس الأمر
مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد
الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد
الحالة الثانية: أن يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين
الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
مسألة لا ترجيح في القطعيات
إنما يترجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما
الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
الأول: بحال الراوي
ثانيا: وقت الرواية
الترجيح بكيفية الرواية
الترجيح بوقت ورود الخبر
الخامس باللفظ
السادس بالحكم
السابع بعمل أكثر السلف
الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة
الأول: بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي
الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع
الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنه فرعه
الرابع بحسب كيفية الحكم
بحسب الأمور الخارجية
الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
الباب الأول: الاجتهاد
الفصل الأول: المجتهد
الأولى يجوز له - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد
فائدتان
الثانية يجوز للغائبين عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفاقا وللحاضرين أيضا إذ لا يمتنع أمرهم به
شرط المجتهد أن يكون محيطا بمدارك الأحكام
الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنه: ليس كل مجتهد في الأصول مصيبا
البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية
الباب الثاني: في الإفتاء
الأولى: النظر فيما يتعلق بالمفتي.
الثانية يجوز الاستفتاء للعامي
الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق
خاتمة